أمن سوهاج يكثف استعداداته للعملية الانتخابية غداً.. صور    «القومى للمرأة» ينظم الاجتماع التنسيقي لشركاء الدعم النفسي لبحث التعاون    أجواء حماسية والمنافسة تشتعل يين المرشحين في انتخابات النواب بقنا    مصر ونيجيريا تبحثان فرص تعزيز التعاون المشترك فى قطاع التعدين    وزير الخارجية يبحث مع نظيره الهولندي العلاقات الثنائية والتطورات في قطاع غزة    بابا الفاتيكان يعرب عن أمله في أن تكون رحلته الخارجية المقبلة إلى إفريقيا    كرة يد - منتخب السيدات يختتم المجموعات بهزيمة ثالثة والمنافسة على كأس الرئيس    هانوفر ينافس شتوتجارت على ضم بلال عطية لاعب الأهلي    الأرصاد تحذر من شبورة مائية حتى التاسعة صباحا وأمطار على السواحل الشمالية    مصر تسترد قطعتين أثريتين نادرتين من بلجيكا في إطار جهودها لحماية التراث    أحمد فهمي يحسم الجدل حول ارتباطه بأسماء جلال    بعد فرض ارتدائها في بعض المدارس.. الصحة: الكمامات تقتصر على الطلاب المصابين بالفيروسات التنفسية    غياب الكرتي ومروان.. قائمة بيراميدز لمواجهة كهرباء الإسماعيلية في الدوري    القطاع الخاص يعرض تجربته في تحقيق الاستدامة البيئية والحياد الكربوني    لميس الحديدي بعد واقعة "سيدز": لازم الكاميرات تُعمم على كل المدارس    متأثراً بإصابته.. وفاة شاب إثر طلق ناري بقنا    وفاة ضابط شرطة إثر أزمة قلبية خلال تأمين انتخابات مجلس النواب بسوهاج    واشنطن تكثّف حربها على تهريب المخدرات: "بدأنا للتو"    هاني جنينة: تعافي موارد النقد الأجنبي يدعم الجنيه.. وتوقعات بتراجع الدولار العام المقبل    متسابقة بكاستنج تبكى من الاندماج فى المشهد واللجنة تصفق لها    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    رئيس حزب العدل ل"قناة الحياة": تدخل الرئيس السيسي أنقذ الموقف في المرحلة الثانية بالانتخابات    تشكيل أتلتيكو مدريد أمام برشلونة في الدوري الإسباني    مرموش على مقاعد بدلاء مانشستر سيتي أمام فولهام في البريميرليج    ليفربول في مأزق.. الهلال والقادسية على رأس المهتمين بخدمات محمد صلاح    السعودية تتفوق على عمان 2-1 في افتتاح مشوارها بكأس العرب 2025    كارمن يمثل مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان المسرح العربي 2026    تعرف على التفاصيل الكاملة لألبوم رامي جمال الجديد "مطر ودموع"    استثمارات فى الطريق مصانع إنجليزية لإنتاج الأسمدة والفواكه المُبردة    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    وكيل شباب الدقهلية يتابع تدريبات المصارعة بالمشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي    تعليق ناري من ماجدة خير الله عن أزمة فيلم الست لمنى زكي    العالمى ستيف بركات على المسرح الكبير    وزير خارجية ألمانيا: كييف ستضطر إلى تقديم "تنازلات مؤلمة" من أجل السلام    251 شاحنة مساعدات تغادر رفح إلى غزة محملة بالغذاء والدواء والبترول والملابس الشتوية    بشكل مفاجئ .. ترامب يصدر عفوا رئاسيا عن رئيس هندوراس السابق    مكتبة مصر العامة تنظم معرض بيع الكتب الشهري بأسعار رمزية يومي 5 و6 ديسمبر    مصر والسعودية توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون بمجالات الأمان النووي والإشعاعي    إحلال وتجديد طريق ترعة الرشيدية بالمحمودية بتكلفة 2.7 مليون جنيه    وزير الري يلتقي نظيره المغربي على هامش فعاليات الكونجرس العالمي التاسع عشر    الصحة: استراتيجية توطين اللقاحات تساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي    أخطاء في تغذية الأطفال لاعبي الجمباز تؤثر على أدائهم    هزار قلب جريمة.. حقيقة الاعتداء على طالب باستخدام مفك فى الشرقية    موعد صلاه العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 2ديسمبر 2025 فى المنيا    رمضان عبدالمعز: الإيمان يرفع القدر ويجلب النصر ويثبت العبد في الدنيا والآخرة    كأس العرب - شكوك حول مشاركة براهيمي أمام السودان    أستاذة جامعية إسرائيلية تُضرب عن الطعام بعد اعتقالها لوصف نتنياهو بالخائن    صحة الوادى الجديد تنفذ عدد من القوافل الطبية المجانية.. اعرف الأماكن    بالصور.. الوطنية للانتخابات: المرحلة الثانية من انتخابات النواب أجريت وسط متابعة دقيقة لكشف أي مخالفة    الطقس غدا.. انخفاضات درجات الحرارة مستمرة وظاهرة خطيرة بالطرق    تركيا: خطوات لتفعيل وتوسيع اتفاقية التجارة التفضيلية لمجموعة الثماني    أمن المنافذ يضبط 47 قضية متنوعة خلال 24 ساعة    ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة قيمتها 6 ملايين جنيه    تراجع كمية المياه المستخدمة فى رى المحاصيل الزراعية ل37.1 مليار متر مكعب خلال 2024    وزير الصحة يبحث مع وزير المالية انتظام سلاسل توريد الأدوية والمستلزمات الطبية    وزير العمل يسلّم 25 عقد توظيف في مجال النجارة والحدادة والبناء بالإمارات    سامح حسين: لم يتم تعيينى عضوًا بهيئة تدريس جامعة حلوان    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



د. نادر فرجاني: دوافع التسلل التشريعي وجرائره
نشر في البديل يوم 23 - 03 - 2012

في الأسابيع القليلة السابقة على انعقاد مجلس الشعب المنتخب في 23 يناير الماضي، أي قبل قرب تسليم المجلس العسكري للسلطة التشريعية لمجلس الشعب المنتخب، سارع المجلس العسكري بإصدار مراسيم بقانون، تختص بأمور غير ملحة لم يُبد فيها أي داع للعجلة، بينما كانت أمور أشد أهمية تُهمل لشهور طوال، ما يدل على أهمية مطلقة، يوليها المجلس لهذه الأمور، ونية مبيتة لحسمها قبل أن تمتد إليها أياد لأخرى، ربما بغير ما يرضي المجلس العسكري.
ويكشف النظر في هذه المراسيم عن أولويات المجلس العسكري قرب تخليه المعلن عن سلطة الحكم.
وقد استعمل القانوني القدير وعضو مجلس الشعب عن حزب الوسط الأستاذ عصام سلطان تعبير “فترة الريبة” لوصف تلك المدة. أو لعلها “فترة الشبهة”، التي أُمرنا بدرئها وصمم المجلس العسكري على وطئها، لأغراض لابد بالغة الأهمية في منظوره. إذ تقيم تلك القرارات الشبهة في أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يكن أبدا راغبا في ترك السلطة التي اكتسبها بعد الثورة الشعبية المجيدة بصورة مطلقة، كما أفصح كبار القادة العسكريين والمدنيين الأمريكيين الذين زاروا المجلس العسكري في الشهور القليلة الماضية، أو على الأقل لم يكن راغبا في ترك السلطة قبل ضمان ترتيبات قانونية وسياسية معينة، تضمن للمجلس أو لنظام الحكم القادم، مصالح معينة يحرصون عليها.
أول المراسيم التي أصدر المجلس العسكرى، الذي نتطرق إليه هنا هو تعديل على قانون الاستثمار أصدره فى 3 يناير الماضى، أى قبل انعقاد مجلس الشعب بعشرين يوماً، يتيح التصالح فى جرائم الاستيلاء على المال العام. وينص القانون، على أنه يجوز التصالح مع “المستثمرين” فى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر الأموال أو المنقولات أو الأراضى أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العينى، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل، وليس القضاء ما يفتح باب تدخل الحكومة في الموضوع. وفى حالة صدور حكم نهائى بإدانة المستثمر يشترط للتصالح، بالإضافة إلى ما سبق، إتمام وفائه بالعقوبات المالية المقضى بها. ويترتب على إتمام التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للشخص المعني، ومن ثم إعفائه من العقوبة المستحقة على الجرم المرتكب. وتنص المادة الثانية من التعديل على أن يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
وللقارئ أن يقارن هذا التعجل والحسم بالمماطلة والتسويف وتأخير الشهور الطوال في إصدار قانون إفساد الحياة السياسية، الذي لم يطبق أبدا على أي حال.
جلي أن الغرض من هذا المرسوم بقانون هو إيجاد مخرج قانوني يكفل لمجرمي النظام الساقط، مفسدو البلد وناهبو الشعب، الإفلات من العقاب على ما اقترفوا من إفساد ونهب دأبت السلطة الانتقالية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكوماته، على حمايتهم منه. والمشين أن القانون يحابي هؤلاء الأنذال ماليا على حساب البلد والشعب حيث يعفي هؤلاء المجرمين من رد الأرباح التي جنوا من وراء نهبهم منذ وقت ارتكاب الجريمة، وما كان لهم أن يجنوها بغير الأصول التي نهبوا زورا. ولذلك لم يكن غريبا أن رحبت بهذا القانون الدوائر المحيطة بهؤلاء الأنذال والمحامون السوء الذين يدافعون عنهم.
كما تضمنت المراسيم المستعجلة أيضا قانون الأزهر وقانون تعمير سيناء. والمغزى هنا هو حرص الحكم التسلطي على التحكم في المؤسسة الدينية الرسمية بما لا يقيم منها قطبا روحيا مناوئا للسلطة التنفيذية إن طغت، وضبط وتيرة تعمير سيناء بما لايغضب العدو الإسرائيلي الذي ترتبط معه السلطة بمعاهدة سلام مهينة ولكن تحرص عليها حرصا شديدا.
غير أن الأشد إثارة للشبهات هو إصدار مراسيم بقانون بعد إنعقاد مجلس الشعب المنتخب ونشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ سابق، بشكل يؤكد الريب في أن تجاوزا ما يجري العمل على إخفائه.
فقد نشرت الجريدة الرسمية، بتاريخ 19 يناير الحالى، قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإصدار المرسومً بقانون رقم 12 لسنة 2012، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005، بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، قبل مناقشته فى مجلس الشعب، الذى عقد أولى جلساته بعد تاريخ النشر بأربعة أيام فقط، وتجنب عرضه حتى على مجلسه الاستشارى.
ويتضمن هذا المرسوم المادة 28 سيئة السمعة التي تناقض جميع المبادئ القانونية والقضائية المستقرة وتحصّن قرارات اللجنة القضائية التي شكلّها المجلس العسكري للإشراف على الانتخابات الرئاسية من الطعن عليها بأي شكل من الأشكال.
ويلاحظ أن المادة 28 هذه منقولة من المادة 76 من دستور 1971 وكان المقصود منها ألا يطعن أحد على نتائج الانتخابات المقررة سلفا فى عهد الطاغية المخلوع. ولا خلاف في إن تحصين قرارات اللجنة من الطعن يتنافى مع كونها لجنة إدارية خاضعة للمجلس العسكرى ويناقض مبدأ الحق فى التقاضى، وهو مبدأ أصيل فى الدستور.
ومن العجيب أن أفتي السيد رئيس المحكمة الدستورية، المعين من قبل الطاغية المخلوع، بأنه لا يجوز الطعن على المادة 28 مناط الشبهة هذه. ووجه العجب هو أن السيد ذلك هو أيضا رئيس اللجنة القضائية التي عيّنها المجلس العسكري للإشراف على الانتخابات الرئاسية. ويعني هذا أنه صاحب مصلحة في هذه الفتوى، وكان يتوجب عليه وفق أصول القضاء النزيه أن يترفع عن الحكم في هذا الموضوع. ويزداد العجب عند معرفة أن القاضي الكبير المتورط في فضيحة تهريب المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، عضو في اللجنة ذاتها، كما كان رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات التشريعية، وغض الطرف عن جميع التجاوزات التي جرت فيها، ما يهدد بإبطال عضوية أكثر من خمسين عضوا ممن أعلن نجاحهم.
وتبع ذلك الحكم بعدم الاعتداد بنتائج الفرز في اللجان الفرعية للانتخابات ذاتها وأن لا يعتد إلا بالنتيجة الصادرة عن اللجنة القضائية للإنتخابات الرئاسية.
كما يتضمن قانون انتخابات الرئاسة مادة معيبة أخرى هى المادة 33 التى تسمح للناخب بالإدلاء بصوته فى أى لجنة انتخابية خارج محل إقامته، وهو ما قد يفتح الباب للتزوير إذا ما جمع أحد المرشحين ناخبين له فى حافلات تنقلهم للتصويت فى لجنة بعد أخرى.
وقد بدأت الشواهد تتوالي على لجوء بعض المرشحين لأساليب ملتوية، بما في ذلك الرشوة، للحصول على حصة التوكيلات المطلوبة.
كل هذه الشواهد توحي بإمكان التلاعب في نتائج انتخابات الرئاسة.
وجدير بنواب الشعب إعمال سلطتهم التشريعية والرقابية في معالجة أضرار هذه المراسيم بقوانين حرصا على اكتمال الثورة الشعبية العظيمة وضمان نيل غاياتها في الحرية والعدل والكرامة الإنسانية. وإلا فسيحكم مجلسي البرلمان المصري على أنفسهم بعدم تمثيل مصالح الشعب أو حماية الثورة، ناهيك عن تهاونهم في أداء المهمة التي أوكلها لهم الشعب في التشريع والرقابة على السلطة التنفيذية شاملة المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحكومته، حرصا على منافع سياسية قصيرة الأجل وضيقة الأفق.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.