بعيداً عن أحداث العنف التي شهدها شارع قصر العيني، وبعيداً عن سير خطوات العملية الانتخابية لبرلمان الثورة، وفي أول خطوة رسمية تجاه تسليم السلطة في مصر إلي رئيس منتخب، أحال المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، إلي المجلس الاستشاري لدراسته وإبداء ملاحظاته علي المشروع قبل إحالته إلي المحكمة الدستورية العليا لإقرار إصداره رسمياً. ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربعة تعديلات علي 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائباً برلمانياً له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة علي مؤهل متوسط علي الأقل. رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن أعلن أن المجلس قرر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحث مشروع القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، وبعدها يتم تحديد موقف المجلس من المشروع واقتراحاته، لرفعها إلي المجلس العسكري، وقال إن التعديلات المقترحة تقضي بأنه يحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. وتقضي التعديلات بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة يحل محله من أعضاء هيئته القضائية من يليه في الأقدمية. يذكر أن المشروع المقترح قامت بوضعه لجنة المستشار طارق البشري، وهي اللجنة ذاتها التي أدخلت تعديلات علي الدستور الذي كان معمولاً به في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أدخل مبارك في عام 2005 تعديلات مثيرة للجدل علي دستور 1971 حيث أقر للمرة الأولي إجراء انتخابات رئاسية بالاقتراع السري المباشر، بعد أن كان البرلمان المصري يختار مرشحاً رئاسياً، يتم بعده طرح المرشح علي استفتاء شعبي، إلا أن التعديل الدستوري الذي جري في مارس الماضي، عدل نص المادة 77 من دستور 1971 لتيسير شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد انتقادات الشروط السابقة التي كانت تعجيزية. وتنص المادة 12 من الفقرة الأولي للمشروع علي أن تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، علي أن تتضمن البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات، وعلي البيانات الخاصة بالمرشح، وموافقته علي الترشيح، ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شؤون الأحزاب، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 13 علي ضرورة أن ترفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة خصوصاً النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أياً من والديه لم يحمل جنسية أخري، وإقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصري وشهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أُعفي منها وشهادة دراسية تثبت حصوله علي مؤهل متوسط علي الأقل. ويحظر التعديل نشر أو إذاعة استطلاعات رأي خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلي المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز ألف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع، ويجري الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يجري الإقتراع علي يومين متتاليين. كما تنص الفقرة الأولي من المادة 27 علي أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشح سوي مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل علي الغالبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة. توافق الاستشاري من جانبه قال سامح عاشور النائب الأول لرئيس المجلس الإستشاري، إن المجلس سيبدأ علي الفور أولي جلسات مناقشة مشروع القانون، لافتاً إلي أن عمل المجلس محدد بنص الإعلان الدستوري، ولا يجوز أن يخالف القانون النص الدستوري، مستبعداً أن يقدم المجلس الاستشاري تعديلاً جوهرياً علي القانون المطروح، مشيراً إلي أن هناك ما يشبه التوافق حول إبقاء القانون علي وضعه الحالي، وانتظار البرلمان الجاري انتخابه لإعادة النظر في القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية إذا رأي ضرورة لذلك. فيما قال صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد أعضاء المجلس الاستشاري، ويشارك في لجنة التعديلات الدستورية، إن لجنة الانتخابات الرئاسية هي المنوط بها تحديد مواعيد فتح باب الترشح، وموعد الاقتراع، مشيراً إلي أن مشروع القانون حدد تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتجري عملية الاقتراع تحت إشراف هذه اللجنة التي تحدد بدورها البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للرئاسة. وأعلن عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأحد أعضاء المجلس الاستشاري، الامتناع عن حضور اجتماعات المجلس الاستشاري التي سيتم فيها مناقشة مشروع قانون انتخابات الرئاسة، وأرجع موسي امتناعه عن حضور الجلسات لاستشعاره الحرج من أن يشارك في مناقشة أو صياغة قانون يمكن أن ينطبق عليه باعتباره مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وقال موسي:"من واجبي أن أمتنع عن مناقشة القانون داخل المجلس الاستشاري إحتراماً لفرص جميع المرشحين الذين سوف ينطبق عليهم هذا القانون". وأثار المرسوم الذي من المفترض أن يناقشه المجلس الاستشاري، بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، خلافاً بين السياسيين ما بين القبول والرفض، كما تحفظ البعض الآخر علي أحقية المجلس العسكري في صدور المرسوم لقانون انتخاب الرئاسة من عدمه، خاصة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب، وما يليها من انتخابات لمجلس الشوري، وأحقية البرلمان المقبل في تحديد شكل انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد الذي يحدده نواب البرلمان. تهريج سياسي الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، وصف مرسوم المجلس العسكري بال"تهريج السياسي"، واعتبره نوعاً من المصادرة علي المستقبل، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأحقية نواب البرلمان في وضع الدستور الجديد، وتحديد شكل الانتخابات الرئاسية ضمنه، بعد تشكيل لجنة إعداد الدستور، وبالتالي فهي مصادرة علي أحقية البرلمان في إصدار مثل هذا القانون، أضاف: "ليس من حق المجلس العسكري إصدار القوانين، لإنها سلطة مجلس الشعب الذي يحدد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية"، موضحاً أن المرسوم محاولة تهدف إلي شغل الشعب، ومحاولة لإجهاض الثورة. فيما وصف عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، مواد المرسوم بالمعتدلة، والمناسبة لأي مواطن يرغب في الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن إجراءاتها تضمن له الحق في ذلك، موضحاً أن كل ما صدر بالمرسوم جاء بالإعلان الدستوري، معتبراً الشروط معقولة، ولا يوجد بها أي تعسف تجاه الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية. في المقابل يري أبوالعز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي الديمقراطي، إن اشتراطات المرسوم باطلة، منتقداً الإصرار علي اشتراط عدم زواج المرشح من غير مصرية، وأن يكون لأبوين مصريين، معتبره شرطاً تعسفياً لاستبعاد عناصر بعينها، وقال أن ذلك لم يحدث مع الرئيس المخلوع مبارك المتزوج من سوزان ثابت وأمها إنجليزية، كما أن والدة أنور السادات كانت سودانية. ويري الحريري أن المجلس العسكري وضع شروط الترشح في المرسوم لتأتي في النهاية برئيس يناسبه، ومن هذا المنطلق يصدر المجلس العسكري مراسيم معينة تلبي رغباته، وأبدي اعتراضه علي قبول المرسوم للمرشح الحاصل علي مؤهل متوسط، مطالباً بأن يشترط المرسوم بأن يكون المرشح حاصلاً علي مؤهل عال، ليكون شخصاً مناسباً من الناحية العلمية للرئاسة، طالما خرج المرسوم بضوابط قانونية علي الحق الدستوري.