أطلق الائتلاف الوطنى لحرية الإعلام، مبادرته الخاصة بالمواد الدستورية المقترحة لضمان الحقوق والحريات المدنية فى الدستور الجديد، حيث تتضمن المبادرة التى تحمل عنوان ” الحرية هى الأصل ” 25 مادة دستورية مقترحة تشكل منظومة الحريات الأساسية والحقوق المدنية التى تجسد تطلعات ثورة 25 يناير، وتتسق مع الأحكام والمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأوضح الائتلاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بمقر نقابة الصحفيين، للإعلان عن المبادرة، أن هذه المبادرة تؤكد ضرورة إنجاز دستور وطنى ديمقراطى يعبر عن توافق المجتمع بكل أطيافه وطوائفه على أسس الدولة الديمقراطية المدنية، بإعتبار الدستور الاستحقاق الأول الكفيل بإنهاء العديد من صور الفوضى والانقسام والعدوان على حقوق المواطنين وحرياتهم السياسية والمدنية. ومن جانبه أكد الكاتب الصحفى رجائي الميرغنى، المتحدث باسم الائتلاف الوطني لحرية الإعلام، أن الهدف من المبادرة هو اعادة الاعتبار للحريات والحقوق المدنية فى الدستور القادم، وازالة التضييقات على الحريات والتى تواجدت فى جميع الدساتير المصرية، موضحاً أن هناك عدة ملاحظات للائتلاف على دساتير مصر السابقة، ومنها اغتيال المشرع المصري –على حد تعبيره، للحريات العامة والخاصة، مؤكدا أن جميع الدساتير فى العالم لا تمنح الحريات باعتبار الحريات حقوق تكشفها وتعلنها الدساتير.
ورفض الميرغنى وجود عبارات مثل حرصا على الوحدة الوطنية أو سلامة البناء الوطنى أو الأمن القومي دون توضيح لافتا إلى أنها حيلة لتقييد الحريات، معتبراً المشرع المصري تخلف عن التطورات العالمية فى حقوق الانسان،وتجاهل حق الحصول على المعلومات من المؤسسات والهيئات العامة،بالإضافة لعدم الإلتزام بالاتفاقيات الدولة الخاصة بحقوق الإنسان.
وأعلن الميرغني عن المواد المقترحة لتعزيز الحقوق والحرياتن المدنية فى الدستور الجديد وهي:
1- المواطنون احرار ومتساون فى الحقوق والواجبات العامة امام القانون ولا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس او الاصل او العقيدة او المكانة الاجتماعية. 2- الحرية الشخصية حق طبيعى لا يمس باستثناء حالة التلبس ولا يجوز القبض على احد او تفتيشه او حبسه او تقييد حريته او منعه من التنقل الا بأمر يصدره القاضى المختص او النيابة العامة لمصلحة التحقيق وذلك طبقاً لأحكام القانون . 3 حفظ كرامة الانسان اذا ما تم القبض عليه فى جميع القضايا، ولايحق ايذاؤه بدنيناً او معنوينا، ولا يجوز حجزه فى غير الاماكن الخاضعة لقوانين تنظيم السجون . 4 كل اعتداء على الحريات الشخصية او سلامة الانسان وغيرها من الحقوق والحريات المدنية التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية او المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ولا حصانة تحول دون تقديم مرتكبى هذه الجرائم للمحاكمة الجنائية . 5- لا يجوز اجراء اى تجربة طبية او عملية على اى انسان بغير رضائه الحر، ويجوز التبرع بالأعضاء البشرية وفق الضوابط التى يحددها القانون. 6 احترام حرمة المسكن ولا يجوز دخولها ولا تفتيشها او مراقبتها إلا بأمر قضائى مسبب ومحدد المدة. 7 احترام الحياة الخاصة وحظر مصادرة وسائط الاتصال الخاصة او تعطيلها او فرض رقابة عليها الا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة وفقاً للقانون. 8 لكل فرد الحق فى حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وتتكفل الدولة بضمان وحماية هذا الحق . 9 للمواطن حق الاجتماع السلمى ودون حاجة الى اخطار سابق، ولا يجوز لاى سلطة امنية حضور اجتماعاتهم الخاصة . 10 الحق فى الاعتصامات والاضرابات السلمية بما ينظمة قانون الاجراءات بما لايعطل نفاذها . 11 التزام مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والافصاح، والحق فى تداول المعلومات والبيانات، ومحاسة الممتنعون عن اعمال القانون الذى ينظم هذا الحق، الى جانب تحديد مجالات عدم الافصاح عن المعلومات والوثائق المتصلة بحماية الامن القومى. 12 العمل الاهلى بمجالاتة الحقوقية والتنموية شريك للدولة فى النهوض بأوضاع المجتمع، ولسائر المواطنين الحق فى تكوين الجمعيات بالاخطار، ومباشرة عملها باستقلال وشفافية، وللدولة حق الرقابة اللاحقة على انشطتها، ولا يجوز الغاؤها او حل مجالس ادارتها الا بحكم قضائى. 13 الحق فى تكوين النقابات والروابط الاتحادية على اساس ديمقراطى وطوعى لدفاع عن المصالح والحقوق المشروعة لأعضائها وترقية ادائها المهنى. 14 حق الانتخاب والترشح فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية وابداء الراى فى الاستفتاء مكفول للمواطنين كافة طبقاً للقانون. 15 حرية الراى والتعبير والصحافة والاعلام مصونة، ويحظر وقف او الغاء اى من وسائط الاتصال والنشر بالطريق الادارى، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب. 16 الحق فى تملك واصدار الصحف وانشاء محطات البث الاذاعى والتليفزيونى ووسائط الاعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة، كما ينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والاعلام بمختلف اشكاله وعدم التدخل وسيطرة الحكومة الاحتكارية. 17 للصحفيين والاعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الاصلية، وفى مباشرة عملها بحرية الى جانب احترام حق المواطن فى المعرفة. 18 لا يجوز توجية الاتهام فى جرائم النشر بغير طيق الادعاء المباشر، ولا توقع عقوبة سالبة للحريات فى هه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى اعراض الافراد والتحريض على كراهية اى من طوائف المجتمع . 19- يقوم على شئون الصحافة والاعلام مجلس وطنى مستقل لصيانة الحقوق والحريات ومقاضاة أى جهة تقوم بالانتهاكات 20 - يختص المجلس الوطنى للاعلام باصدار تراخيص الصحف واشارات البث الاذاعى والتليفزيونى وتطوير الاداء المالى والاعلامى للمؤسسات الاعلامية والصحفية المملوكة للدولة .
21 - كفالة استقلال الجامعات والحريات الاكاديمية والبحث العلمى والابداع
22 - حق الفرد فى مخاطبة السلطات العامة وعدم جواز مخاطبة الهيئات العامة باسم الجماعات الا عن طريق الهيئات النظامية أو الاشخاص الاعتبارية.
23- اقرار حق الجنسية المصرية لكل المواطنين وعدم جواز سحبها أو ابعاد المواطن عن بلده والهجرة الدائمة أو المؤقتة للخارج
24 - طالب باقرار حق الالتجاء السياسي لكل اجنبي بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الانسان أو السلام ،وتسليم اللاجئين السياسيين المحظرورين.
25 - تطالب بعدم المساس بأصل الحريات العامة والحقوق المدنية أو الانتقاص منها أو تعطيلها .