حزب «المصريين»: مؤتمر الوطنية خارطة طريق لانتخابات نزيهة وشفافة    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    ترامب يلغي الرسوم الجمركية على منتجات غذائية برازيلية    غلق الطريق الصحراوي بالإسكندرية بسبب شبورة كثيفة تعيق الرؤية    محمد صبحي: اوعوا تفتكروا إني اتعالجت على نفقة الدولة ولم أفرح بترشيحي لجائزة الدولة التقديرية (فيديو)    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في المؤتمر "المصري العُماني" لبحث فرص الاستثمار المشتركة بين البلدين    رئيس الوزراء: الإنتاج المحلي من اللحوم يغطي 60% من احتياجات مصر    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    عراقجي: مستعدون لهجوم إسرائيلي جديد أكثر مما في الحرب الأخيرة وصواريخنا في وضع أفضل    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    رئيس جامعة المنوفية يشهد ملتقى التعاون بين الجامعات المصرية والكورية    تأجيل محاكمة عاطلين بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بروض الفرج    بسبب أعمال المونوريل.. غلق كلي لمحور 26 يوليو في اتجاه طريق الواحات    أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    ضربة لترامب، قرار قضائي بعدم قانونية نشر الحرس الوطني في واشنطن    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    عازف البيانو العالمي لانج لانج: العزف أمام الأهرامات حلم حياتي    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    إحالة المتهم بقتل مهندس كرموز ب7 رصاصات في الإسكندرية للمحاكمة الجنائية    إصابة 4 أشخاص في انقلاب توك توك بطريق تمي الأمديد في الدقهلية    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    البابا في احتفالية "نيقية.. إيمان حي": العروض كشفت جمال التاريخ ودورنا في حفظ الوديعة التي سلّمها القديسون عبر العصور    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    الكويت تدين بشدة الهجمات الإسرائيلية على غزة وتدعو لتحرك دولى عاجل    حكام مباريات السبت في افتتاح الجولة الرابعة عشرة بالدوري المصري    تجديد حبس سيدتين بسبب خلاف على أولوية المرور بالسلام    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    ستاد المحور: الاتحاد السكندري يقترب من استعارة يوسف أوباما من بيراميدز في الميركاتو الشتوي    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    وزير الرياضة يطمئن على وفد مصر في البرازيل بعد حريق بمقر مؤتمر المناخ    وزير السياحة يتابع الاستعدادات النهائية لتشغيل منظومة التأشيرة بالمطارات    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    دعما للمنتخبات الوطنية.. وزير الرياضة يلتقي هاني أبو ريدة في مقر اتحاد الكرة    أشرف زكى يشيد بحفاوة استقبال سفير مصر فى عمان خلال مشاركته بمهرجان الخليج    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    مصرع 4 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين بالبحيرة    ستاد المحور: جلسة مرتقبة في الزمالك لتجديد عقد عمر عبد العزيز    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    احتفالية مستشفى الناس بحضور سفراء ونجوم المجتمع.. أول وأكبر مركز مجاني لزراعة الكبد بالشرق الأوسط "صور"    أطعمة تعيد التوازن لأمعائك وتحسن الهضم    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثانية فى مليونية" تطبيق الشريعة " بين المبادىء والاحكام
نشر في المصريون يوم 09 - 11 - 2012

جمعة "تطبيق الشريعة" شعار رفعته الجماعة الاسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية وتوافد تحت مظلته الى ميدان التحرير والعديد من ميادين مصر للجمعة الثانية على التوالى لإعلان رفضهم المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالى والمطالبة بتعديلها لتكون واضحة بدون التفاف (الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء) ، وان تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ، وأن يتم النص فى الدستور على ألا تخالف مواده الشريعة الاسلامية بحيث تكون قيدا عاما على كل المواد.
وأصل المادة الثانية فى الدستور يرجع الى المادة "149" من الدستور المصرى الصادر سنة ‾1923‾ ، والتي كانت تنص على أن (الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ) ، ووضع هذا النص فى 19 مايو سنة 1922 ، ولاقى هذا الاقتراح استجابة سريعة من اعضاء اللجنة المشكلة لوضع نصوص هذا الدستور ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة ، وظل هذا النص يتردد في كل دستور يوضع للبلاد ، ابتداء بدستور سنة 1923 ومرورا بدستور‾ سنة 1930 ، ثم دستور سنة ‾1956‾ في عهد ثورة ‾23‾ يوليو ‾1952 ، ثم دستور سنة ‾1964 ‾، ثم دستور سنة ‾1971 ، ولم يشذ من ذلك إلا دستور سنة ‾1958‾ في عهد وحدة مصر مع سوريا إذ لم يكن دستورا مكتملا .
ونصت المادة الثانية في دستور سنة 1971 على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ) ، ثم عدلت المادة بتاريخ 22 مايو سنة 1980 واستبدلت عبارة ( المصدر الرئيسي ) ب( مصدر رئيسي ) ، و الفرق بين العبارتين يرجع فى أن العبارة الثانية لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع بخلاف الأولى التي دخل على لفظيها الألف واللام بما يفيد الحصر ، وبمقتضى هذا التعديل أتى المشرع الوضعي بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقرره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلا يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه .
ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل ثوابت الشريعة الإسلامية التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، وبالتالي من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها .
وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، حيث تقدم المادة الثانية من الدستور - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوما بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكارا لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .
ومبادىء الشريعة الاسلامية عرفتها المحكمة الدستورية العليا بانها ما ورد فى الشريعة من احكام قطعية الثبوت ، قطعية الدلالة مثل القرآن والسنة المتواترة وهى التى رواها جمع من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين من المشهود لهم بالصدق ، والمبادىء الكلية للشريعة هى حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ المال ، حفظ العرض ، حفظ الدين ، وقامت اللجنة التأسيسة المنوط إليها وضع دستور مصر الجديد بمخاطبة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وعرفت مفهوم مبادىء الشريعة وتم إضافتها بمادة فى آخر نصوص مسودة الدستور الجديد.
أما أحكام الشريعة فهى أوسع وأشمل لأنها تشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة واقوال الفقهاء واجتهاداتهم ومن ثم يدخل الخلاف الفقهى فى الموضوع ما بين آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب الاربعة وتصبح المسألة خلافية لتعلق الموضوع بظروف اجتماعية والاجتهاد وغيرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.