أقام كلا من شحاتة محمد شحاتة ومبروك محمد المحاميان دعوى منازعة أمام المحكمة الدستورية العليا تحت رقم 10 لسنة 34 ق دستورية طالبوا فيها المحكمة بإصدار حكم بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى بإقرار القانون 79 لسنة 2012 الصادر من مجلس الشعب بوضع معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وقالت الدعوى بان إقرار رئيس الجمهورية بالموافقة وإقرار القانون مخالف للإعلان الدستور والقانون فاى قانون يصدر بثلاث مراحل حتى يكون إصداره دستوري وهى إعداد القانون والتصويت علية من قبل أعضاء مجلس الشعب والمرحلة الثانية التصديق علية من رئيس الجمهورية والمرحلة الثالثة نشرة في الجريدة الرسمية وما حدث إن مجلس الشعب اقره ثم أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل مجلس الشعب ولم يمر القانون بمرحلة التصديق ولم ينشر في الجريدة الرسمية وهذا يعنى انه غير دستوري كما أكدت الدعوى إن إقرار مرسى لهذا القانون مخالف لحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب وحصن الحكم جميع القرارات والقوانين الصادرة من مجلس الشعب قبل إصدار الحكم وقانون معايير انتخاب الجمعية التأسيسية لم يكن قد صدر بالشكل القانوني والدستوري وبالتالي يعتبر كأن لم يكن وهذا يعنى إن مرسى صدق على إقرار قانون باطل كما أكدت الدعوى إن إقرار مرسى لهذا القانون يعتبر اغتصاب لسلطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي رفض التصديق على هذا القانون إثناء تولية إدارة شئون البلاد لمخالفة القانون لأسس الدولة القانونية واحتراما لحكم محكمة القضاء الإداري الصادر ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية الأولى وانتهت الدعوى مؤكدة إن إصدار الرئيس قرار العمل بهذا القانون يمثل اعتداء على حجية حكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب وعلى تنفيذ هذا الحكم تنفيذا صحيحا وأكدت الدعوى إن المحكمة الدستورية العليا مختصة بنظر هذه الدعوى لأنها مختصة بنظر المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة منها وذلك طبقا للمادة 50 من قانون المحكمة الدستورية الدعوى: إقرار مرسى للقانون مخالف لحكم المحكمة الدستورية الصادر بحل مجلس الشعب المحكمة الدستورية حكمت بحل البرلمان قبل التصديق على القانون وقبل نشره في الجريدة الرسمية وهذا يعنى انه صار منعدما