«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صدر قبل انعقاد المجلس والنواب طالبوا بمناقشته أولاً
قانون الانتخابات الرئاسية ينهي شهر العسل بين »البرلمان« و»العسكري«
نشر في آخر ساعة يوم 07 - 02 - 2012

يبدو أن قانون الانتخابات الرئاسية سيكون البطل في أولي حلقات مسلسل المواجهات المرتقبة بين مجلس الشعب (ممثل السلطة التشريعية)، وبين المجلس العسكري (ممثل السلطة التنفيذية)، بعد أن أثار قرار المجلس العسكري بصدور مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية، دون علم مجلس الشعب، موجة من الغضب العارم بين نواب المجلس، مما دفع ممثلي السلطة التشريعية إلي إحالة القانون للمناقشة تحت قبة البرلمان، بعد اعتراض النواب عليه، وهو ما جعل مصير القانون مجهولاً، رغم إصدار المجلس الأعلي للقوات المسلحة مرسوماً به، ونشره في جريدة (الوقائع المصرية) بتاريخ 19 يناير 2012 دون عرضه علي مجلس الشعب الذي بدأ أولي جلساته يوم الثالث والعشرين من يناير 2012، واعتبر البعض صدور القانون قبل أيام قليلة من بدء جلسات مجلس الشعب تخطياً لحق المجلس وتجاوزاً في حقه التشريعي.
ويشترط القانون أن يحصل المرشح لرئاسة الجمهورية علي تأييد ثلاثين عضواً علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري، أو أن يحصل علي تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة علي الأقل، وألا يقل عدد المؤيدين له في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وقبل الخوض في تفاصيل الصراع الدائر بين المجلسين (الشعب والعسكري) حول إصدار القانون، تجدر بنا الإشارة إلي أن القانون الجديد يشوبه العديد من الأخطاء الدستورية والقانونية، ومنها تعارض بعض بنود القانون 174 لسنة 2005 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية - والتي لم يتم النظر إليها ضمن مرسوم المجلس العسكري الخاص بتعديل قانون الانتخابات الرئاسية - مع المادة 26 من القانون والتي تنص علي مراقبة مصادر إنفاق مرشحي الرئاسة من قبل اللجنة العليا للأحزاب قبل ثلاثة أشهر من إجراء الاقتراع مع ما أعلنه المجلس العسكري من فتح باب الترشح في 12 إبريل وإجراء الانتخابات الرئاسية قبل 30 يونيو القادم، فحسب القانون الذي أصدره الرئيس المخلوع مبارك في عام 2005 بشأن تنظيم عملية الانتخابات الرئاسية تبدأ اللجنة العليا للانتخابات مراقبة مصادر إنفاق مرشحي الرئاسة علي حملاتهم الدعائية قبل بدء الاقتراع بثلاثة أشهر كاملين في حين حدد المجلس العسكري فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية في تاريخ 12 إبريل 2012 ووعد بتسليم الحكم في 30 يونيو من نفس العام مما يعني أن الفترة بين فتح باب الاقتراع وإجراء انتخابات رئاسية أقل من ثلاثة أشهر وهي المدة التي حددها القانون.
وحدد نفس القانون في مادته رقم 24 حجم الإنفاق المسموح لمرشحي الرئاسة، بما لا يتجاوز 10 ملايين جنيه للمرشح الواحد و2 مليون جنيه في حالة الإعادة، كما سمح في مادته رقم 26 لكل مرشح بأن يتلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين ومن الحزب الذي رشحه بشرط ألا يتجاوز التبرع من أي شخص طبيعي 2٪ من الحد الأقصي للإنفاق في الحملة الانتخابية بواقع 200 ألف جنيه.
كما تلزم المادة ذاتها المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يحصل عليه من الدولة من مساعدة مالية، وما يخصصه من أمواله، وعلي المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه، وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الدعائية من خارج هذا الحساب وتتولي اللجنة توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب علي من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وفقا للإجراءات التي تحددها اللجنة، وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة شئون الأحزاب السياسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألفي جنيه خلال الثلاثة الشهور السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة الأيام التالية لتلقي التبرع.
أيضاً، القانون يمنح لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة لا مثيل لها في العالم، وحظر أي طعن قضائي علي قراراتها، والخلط بين دورها الإداري وتشكيلها القضائي وإعطاؤها وحدها حق الفصل في اختصاصها، وهو ما يجعل القانون ينطوي قبل تعديله علي عوار خطير قد يجعل سلامة الانتخابات الرئاسية موضع شك إذا رفض أحد المرشحين أو بعضهم نتائجها، وهو العوار المحصن بالمادة 28 في الإعلان الدستوري الحالي، وما هذه المادة إلا جزء من المادة 76 السيئة السمعة في دستور 1971.
غضب برلماني
فجر إصدار المجلس العسكري للقانون موجة من الغضب العارم بين نواب مجلس الشعب، واعترض عدد كبير من أعضاء المجلس، وفي مقدمتهم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، علي إعادة عرض قانون انتخابات الرئاسة، الذي أصدره المجلس العسكري، علي مجلس الشعب لمناقشته من جديد وإقراره انطلاقاً من ممارسة المجلس لدوره التشريعي، وانتقد نواب الشعب المجلس العسكري بسبب تجاوزه لصلاحياته عبر إقرار قانون انتخابات الرئاسة الذي نشر في الجريدة الرسمية في 19 يناير الماضي قبل أيام من انعقاد مجلس الشعب، وأعلن محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة أن خطوة المجلس بإصدار قانون الانتخابات الرئاسية غير مبررة، وأن البرلمان عليه أن يراجع القانون مجدداً.
كان النائب حاتم عزام ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الحضارة، نائب رئيس الحزب قد تقدم ببيان عاجل للدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب، يرفض فيه تغول السلطة التنفيذية الممثلة في المجلس العسكري علي السلطة التشريعية المنتخبة الممثلة في مجلس الشعب، عبر إصدار قوانين دون موافقة البرلمان، وقال عزام إن إصدار المجلس العسكري لمثل هذه القوانين الهامة يعتبر استباقاً لرأي المجلس، ومخالفاً لكل الأعراف الديمقراطية.
ويري عزام أن الخطورة تكمن في أن الإعلان الدستوري الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة يحصن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن علي نتائجها، ويؤكد عزام أن المجلس العسكري أجري رقابة دستورية سابقة علي القانون قبل إصداره، وذلك بأخذ رأي المحكمة الدستورية بنصوصه، وهذا يخالف العرف الدستوري في مصر والذي يقضي بأن الرقابة الدستورية تكون لاحقة لإصدار القوانين وليس سابقاً عليها، بل ونص علي هذا صراحة في الإعلان الدستوري محاولة منه لسد الباب علي الطعن بعدم دستورية قانون الترشح للرئاسة المصدر.
وأشار عزام إلي أن مصر بهذا الشكل أمام نفس أسلوب نظام مبارك المخلوع في تفصيل القوانين علي مقاس مرشحين بعينهم، والذي يؤكد أن هناك مرشحاً للرئاسة بعينه يحاول أن يدعمه المجلس العسكري، بل ويفتح الباب للتدخل ولتحقيق أغراض بعينها، وقد يكون ذلك للتحكم في عملية الانتخابات.
كما أكد الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب وكيل مؤسسي حزب العدل، أن كافة القوانين التي أصدرها المجلس الأعلي للقوات المسلحة يجب أن ينظر فيها البرلمان المنتخب، مشيراً إلي أن جميع القوانين التي أصدرها المجلس العسكري منذ تنحي الرئيس المخلوع يجب أن تخضع للمراجعة والتعديل من قبل البرلمان المنتخب، موضحاً أن قانون انتخابات الرئاسة الذي صدر يوم 19 يناير الماضي لن يكون سارياً قبل أن يتم عرضه علي مجلس الشعب وإقراره من قبل الأعضاء.
فيما دعا النائب د. حسين إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة، إلي قيام اللجنة الدستورية والتشريعية بعقد اجتماع عاجل لكي يمارس النواب حقهم في تعديل القوانين واقتراحها، ولكي يتمكنوا من تعديل قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر يوم 19 يناير وقبل انعقاد جلسة مجلس الشعب يوم 23 يناير.
فيما أكد النائب المستقل عمرو حمزاوي، أن صدور مرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخاب رئيس الجمهورية يخالف الأعراف الديمقراطية، ودعا حمزاوي للنظر في إعادة تحديد توقيتات الانتخابات الرئاسية بحيث ينتهي الدور الذي يمارسه المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وكان حمزاوي قد تقدم إلي رئيس المجلس بمشروع قانون يتعلق بتحديد موعد للبدء في إجراءات الانتخابات الرئاسية، ويستهدف الإسراع بنقل اختصاصات رئيس الجمهورية إلي رئيس منتخب عبر تبكير توقيت الانتخابات عن تلك المقترحات من قبل المجلس العسكري دون الإخلال بالضوابط المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، علي أن تبدأ إجراءات انتخابات رئيس الجمهورية في أول مارس 2012 وتجري الانتخابات في 15 أبريل، وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية الاختصاص دون غيرها بالإشراف علي انتخابات رئاسة الجمهورية بداية من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخابات.
قانون باطل
اعتبر الدكتور جمال زهران عضو مجلس الشعب السابق أستاذ العلوم السياسية، أن قيام المجلس العسكري بإصدار مرسوم قانون الانتخابات الرئاسية، يعكس رؤية المجلس العسكري تجاه مجلس الشعب، الذي تحول إلي مجرد ديكور، مؤكداً أن صدور قوانين مثل الأزهر، وتنمية سيناء، وقانون الانتخابات الرئاسية، وإلغاء حالة الطوارئ قوانين باطلة، لأنها خرجت دون علم مجلس الشعب.
الدكتور إبراهيم درويش الفقيه الدستوري أكد أن المجلس العسكري سقط في خطيئتين دستوريتين عندما أصدر تعديلاته علي قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وأن المرسوم الذي أصدره المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعروف باسم قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، يؤكد أن نظام مبارك لم يسقط فمازالت البلاد تدار بنفس أفكار وأسلوب مبارك، مشيراً إلي أن هذا الحال سيدفع بمصر إلي أحد سيناريوهين لا ثالث لهما وهو إما انفجار ثورة ثانية أو حدوث انقلاب عسكري يصحح ما وقع فيه المجلس العسكري من أخطاء.
فيما أكد أحمد خيري عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار، أن مضمون قانون الانتخابات الرئاسية لم يختلف عما صدر في الإعلان الدستوري، فيما يتعلق بآليات الترشح وكيفيته، والشق الخاص بعمل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، ووصف خيري إصدار القانون دون علم البرلمان، بأنه مراوغة سياسية من جانب المجلس العسكري، علي الرغم من إعلانه لنقل السلطات التشريعية لمجلس الشعب فور انعقاد الجلسة الأولي له.
وأوضح عبد الغفار شكر القيادي اليساري، أن لمجلس الشعب الحق في تعديل القانون أو اعتماده، لأن الدستور ينص علي أن لرئيس الجمهورية الحق في إصدار مراسيم القوانين، في حالة عدم وجود برلمان منتخب، ولكن حالياً فإن مجلس الشعب له الحق في التعديل عليها، مشيراً إلي أن القانون يحظي بقبول بين القوي السياسية، والاعتراض فقط علي لجنة الإشراف علي الانتخابات وتحصينها من الطعون علي قراراتها، وهو ما يمكن تعديله تحت قبة البرلمان.
غير دستوري
أما الدكتور جابر جاد نصار أستاذ القانون العام، فيري أن المجلس الأعلي للقوات المسلحة ليس من حقه أن يصدر قانون انتخابات الرئاسة، ولا أية قوانين أخري بعد انتخاب مجلس الشعب، مؤكداً أن المرسوم بالقانون الذي أصدره المجلس منذ أيام باطل وغير دستوري، لأنه ليس هناك أي ضرورة يمكن أن تبرر للمجلس العسكري أن يصدر هذا القانون أو غيره، مضيفاً أن المجلس العسكري كان يجب عليه أن يترك الأمر لمجلس الشعب، وشدد نصار علي أنه يجب أن يتصدي مجلس الشعب لهذا القانون ويبطله، ويقوم بإصدار قانون آخر يضمن نزاهة الانتخابات.
بينما يقول الدكتور ثروت بدوي أستاذ القانون الدستوري، إن مجلس الشعب، بدءاً من يوم 21 يناير 2012 وهو يوم إعلان نتيجة الانتخابات، أصبح وحده المسئول عن سلطتي التشريع والرقابة علي أعمال الحكومة، ولم يكن جائزاً للمجلس العسكري إصدار مراسيم بقانون في الفترة السابقة علي هذا التاريخ، لأن المراسيم بقانون لا يجوز اللجوء إليها إلا في حالات الضرورة الملحة، وعلي أساس أنها سوف تعرض علي البرلمان في أول جلسة لانعقاده، وحيث إن مرسوم قانون انتخابات الرئاسة صدر قبل يومين فقط من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب، فإن الأمر لم يكن مستساغاً، فضلاً عن عدم وجود ضرورة ملحة ليلجأ المجلس العسكري إلي إصداره، وأوضح أن قانون انتخابات رئاسة الجمهورية الذي أصدره المجلس العسكري يحوي نصوصاً يمكن الطعن عليها لعدم الدستورية، لكونها مخلة بمبدأ المساواة بين المواطنين، حينما يميز المرشح الذي ينتمي لحزب له مقعد في مجلسي الشعب والشوري عن غيره.
من ناحيته أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع رئيس وحدة الدراسات بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية أن هناك فجوة بين ما نص عليه القانون الذي صدر 2005 وبين تصريحات المجلس العسكري بفتح باب الاقتراع وإجراء الانتخابات الرئاسية التي ستنتهي قبل 30 يونيو وما يجعل عملية الإشراف علي الانتخابات وبالتحديد علي أموال مرشحي الرئاسة لا تتجاوز 3 شهور، كما نص القانون وهو ما يشرف عليه الجهاز المركزي للمحاسبات بالتعاون مع اللجنة العليا لشئون الأحزاب، مشيراً إلي أن دخول كيانات اقتصادية أو شركات كبري أو مؤسسات لدعم حملات مرشحي الرئاسة مرفوض قانونًاً في حين سمح القانون بدعم الأفراد المصريين عن طريق التبرع للمرشحين ما لا يجاوز مجموع التبرعات الحد الأقصي لإنفاق الحملة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.