* المحكمة : لجنة الانتخابات وحدها دون غيرها المختصة بنظر الطعون على قراراتها.. ولا يحق للقضاء نظرها كتبت وفاء شعيرة: أصدرت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار عبد السلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا برفض الدعوى القضائية المقامة أمامها من فؤاد عبد النبي، أحد المستبعدين من الترشح للرئاسة، والتي طالب فيها بإحالة المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات اللجنة العليا للانتخابات من الطعن عليها أمام المحكمة إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في عدم دستوريتها. وقالت المحكمة في حيثياتها أنها غير مختصة بنظر هذه الدعوى لأن المادة 28 من الإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري نصت على عدم جواز نظر القضاء في القرارات الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية سواء بوقف التنفيذ أو إلغائها. وأكدت المحكمة أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي وحدها دون غيرها مختصة بنظر الطعون على قراراتها دون غيرها. وكان فؤاد عبد النبي قد أقام دعوى قضائية أمام المحكمة طالب فيها بإلزام اللجنة العليا للانتخابات بقبول أوراق ترشيحه، مُعتبرا أن قرار استبعاده جاء لعدم استكمال توكيلاته جاء مخالفا للقانون والدستور، بدعوي أن قانون مباشرة الحقوق السياسية لم يلزم المرشحين لعمل هذه التوكيلات. وقال “فؤاد عبد النبي” إن قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية “قرارات إدارية يجوز الطعن عليها وذلك وفقا للدستور المصرية الذي يكفل حق التقاضي للمواطنين أمام قاضيهم الطبيعي”، مشيرا أن المادة 28 من الإعلان الدستوري غير دستورية، لأنها تحرم المواطنين من اللجوء إلى قاضيهم الطبيعي.