وافق مجلس نقابة الصحفيين بالإجماع علي8 مواد دستورية مقترحة, تم الانتهاء من اعدادها وصياغتها بشأن حرية التعبير والمعلومات والصحافة والتي سيتقدم بها ممدوح الولي نقيب الصحفيين الي اللجنة التأسيسية للدستور باسم نقابة الصحفيين . وباعتباره ممثل النقابة في اللجنة. وتؤكد المادة الأولي حرية التعبير والرأي وان الصحافة والاعلام مصونة, ويحذر وقف او الغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها في زمن الحرب. اما المادة الثانية فتقر ان الصحافة سلطة رابعة مستقلة تمارس رسالتها علي الوجه المبين في الدستور والقانون. وتتناول المادة الثالثة الحق في تملك واصدار الصحف وانشاء محطات البث الاذاعية والتليفزيونية ووسائل الاعلام الرقمي للافراد والشخصيات الاعتبارية العامة والخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والاعلام عن جميع السلطات والسيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. اما المادة الرابعة فتلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح ويكون للافراد الحق في الحصول علي المعلومات المحفوظة لدي الجهات الحكومية والعامة. وتنص المادة الخامسة علي الا يجوز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر ولاتوقع عقوبة سالبة للحرية في هذه الجرائم باستثناء ما يتعلق منها بالطعن في اعراض الافراد والحض علي العنف والتمييز. وتعطي المادة السادسة الحق للصحفيين والاعلاميين في الحصول علي المعلومات والبيانات من مصادرها الاصلية وفي مباشرة عملهم بحرية وفي مواقع الاحداث وذلك ضمانا لحق المواطن في المعرفة. وتطالب المادة السابعة بأن يدير شئون الصحافة مجلس وطني ومجلس اخر يدير وسائل الاعلام الاخري ويكون المجلسان مستقلين ومسئولين عن صيانة الحقوق والحريات الاعلامية المقررة بالدستور والقانون مع ضمان التزام مؤسسات الصحافة والاعلام المختلفة بالاصول المهنية ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية ويكون لكل منهما موازنة مستقلة ويختص المجلسان بتلقي اخطارات الصحف ومنح ترخيص واشارات البث الاذاعي والتليفزيوني وفقا للقواعد التي يتفق عليها وتكون لهم سلطة الاشراف علي اداء المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون. وتنص المادة الثامنة علي انه لايجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التي يحيلها هذا الباب من الدستور إلي المشرع لتحديدها أو تنظيمها ولايجوز تعطيل نفاذها.