طالبت مجموعة "صحفيون من أجل الديمقراطية" مجلس نقابة الصحفيين بالإفراج عن المواد الدستورية, التي سبق للجنة التشريعية بنقابة الصحفيين الانتهاء من صياغتها. وأشارت المجموعة في بيان لها أن المجلس أقر ثماني مواد بعد حذف المادة الخاصة بالحق في التنظيم النقابي، وبعد ذلك انشغل المجلس في صراعاته الخاصة وفقد الذاكرة بشأن المطلوب منه تجاه الدعوة لتبنى هذه المواد في أوساط الجمعية التأسيسية، وانتهى مصير المبادرة بحبسها في أدراج مجلس نقابة الصحفيين. يذكر أنه شارك في أعمال اللجنة من الصحفيين كلا من رجائي الميرغني، وحسين عبد الرازق، وصلاح عيسى، وسعد هجرس ، ويحيى قلاش ، وسعيد شعيب ، وخالد السرجاني ، وياسر عبد العزيز ، ومجدي غبور، وأستاذا الإعلام محمود علم الدين ، وليلى عبد المجيد ، ومن القانونين القاضي حسام مكاوي ، وسيد أبو زيد المحامى ، وسيد فتحي المحامى ، كما شارك عدد من أعضاء المجلس والنقيب في بعض الجلسات. وألزمت المادة الأولي من التشريع الذي صاغته اللجنة التشريعية بنقابة الصحفيين, مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح، وللأفراد الحق في الحصول على المعلومات والبيانات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة. ويحدد القانون الهيئات والنُظم التي تكفل إعمال هذا الحق وإجراءات محاسبة من يمتنعون عن أعماله، كما يحدد مجالات عدم الإفصاح عن المعلومات والوثائق المتصلة بحماية الأمن القومي ، وبصيانة المصالح والحقوق الخاصة المرعية. فيما أكدت المادة الثانية علي أن حرية الرأي والتعبير للصحافة والإعلام مصونة، ويحظر وقف أو إلغاء أي من وسائط الاتصال والنشر بالطريق الإداري. وأجازت المادة استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب. كما أعطت المادة الثالثة الحق في تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الإذاعي والتليفزيوني ووسائط الإعلام الرقمي وجعلته أمر مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة . وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والإعلام عن مختلف أشكال التدخل أو السيطرة الحكومية والاحتكارية. كما أعطت المادة الرابعة للصحفيين والإعلاميين الحق في الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الأصلية ، وفى مباشرة عملهم بحرية في مواقع الأحداث ، وذلك صونا لحق المواطنين في المعرفة . ويحدد القانون الجزاء المناسب لكل من يثبت امتناعه أو تقصيره عمدا عن تقديم معلومات تقع في نطاق مسئوليته أو تكليفه . ومنعت المادة الخامسة توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الإدعاء المباشر ، ولا توقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في أعراض الأفراد والتحريض على كراهية أي من طوائف المجتمع. وفي المادة السادسة والتي تضمن استقلال الصحافة والإعلام طالبت أن يقوم على شئون الصحافة والإعلام مجلس وطني مستقل يكون مسئولا عن صيانة الحقوق والحريات المقررة لهما بالدستور والقانون ، وضمان التزام مؤسسات الصحافة والإعلام باحترام حقوق وحريات الغير . كما يكون له الحق في إنذار ومقاضاة أي جهة تقوم بانتهاك أي من هذه الحقوق. وأوضحت المادة السابعة دور المجلس الوطني للإعلام الذي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ,على أن تكون له موازنة مستقلة , ويختص المجلس بتلقي إخطارات إصدار الصحف ومنح تراخيص وإشارات البث الإذاعي والتليفزيوني وفق القواعد التي يتفق عليها . كما يختص بمتابعة وتطوير الأداء المالي والإداري للمؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة طبقا للمعايير الاقتصادية والمهنية المناسبة ، ولا يحول ذلك دون خضوع هذه المؤسسات لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات. ومنعت المادة الثامنة المساس بأصل الحريات العامة والحقوق المدنية التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلى المشرّع لتحديدها أو تنظيمها ، ولا يجوز الانتقاص منها أو تعطيل نفاذها. ومن جانبه، اعتبر رجائي الميرغني، عضو مجلس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وأحد المشاركين في صياغة هذا التشريع أن ما يحدث الآن داخل المؤسسات الصحفية القومية "شيء مؤسف", مُطالبا بضرورة العمل على تفعيل هذا التشريع حتى يكون ضمانة حقيقية لاستقلال الصحافة المصرية . وأكد الميرغني أن هناك تقصير نقابي شديد في هذه المسألة, مُحملا نقابة الصحفيين مسئولية الحالة الانقسامية بين الصحفيين حول دور مجلس الشورى في اختيار رؤساء تحرير الصحف والمؤسسات القومية . وأضاف أن الدستور حتى الآن يعطي صلاحية اختيار رؤساء تحرير الصحف القومية لمجلس الشورى "لذلك كان لابد من التحرك للوصول إلى تشريع حقيقي يضمن استقلال الصحافة ". تشريعية النقابة وضعت المواد بمشاركة "الميرغني وعبد الرازق وعيسى وهجرس وقلاش وشعيب والسرجاني وعلم الدين المواد تتضمن وقف حظر أو إلغاء الوسائل الإعلامية.. وتشكيل مجلس وطني مستقل لحماية حرية الإعلام الميرغنى يحمل النقابة مسئولية الانقسام حول دور الشورى في اختيار رؤساء الصحف القومية