«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس 3 أطباء.. رفض نقابي ومحاولات تشريعية للتنظيم
نشر في البديل يوم 28 - 08 - 2017

حالة من الاستياء والغضب انتابت مجلس نقابة الأطباء؛ بعد حبس 4 أطباء في أسيوط احتياطيا؛ لاتهامهم بارتكاب أخطاء طبية، بينهم 3 أطباء تخدير، جراء وفاة طفلة تبلغ من العمر 9 أعوام إثر تناول المخدر لإجراء عملية في الساعد الأيمن، لكنها ماتت نتيجة حساسية نادرة ضد الجرعة الزائدة.
وخاطبت النقابة النائب العام لتحديد لقاء عاجل لبحث ملف الحبس الاحتياطي للأطباء المتهمين بأخطاء طبية، حيث ترى النقابة أن الفصل في هذه الاتهامات يحتاج لتقارير ودراسات طبية شديدة التخصص والدقة، مشيرة إلى وجود حالات عديدة يكون ظاهر الأمر إدانة الطبيب، وبعد الدراسة والبحث يتم تبرئته، لكنه يكون حُبس احتياطيا لفترات تطول أو تقصر لحين البحث الوافي للقضية.
وطالبت نقابة الأطباء أن تجرى التحقيقات والطبيب مفرج عنه بضمان محل عمله أو حتى بضمان مالي لحين إتمام الدراسة العلمية الوافية للحالة، وإثبات إدانة أو تبرئة الطبيب، وأكدت الدكتورة منى مينا، وكيل النقابة، أنهم يرفضون تماما صدور أي قرارات بحبس الأطباء احتياطيا دون ثبوت ارتكاب الخطأ الطبي.
وأضافت مينا ل"البديل" أن مريضة أسيوط توفيت نتيجة حالة نادرة تسمى الارتفاع الخبيث لدرجة الحرارة، يصعب الهيمنة عليها أو إنقاذ المريض الذي يتعرض لها، موضحة أن الحكم بارتكاب الخطأ الطبي يجب أن يتم تحديده عن طريق أبحاث علمية وطبية دقيقة لإثبات هل الوفاة بسبب خطأ أم نتيجة حالة مرضية خطيرة ونادرة الحدوث.
مشروع قانون يحد من حبس الأطباء
كان الدكتور مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون إلى رئيس البرلمان، يطالب من خلاله بتعديل قانون حبس الأطباء، بعد رفض لجنة الشؤون الصحية بالمجلس، المشروع الحكومي بشأن تعديل بعض أحكام قانون تنظيم شؤون أعضاء المهن الطبية.
وينص مشروع القانون الذي قدمه مرشد ووقع عليه 60 نائبا على ضرورة الإعفاء من الحبس احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إلى الأطباء أثناء أو بمناسبة عملهم، مع عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون، وثبت فيها وقوع المسؤولية الطبية، وتقتصر العقوبات في هذه القضايا على التعويض المدني.
وحدد مشروع القانون ثلاث حالات لا تقع فيهم عقوبة على الطبيب؛ إذا كان الضرر الواقع على المريض أحد المضاعفات الطبية، أو إذا اتبع الطبيب أسلوبا في الإجراء مخالفا لغيره في نفس المجال في حالة الاتفاق على أسلوب معين، أو إذا وقع الضرر بسبب رفض المريض تناول العلاج أو غيره من تلك الأمور.
ويتضمن مشروع القانون أيضا، إنشاء مجلس للمسؤولية الطبية يكون بقرار من رئيس الوزراء، يشكل من ممثلي وزارة الصحة ونقابة الأطباء وعمداء كليات طب وأقدم نواب رئيس مصلحة الطب الشرعي، وأحد مستشاري محكمة الاستئناف جمعيات، ومنظمات حقوق المرضى.
ويتبع المجلس، وفقا للمشروع، هيئتان "تقرير المسؤولية الطبية"، و"التأمين على المسؤولية الطبية"؛ وتختص الأولى بتشكيل لجان نوعية ثلاثية أو خماسية من أقدم استشاريين عاملين بكليات الطب أو الجمعيات العاملة على أن يكون أحد أعضاء اللجنة استشاري بالطب الشرعي، ويتحدد أعضائها تبعاً لعدد التخصصات المتعلقة بالشكوى، واعتماد تقارير اللجان النوعية التي تحدد وقوع المسؤولية الطبية من عدمه، ويكون تقرير الهيئة، الوحيد لتحديد المسؤولية الطبية، وملزما فنياً لأي جهة قضائية يلجأ لها الشاكي، ويعتبر أصل التقرير أحد الأوراق اللازمة للتقاضي.
كما تعلم هيئة تقرير المسؤولية الطبية، الطبيب المشكو في حقه على وجهة عمله أو محل سكنه بخطاب مسجل بعلم الوصول به ملخص لموضوع الشكوى المقدمة ضده، مع ضرورة إخطار النقابة التابع لها بموضوع وميعاد التحقيق معه، ويكون إعلامه وإعلام نقابته قبل الموعد المحدد للتحقيق ب5 أيام على الأقل لا يتخللهم إجازة.
وفيما يتعلق باختصاصات هيئة التأمين على المسؤولية الطبية، التي تُشكل من ممثل هيئة الرقابة المالية رئيساً وممثلين عن شركات التأمين العاملة في مجال التأمين على المسؤولية الطبية، تتمثل في التفاوض مع مقدمي الشكاوى بعد صدور تقرير المسؤولية الطبية للوصول إلى تسوية، بالإضافة إلى تقديم التعويضات اللازمة لمن ثبت تضرره بعد الوصول إلى تسويه معه أو بعد حصوله على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض، وتشكيل هيئة الدفاع أمام المحاكم المختصة في حالة لجوء مقدم الشكوى للتقاضي، ويتحمل مقدم الخدمة الطبية المشكو في حقه نصف أتعاب المحاماة في حالة الحكم عليه نهائياً بالتعويض، وتحديد قيمة اشتراك التأمين على المسؤولية الطبية لمقدم الخدمة.
وفند مشروع القانون، بابا كاملاً للشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بحيث يكون تقديم الشكاوى المتعلقة بالأضرار الناتجة عن الممارسة الطبية بواسطة المريض الواقع عليه الضرر بنفسه أو من يوكله لهذا الغرض، ويكون من حق أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية تقديم الشكوى في حالات الوفاة, وعدم الأهلية, وغيابه عن الوعي بأي شكل من الأشكال.
وذكر المشروع أن تقديم الشكوى يكون بالمقر الرئيسي لهيئة تقرير المسؤولية الطبية بمقر النقابة العامة لأطباء مصر أو أحد فروعها، وحال لجوء المريض الواقع الضرر عليه لأحد جهات التحقيق، تقوم جهة التحقيق بإحالة كل ما يرد إليها من بلاغات في هذا الشأن لهيئة تقرير المسؤولية الطبية لاتخاذ ما يلزم في تحديد وجود مسؤولية طبية من عدمها، ويحق للمريض التظلم من تقرير الهيئة الأول أمام الهيئة ذاتها، لتقوم بتشكيل لجنة نوعية أخرى للنظر في موضوع الشكوى، وإذا قام مقدم الشكوى بالتظلم من التقرير الثاني يكون ذلك أمام مجلس المسؤولية الطبية، الذي له أن يوافق على التظلم ويشكل لجنة نوعية أخرى أو يرفضه.
وأكد المشروع أن تقرير هيئة المسؤولية الطبية أحد المستندات الضرورية لإتمام لجوء المريض الواقع عليه الضرر إلى التقاضي وخصص المشروع باباً للعقوبات، حيث ينص على عدم جواز القبض على مقدمي الخدمة الطبية أو حبسهم احتياطياً في الوقائع المتعلقة بأفعال منسوب صدورها إليهم أثناء أو بمناسبة أداء عملهم، إلى جانب عدم توقيع عقوبة سالبة للحريات في القضايا التي تقع تحت مظلة هذا القانون وثبت فيها وقوع المسؤولية الطبية طبقا للمادة وتقتصر العقوبات فى هذه القضايا على التعويض المدني، وتكون جداول الحدود القصوى للتعويضات التي يضعها مجلس المسؤولية الطبية استرشادية للقاضي في تحديد قيمة التعويض المستحق.
كما ينص القانون على أنه في حالة إخلال جهة العمل التي يعمل لديها مقدم الخدمة الطبية بتطبيق المعايير الطبية والمهنية، يتم معاقبتها بغرامة لا تقل عن قيمة التعويض التي تحدده المحكمة أو غرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه أيهما أكثر، فيما نص القانون على أن يتم توريد مبالغ الغرامات المنصوص عليها في باب العقوبات بالقانون لحساب الهيئة العامة للتأمين الصحي.
وأكد النائب هيثم الحريري، على ضرورة سن قانون يضع آليات لمسألة حبس الأطباء في حال وجود حالات وفاة أو غيرها من الأمور الخارجة عن يد الأطباء، مضيفا أن حبس الأطباء بسبب ذلك قد يؤدي إلى اختفاء مهنة الطب من الأساس، موضحا ل"البديل" أنه في حالة وفاة أحد المرضى، يجب تدخل مصلحة الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، قبل اتخاذ قرارات بحس الأطباء المعالجين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.