«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



فجر الخلافات بين السياسين والاستشاري متوافق عليه
قانون الانتخابات الرئاسية..أول خطوات تسليم السلطة لرئيس منتخب
نشر في آخر ساعة يوم 19 - 12 - 2011

بعيداً عن أحداث العنف التي شهدها شارع قصر العيني، وبعيداً عن سير خطوات العملية الانتخابية لبرلمان الثورة، وفي أول خطوة رسمية تجاه تسليم السلطة في مصر إلي رئيس منتخب، أحال المجلس الأعلي للقوات المسلحة مشروع قانون انتخابات رئاسة الجمهورية، إلي المجلس الاستشاري لدراسته وإبداء ملاحظاته علي المشروع قبل إحالته إلي المحكمة الدستورية العليا لإقرار إصداره رسمياً.
ويتضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربعة تعديلات علي 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائباً برلمانياً له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة مختلفة، وإتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب أن يرشح أحد أعضائه للرئاسة، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة علي مؤهل متوسط علي الأقل.
رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن أعلن أن المجلس قرر تشكيل لجنة من أعضائه القانونيين لبحث مشروع القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية، وبعدها يتم تحديد موقف المجلس من المشروع واقتراحاته، لرفعها إلي المجلس العسكري، وقال إن التعديلات المقترحة تقضي بأنه يحق لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتقضي التعديلات بتشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وأقدم نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة يحل محله من أعضاء هيئته القضائية من يليه في الأقدمية.
يذكر أن المشروع المقترح قامت بوضعه لجنة المستشار طارق البشري، وهي اللجنة ذاتها التي أدخلت تعديلات علي الدستور الذي كان معمولاً به في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، حيث أدخل مبارك في عام 2005 تعديلات مثيرة للجدل علي دستور 1971 حيث أقر للمرة الأولي إجراء انتخابات رئاسية بالاقتراع السري المباشر، بعد أن كان البرلمان المصري يختار مرشحاً رئاسياً، يتم بعده طرح المرشح علي استفتاء شعبي، إلا أن التعديل الدستوري الذي جري في مارس الماضي، عدل نص المادة 77 من دستور 1971 لتيسير شروط الترشح للانتخابات الرئاسية، بعد انتقادات الشروط السابقة التي كانت تعجيزية.
وتنص المادة 12 من الفقرة الأولي للمشروع علي أن تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية، علي أن تتضمن البيانات المتعلقة بالحزب، وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات، وعلي البيانات الخاصة بالمرشح، وموافقته علي الترشيح، ويتم إثبات صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة شؤون الأحزاب، فيما تنص الفقرة الثانية من المادة 13 علي ضرورة أن ترفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة خصوصاً النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح أو ترشيح الحزب له وشهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها وإقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أياً من والديه لم يحمل جنسية أخري، وإقرار من طالب الترشيح بأنه غير متزوج من غير مصري وشهادة بأنه أدي الخدمة العسكرية أو أُعفي منها وشهادة دراسية تثبت حصوله علي مؤهل متوسط علي الأقل.
ويحظر التعديل نشر أو إذاعة استطلاعات رأي خلال اليومين السابقين علي اليوم المحدد للاقتراع وحتي انتهائه، ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلي المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات تتجاوز ألف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع، ويجري الاقتراع في يوم واحد تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويجوز في حالة الضرورة أن يجري الإقتراع علي يومين متتاليين.
كما تنص الفقرة الأولي من المادة 27 علي أنه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشح سوي مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل علي الغالبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
توافق الاستشاري
من جانبه قال سامح عاشور النائب الأول لرئيس المجلس الإستشاري، إن المجلس سيبدأ علي الفور أولي جلسات مناقشة مشروع القانون، لافتاً إلي أن عمل المجلس محدد بنص الإعلان الدستوري، ولا يجوز أن يخالف القانون النص الدستوري، مستبعداً أن يقدم المجلس الاستشاري تعديلاً جوهرياً علي القانون المطروح، مشيراً إلي أن هناك ما يشبه التوافق حول إبقاء القانون علي وضعه الحالي، وانتظار البرلمان الجاري انتخابه لإعادة النظر في القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية إذا رأي ضرورة لذلك.
فيما قال صبحي صالح القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحد أعضاء المجلس الاستشاري، ويشارك في لجنة التعديلات الدستورية، إن لجنة الانتخابات الرئاسية هي المنوط بها تحديد مواعيد فتح باب الترشح، وموعد الاقتراع، مشيراً إلي أن مشروع القانون حدد تشكيل لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة، وتجري عملية الاقتراع تحت إشراف هذه اللجنة التي تحدد بدورها البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للرئاسة.
وأعلن عمرو موسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، وأحد أعضاء المجلس الاستشاري، الامتناع عن حضور اجتماعات المجلس الاستشاري التي سيتم فيها مناقشة مشروع قانون انتخابات الرئاسة، وأرجع موسي امتناعه عن حضور الجلسات لاستشعاره الحرج من أن يشارك في مناقشة أو صياغة قانون يمكن أن ينطبق عليه باعتباره مرشحاً لرئاسة الجمهورية، وقال موسي:"من واجبي أن أمتنع عن مناقشة القانون داخل المجلس الاستشاري إحتراماً لفرص جميع المرشحين الذين سوف ينطبق عليهم هذا القانون".
وأثار المرسوم الذي من المفترض أن يناقشه المجلس الاستشاري، بشأن انتخاب رئيس الجمهورية، خلافاً بين السياسيين ما بين القبول والرفض، كما تحفظ البعض الآخر علي أحقية المجلس العسكري في صدور المرسوم لقانون انتخاب الرئاسة من عدمه، خاصة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية لمجلس الشعب، وما يليها من انتخابات لمجلس الشوري، وأحقية البرلمان المقبل في تحديد شكل انتخاب رئيس الجمهورية ضمن الدستور الجديد الذي يحدده نواب البرلمان.
تهريج سياسي
الدكتور جمال زهران أستاذ العلوم السياسية وعضو مجلس الشعب السابق، وصف مرسوم المجلس العسكري بال"تهريج السياسي"، واعتبره نوعاً من المصادرة علي المستقبل، بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأحقية نواب البرلمان في وضع الدستور الجديد، وتحديد شكل الانتخابات الرئاسية ضمنه، بعد تشكيل لجنة إعداد الدستور، وبالتالي فهي مصادرة علي أحقية البرلمان في إصدار مثل هذا القانون، أضاف: "ليس من حق المجلس العسكري إصدار القوانين، لإنها سلطة مجلس الشعب الذي يحدد طريقة انتخاب رئيس الجمهورية"، موضحاً أن المرسوم محاولة تهدف إلي شغل الشعب، ومحاولة لإجهاض الثورة.
فيما وصف عبد الغفار شكر وكيل مؤسسي حزب التحالف الشعبي الإشتراكي، مواد المرسوم بالمعتدلة، والمناسبة لأي مواطن يرغب في الترشح وخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن إجراءاتها تضمن له الحق في ذلك، موضحاً أن كل ما صدر بالمرسوم جاء بالإعلان الدستوري، معتبراً الشروط معقولة، ولا يوجد بها أي تعسف تجاه الراغبين في خوض الانتخابات البرلمانية.
في المقابل يري أبوالعز الحريري القيادي بحزب التحالف الشعبي الديمقراطي، إن اشتراطات المرسوم باطلة، منتقداً الإصرار علي اشتراط عدم زواج المرشح من غير مصرية، وأن يكون لأبوين مصريين، معتبره شرطاً تعسفياً لاستبعاد عناصر بعينها، وقال أن ذلك لم يحدث مع الرئيس المخلوع مبارك المتزوج من سوزان ثابت وأمها إنجليزية، كما أن والدة أنور السادات كانت سودانية.
ويري الحريري أن المجلس العسكري وضع شروط الترشح في المرسوم لتأتي في النهاية برئيس يناسبه، ومن هذا المنطلق يصدر المجلس العسكري مراسيم معينة تلبي رغباته، وأبدي اعتراضه علي قبول المرسوم للمرشح الحاصل علي مؤهل متوسط، مطالباً بأن يشترط المرسوم بأن يكون المرشح حاصلاً علي مؤهل عال، ليكون شخصاً مناسباً من الناحية العلمية للرئاسة، طالما خرج المرسوم بضوابط قانونية علي الحق الدستوري.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.