الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة    رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام المصري    وزارة الصحة تعلن قائمة المستشفيات المعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب    الأوقاف تعقد 673 مجلسا فقهيا حول أحكام التعدي اللفظي والبدني والتحرش    سعر صرف العملة الخضراء.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 5-10-2025    بدء حجز 2513 وحدة سكنية ضمن مبادرة «بيتك في مصر».. غداً    توقيع بروتوكول تعاون بين "صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري" و"بنك نكست"    رئيس الوزراء يتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات    وزيرة البيئة تبحث مع محافظ الفيوم الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية    الهلال الأحمر المصري يرسل قافلة «زاد العزة» ال45 إلى غزة محمّلة ب3600 طن من المساعدات الإنسانية    وزير الدفاع الإسرائيلي: 900 ألف فلسطيني نزحوا من مدينة غزة نحو جنوبي القطاع    تفاصيل تسليم فضل شاكر لنفسه.. رحلة طويلة من التخبط بين الغناء والاعتزال والهروب    جرّوها من شعرها وفعلوا بها كل ما يمكن تخيله.. كيف عذّبت إسرائيل الناشطة جريتا ثونبرج بعد احتجازها؟    اللجنة المصرية بغزة: المخيم التاسع لإيواء النازحين يعد الأكبر على مستوى القطاع    ثلاثي الدوري المصري يُزينون قائمة منتخب المغرب في كأس العرب    أون سبورت تنقل مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال أفريقيا    الأهلي: الشحات لا ينتظر حديث أي شخص.. وهذه كواليس تألقه في القمة    3 عقبات تعرقل إقالة يانيك فيريرا المدير الفني للزمالك .. تعرف عليها    "الجمهور زهق".. أحمد شوبير يشن هجوم ناري على الزمالك    إصابة 14 شخصا إثر انقلاب ميكروباص على الطريق الساحلي بالإسكندرية    وفد من الوزارة لمناقشة ما يخص مدارس التعليم الفني لتطوير البرامج الدراسية    محافظ المنوفية يجتمع بأهالي قرية دلهمو للاستماع لمطالبهم حول أزمة ارتفاع منسوب النيل    طفل يقود سيارة برعونة في الجيزة.. والأمن يضبط الواقعة ووالده المقاول    مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي يكشف عن لجنة تحكيم مسابقة أبو الحسن سلام للبحث العلمي    قصور الثقافة في الأقصر وأسوان وقنا والبحر الأحمر تحتفل بذكرى نصر أكتوبر المجيد    مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة الشرقية    هل قصّ الأظافر ينقض الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح الحكم الشرعي    واعظة بالأوقاف توضح كيفية التعامل مع «مشكلة الخيانة الزوجية»    ألونسو يكشف مدى إصابة مبابي وماستانتونو عقب مباراة فياريال    تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام بيرنتفورد.. غياب مرموش    تشكيل يوفنتوس المتوقع أمام ميلان في الدوري الإيطالي    فاتن حمامة تهتم بالصورة وسعاد حسني بالتعبير.. سامح سليم يكشف سر النجمات أمام الكاميرا    ماجد الكدواني يحتفل بعرض «فيها إيه يعني» في السعودية    نجوم المشروع الوطني للقراءة يضيئون معرض دمنهور الثامن للكتاب    الصحة الفلسطينية: 3 جرحى برصاص الاحتلال أحدهم في حالة خطرة    وزير الدفاع الإسرائيلي: نزع سلاح حماس في نهاية خطة ترامب    سوريا تنتخب أول برلمان بعد بشار الأسد في تصويت غير مباشر    نائب وزير الصحة يشيد بخدمات «جراحات اليوم الواحد» وموقع مستشفى دمياط التخصصي    «السبكي» يلتقي رئيس مجلس أمناء مؤسسة «حماة الأرض» لبحث أوجه التعاون    بالتعاون مع «الصحة».. مطار القاهرة الدولي يطلق خدمة لتعزيز الجاهزية الطبية    رئيس مجلس الأعمال المصرى الكندى يلتقى بالوفد السودانى لبحث فرص الاستثمار    أسعار مواد البناء اليوم الأحد 5 أكتوبر 2025    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».. عقد 213 مجلس فقه بمساجد شمال سيناء    تركت رسالة وانتحرت.. التصريح بدفن عروس أنهت حياتها بالفيوم    إصابة 9 فتيات في حادث تصادم بطريق بني سويف – الفيوم    تاجيل طعن إبراهيم سعيد لجلسة 19 أكتوبر    «تعليم القاهرة» تهنئ المعلمين في اليوم العالمى للمعلم    الخميس المقبل إجازة للعاملين بالقطاع الخاص بمناسبة ذكرى 6 أكتوبر    وزير الاتصالات يعلن إطلاق نسخة مطورة من منصة إبداع مصر لتمكين الشركات الناشئة    عودة إصدار مجلة القصر لكلية طب قصر العيني    صحة الأقصر... بدء حملة التطعيم المدرسي للعام الدراسي 2024 / 2025    أيقونات نصر أكتوبر    136 يومًا تفصلنا عن رمضان 2026.. أول أيام الشهر الكريم فلكيًا الخميس 19 فبراير    اليوم.. محاكمة 5 متهمين في قضية «خلية النزهة الإرهابية» أمام جنايات أمن الدولة    السيسي يضع إكليل الزهور على قبري ناصر والسادات    «اللي جاي نجاح».. عمرو سعد يهنئ زوجته بعيد ميلادها    أذكار النوم اليومية: كيف تحمي المسلم وتمنحه السكينة النفسية والجسدية    أبواب جديدة ستفتح لك.. حظ برج الدلو اليوم 5 أكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المادة الثانية فى مليونية" تطبيق الشريعة " بين المبادىء والاحكام
نشر في المصريون يوم 09 - 11 - 2012

جمعة "تطبيق الشريعة" شعار رفعته الجماعة الاسلامية وذراعها السياسى حزب البناء والتنمية وتوافد تحت مظلته الى ميدان التحرير والعديد من ميادين مصر للجمعة الثانية على التوالى لإعلان رفضهم المادة الثانية من الدستور بوضعها الحالى والمطالبة بتعديلها لتكون واضحة بدون التفاف (الشريعة الاسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع ولا تقبل التعديل ولا الاستفتاء) ، وان تكون الجهة المنوط بها تفسير هذه المادة هى هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف ، وأن يتم النص فى الدستور على ألا تخالف مواده الشريعة الاسلامية بحيث تكون قيدا عاما على كل المواد.
وأصل المادة الثانية فى الدستور يرجع الى المادة "149" من الدستور المصرى الصادر سنة ‾1923‾ ، والتي كانت تنص على أن (الإسلام دين الدولة ، واللغة العربية لغتها الرسمية ) ، ووضع هذا النص فى 19 مايو سنة 1922 ، ولاقى هذا الاقتراح استجابة سريعة من اعضاء اللجنة المشكلة لوضع نصوص هذا الدستور ، وتمت الموافقة عليه بالإجماع بغير تحفظ ولا مناقشة ، وظل هذا النص يتردد في كل دستور يوضع للبلاد ، ابتداء بدستور سنة 1923 ومرورا بدستور‾ سنة 1930 ، ثم دستور سنة ‾1956‾ في عهد ثورة ‾23‾ يوليو ‾1952 ، ثم دستور سنة ‾1964 ‾، ثم دستور سنة ‾1971 ، ولم يشذ من ذلك إلا دستور سنة ‾1958‾ في عهد وحدة مصر مع سوريا إذ لم يكن دستورا مكتملا .
ونصت المادة الثانية في دستور سنة 1971 على أن (مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع ) ، ثم عدلت المادة بتاريخ 22 مايو سنة 1980 واستبدلت عبارة ( المصدر الرئيسي ) ب( مصدر رئيسي ) ، و الفرق بين العبارتين يرجع فى أن العبارة الثانية لا تمنع وجود مصادر أخرى للتشريع بخلاف الأولى التي دخل على لفظيها الألف واللام بما يفيد الحصر ، وبمقتضى هذا التعديل أتى المشرع الوضعي بقيد على السلطة التشريعية مؤداه إلزامها فيما تقرره من النصوص التشريعية بأن تكون غير مناقضة لمبادئ الشريعة الإسلامية بعد أن اعتبرها الدستور أصلا يتعين أن ترد إليه هذه النصوص أو تستمد منه لضمان توافقها مع مقتضاه .
ومؤدى هذا النص أنه لا يجوز لنص تشريعي يصدر في ظله أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها معا ، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التي يمتنع الاجتهاد فيها لأنها تمثل ثوابت الشريعة الإسلامية التى لا تحتمل تأويلا أو تبديلا ، وبالتالي من غير المتصور أن يتغير مفهومها تبعا لتغير الزمان والمكان إذ هى عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها ، أو الالتواء بها عن معناها .
وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأن ذلك على مراقبة التقيد بها وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها ، حيث تقدم المادة الثانية من الدستور - على هذه القواعد - أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هى إطارها العام وركائزها الأصيلة التي تفرض متطلباتها دوما بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها ، وإلا اعتبر ذلك إنكارا لما هو معلوم من الدين بالضرورة ، وهو ما أكدته أحكام المحكمة الدستورية العليا في أحكامها المتعاقبة .
ومبادىء الشريعة الاسلامية عرفتها المحكمة الدستورية العليا بانها ما ورد فى الشريعة من احكام قطعية الثبوت ، قطعية الدلالة مثل القرآن والسنة المتواترة وهى التى رواها جمع من الصحابة والتابعين وتابعى التابعين من المشهود لهم بالصدق ، والمبادىء الكلية للشريعة هى حفظ النفس ، حفظ العقل ، حفظ المال ، حفظ العرض ، حفظ الدين ، وقامت اللجنة التأسيسة المنوط إليها وضع دستور مصر الجديد بمخاطبة هيئة كبار العلماء بالازهر الشريف وعرفت مفهوم مبادىء الشريعة وتم إضافتها بمادة فى آخر نصوص مسودة الدستور الجديد.
أما أحكام الشريعة فهى أوسع وأشمل لأنها تشمل القرآن والسنة والإجماع والقياس والمصالح المرسلة واقوال الفقهاء واجتهاداتهم ومن ثم يدخل الخلاف الفقهى فى الموضوع ما بين آراء الفقهاء وأصحاب المذاهب الاربعة وتصبح المسألة خلافية لتعلق الموضوع بظروف اجتماعية والاجتهاد وغيرها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.