انتهى مجلس نقابة الصحفيين فى اجتماعه مساء امس الأحد، من اعداد الصيغة النهائية للمواد الدستورية المقترحة بشأن حرية التعبير والمعلومات والصحافة والتى ستقدمها النقابة الى اللجنة التأسيسية لإعداد للدستور.. وقال جمال عبد الرحيم ، وكيل نقابة الصحفيين، إن المجلس وافق على إعداد 8 مواد من قانون النقابة وهى: المادة الاولى- حرية التعبير والرأى والصحافة والاعلام مصونة، ويحذر وقف او الغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب. المادة الثانية - ان الصحافة سلطة رابعة مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون. المادة الثالثة - الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الاذاعية والتلفزيونية ووسائل الاعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والاعلام عن السلطات كافة والسيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. المادة الرابعة - تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح ويكون للأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل اعمال هذا الحق وإجراءات المحاسبة فى حالة الامتناع عن اعمالها كما تحدد مجالات عدم الافصاح عن المعلومات المتصلة بحماية امن البلاد أو المتعلقة بتجنب الاضرار بمصالح خاصة أو حقوق مرعية. المادة الخامسة – لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى اعراض الافراد والحض على العنف والتمييز. المادة السادسة - للصحفيين والاعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الاصلية وفى مباشرة عملهم بحرية وفى مواقع الاحداث، وذلك صونا لحق المواطن فى المعرفة ويحدد القانون الجزء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد والتقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئولياته او تكليفة او تقديم معلومات مغلوطة. المادة السابعة - يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى وعلى شئون وسائل الاعلام الاخرى مجلس آخر ويكون المجلسان مستقلين ويكونان مسئولين عن صيانة الحقوق والحريات الاعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والاعلام المختلفة بالاصول المهنية ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية وتكون لكل منهم موازنة مستقلة ويختص المجلسان بتلقى اخطارات الصحف ومنح ترخيص وإشارات البث الاذاعى والتلفزيونى وفق القواعد التى يتفق علها وتكون لها سلطة الاشراف على اداء المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون. المادة الثامنة – لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور الى المُشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز تعطيل نفاذها. وأوضح عبد الرحيم، أن هذه المواد اتفق عليها جميع أعضاء المجلس ولم يختلف أحد. وأكد عبد الرحيم، أن نقيب الصحفيين ممدوح الولى سيقدم هذه المواد إلى اللجنة التأسيسية للدستور باسم نقابة الصحفيين، باعتباره ممثل النقابة فى اللجنة. وكان عبد الرحيم قد اعترض على احدى المواد المقترحة فى اجتماع المجلس قبل الاخير، والتى تمت الموافقة عليها فى اجتماع اليوم.