لم تتعرض مادة من مواد الدستور المصري لحالة جدل بين مؤيد بوجودها وبين معارض للإبقاء عليها مثلما تعرضت المادة الثانية من الدستور المصري, والتي تنص علي أن الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية، ومباديء الشريعة الإسلامية المصدر( الرئيسي للتشريع).. المعترضون يرون فيها ظلما للاقباط أو تعارضا مع مبدأ المواطنة, أو تدرجا موصلا للدولة الدينية, والمؤيدون يرونها حقا لدولة تدين أغلبيتها بالدين الإسلامي وحفظا للمجتمع وحقوق أفراده مسلمين ومسيحيين, خاصة أن الشريعة الإسلامية تقرر أن الاقباط لهم ما لنا وعليهم ما علينا.. ووسط هذا الجدل الذي لم يعرفه المجتمع المصري لا علي مستوي العامة ولا المثقفين إلا في السنوات الأخيرة جاءت معظم الوثائق الثماني المطروحة لتكون نواة للمبادئ الحاكمة للدستور مؤكدة ما تضمنته المادة الثانية في الدستور الحالي كما في الوثيقة المقدمة من المجلس الوطني والتي طالبت بتأكيد هذا المبدأ بالضمانات الدستورية التي تكفل حق غير المسلمين في الاستناد لمبادئ شرائعهم الخاصة كمصدر لتشريعات الأحوال الشخصية, وأن مبادئ الشريعة الإسلامية هي المبادئ الكلية غير المختلف عليه قطعية الثبوت قطعية الدلالة, في حين تناولت وثيقة الأزهر هذا المبدأ من خلال حديث حول ما أسمته بالدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة, ولايت تكون سلطة التشريع فيها لنواب الشعب, بما يتوافق مع المفهوم الإسلامي الصحيح, وانتهزت الوثيقة الفرصة لنفي صفة الدولة الدينية الكهنوتية عن الإسلام سواء في تشريعاته أو حضارته أو تاريخه, بل كان للناس حرية إدارة مجتمعاتهم واختيار المؤسسات المحققة لمصالحهم, شريطة أن تكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع, وبما يضمن لاتباع الديانات السماوية الأخري الاحتكام إلي شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية. ومما يذكر أن النص علي أن الإسلام دين الدولة أمر ليس بجديد علي الدساتير المصرية وحسبما يقول الدكتور رمضان بطيخ أستاذ القانون بجامعة عين شمس: بدءا من دستور1923 كان النص الموجود: الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية وهو ما أكد عليه دستور1958, وعندما نشأت فكرة انضمام مصر وسوريا وليبيا, أضاف دستور اتحاد الجمهوريات العربية في أول سبتمبر1791, في المادة السادسة المادة منه مايلي: تؤكد دولة الاتحاد علي القيم الروحية وتتخذ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع.. وكان ذلك بداية تطور المادة في عهد الرئيس السادات, إذ نصت المادة الثانية من دستور1971 الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي مصدر التشريع, وفي سنة1980 عدل الجزء الأخير من المادة وتم إضافة الألف واللام لتصبح: مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. وقبل هذه الإضافة, لم تكن مادة الإسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها محل الاعتراض, ففي الجلسة التأسيسية للجنة دستور1923, وافق ممثلو الإسلام, والمسيحية, واليهودية, علي هذا النص, وقبله الأقباط باعتباره نصا يقرر واقعا وأن النص علي أن الإسلام دين الدولة نص مقبول, بل واجب لكي يؤكد أن المجتمع المصري يقتدي بالقيم الروحية والمبادئ الدينية, وأنه يصبو إلي السمو الأخلاقي الذي هو في آن واحد بذرة الرقي وثمرته, ولأن دين الدولة بطبيعة الحال هو دين الأكثرية في مصر.ويوضح محدثنا معني أنها المصدر الرئيسي للتشريع بأنها الأصل الذي يتعين علي السلطة التشريعية أن تستمد منه تشريعاتها أو علي الأقل ألا تصدر أي تشريع مخالف له, ومعني أن الإسلام دين الدولة: يقصد به أن الدولة تكون ملتزمة في تصرفاتها المختلفة بمراعاة ما يقرره الدين الإسلامي من قيم ومبادئ ومقاصد وأحكام, ونسبة دين للدولة ليست بدعا بل هي أمر معمول به في كثير من الدول الأوروبية( كالسويد والدنمارك) وأمريكا اللاتينية( كبوليفيا وبيرو), أما نسبة الفعل لشخص معنوي كالدولة والمؤسسة والشركة فهو أمر متعارف عليه وغير منكر. أما فكرة أنها تخل بمبدأ المواطنة فهذا غير صحيح لأن الدستور الحالي نفسه ينص في المادة40 منه علي أن المواطنون لدي القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة, لا تمييز في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وهذا نص شامل للمواطنين المصريين جميعا, وبما أن نصوص الدستور وفقا لأحكام المحكمة الدستورية العليا لا تتنافر أو تتناقض, فإن نص المادة الثانية يتم تفسيره بصورة لا تتناقض مع المادة40 من الدستور, ومن ثم لا يترتب علي نص المادة الثانية حرمان أي مسيحي من تولي أي وظيفة في الدولة سوي الوظائف ذات الطبيعة الدينية الخاصة, كما لم يترتب أبدا علي نص المادة الثانية رغم مرور عقود كثيرة علي تطبيقها أن بدأت مصر في التحول لدولة دينية.