يناقش المجلس الاستشاري برئاسة منصور حسن في جلسته غدا مشروع مرسوم بقانون مقترح لتنظيم انتخابات رئيس الجمهورية والذي احالة المجلس الاعلي للقوات المسلحة للمجلس الاستشاري لابداء الرأي فيه وتقديم التعديلات المقترحة عليه قبل اقراره ومن المنتظر ان ينتهي المجلس من دراسته يوم الثلاثاء القادم. تضمن مشروع مرسوم القانون المقترح أربع مواد، حيث جاء في المادة الأولي تعديل 15 مادة من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية بشكل يلزم المرشح للرئاسة بتقديم ما يفيد تأييد 30 نائبا برلمانيا له أو تأييد 30 ألف مواطن لهم حق التصويت من 15 محافظة علي الأقل، بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد... وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح.. وكذلك إتاحة الفرصة لكل حزب له مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية ، كما اشترطت حصول المرشح للرئاسة علي مؤهل متوسط علي الأقل.. واشار مشروع القانون الي ان لجنة الانتخابات الرئاسية تتشكل برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا، وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة و أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا و أقدم نواب رئيس محكمة النقض و أقدم نواب رئيس مجلس الدولة وفي حالة وجود مانع لدي رئيس اللجنة يحل محله من يليه في تشكيلها، وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة، وعند وجود المانع لدي أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية. واوضح مشروع القانون ان تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشوري لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية،ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الإنتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية علي النموذج الذي تعده لجنة الإنتخابات الرئاسية، علي ان يلتزم المؤيد بالتوقيع علي ماتضمنه النموذج من بيانات، ويثبت صحة هذا التوقيع، بغير رسوم، بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.. واكد مشروع المرسوم المقترح ان الشروط الواجب توافرها في المرشح لرئاسة الجمهورية هي الاقرار بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أيا من والديه لم يحمل جنسية اخري والاقرار بانه غير متزوج من غير مصري وتقديم شهادة بانه أدي الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقا للقانون وشهادة دراسية تثبت حصوله علي مؤهل متوسط علي الاقل وإقرار الذمة المالية.. وكشف القانون عن ضرورة التزام المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في احد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلي المرشح إبلاغ اللجنة أولا باول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه خلال المواعيد وبالاجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.. وكذلك التزام الاحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها الف جنيه خلال الشهور الثلاثة السابقة علي التاريخ المحدد للاقتراع، ويكون الاخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع.. وتضمن المشروع انه يجب علي المرشح أن يقدم إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات بيانا يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها وما أنفقه منها علي الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. واشار المشروع الي انه يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوي مرشح واحد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.. وتنظم لجنة الانتخابات الرئاسية أحوال وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية.. ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر وأن يتم الاقتراع بطريق البريد.. كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة علي الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية.