أعلنت نقابة الصحفيين عن إنتهائها من إعداد الصيغة النهائية للمواد الدستورية المقترحة بشأن حرية التعبير والمعلومات والصحافة، تمهيداً لتقديمها إلى اللجنة التأسيسية لإعداد للدستور. وأعلنت النقابة في بيان لها أنه تمت الموافة على 8 مواد من قانون النقابة وهما كالأتى: المادة الاولى- حرية التعبير والرأى والصحافة والاعلام مصونه ، وتُحذر وقف او الغاء وسائط الاتصال والنشر ويجوز استثناء فرض رقابة محدده عليها فى زمن الحرب. المادة الثانية - ان الصحافة سلطة رابعة مستقلة تمارس رسالتها على الوجه المبين فى الدستور والقانون. المادة الثالثة - الحق فى تملك وإصدار الصحف وإنشاء محطات البث الاذاعية والتلفزيونية ووسائل الاعلام الرقمى مكفول للأفراد والشخصيات الاعتبارية العامةوالخاصة وينظم القانون سبل مباشرة هذا الحق بما يضمن استقلال الصحافة والاعلام على السلطات كافة والسيطرة الحكومية والحزبية والاحتكارية. المادة الرابعة - تلتزم مؤسسات الدولة والمجتمع بمبادئ الشفافية والإفصاح ويكون للأفراد الحق فى الحصول على المعلومات المحفوظة لدى الجهات الحكومية والعامة ، ويحدد القانون الهيئات والنظم التى تكفل اعمال هذه الحق وإجراءات المحايبة فى حالة الإمتناع عن اعمالها كما تحدد مجالات عدم الافصاح عن المعلومات المتصلة بحماية امن البلاد أو المتعلقة بتجنب الاضرار بمصالح خاصة أو حقوقية مرعيه. المادة الخامسة – لا يجوز توجيه الاتهام فى جرائم النشر بغيرطريق الادعاء المباشر ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى هذه الجرائم بإستثناء ما يتعلق منها بالطعن فى اعراض الافراد والحض على العنف والتمييز. المادة السادسة - تنص على للصحفيين والاعلاميين الحق فى الحصول على المعلومات والبيانات من مصادرها الاصلية وفى مباشرة عملهم بحرية وفى مواقع الاحداث ، وذلك صوناً لحق المواطن فى المعرفة ويحدد القانون الجزء المناسب لكل من يقوم بالحجب المتعمد والتقصير فى تقديم معلومات تقع فى نطاق مسئولياته او تكليفة او تقديم معلومات مغلوطة. المادة السابعة - يقوم على شئون الصحافة مجلس وطنى وعلى شئون وسائل الاعلام الاخرى مجلساً اخر ويكون المجلسان مستقلان ويكونا مسئولا عن صيانه الحقوق والحريات الاعلامية المقررة بالدستور والقانون وضمان التزام مؤسسات الصحافة والاعلام المختلفة بالاصول المهنية ويتمتع المجلسان بالشخصية الاعتبارية وتكون لكل منهم موازنة مستقلة ويختص المجلسان بتلقى اخطارات الصحف ومنع ترخيص وإشارات البث الاذاعى والتلفزيونى وفق القواعد التى يتفق علها وتكون لها سلطة الاشراف على اداء المؤسسات الصحفية والاعلامية المملوكة للدولة طبقا للقانون. المادة الثامنة – لا يجوز المساس بأصل الحقوق والحريات العامة التى يحيلها هذا الباب من الدستور الى المُشرع لتحديدها أو تنظيمها ولا يجوز تطيل نفاذها.