دخلت الحكومة نفقًا أكثر ظلمة مليئًا بسيناريوهات متعددة، بإحالة مجلس الوزراء في جلسته أول أمس اتفاقية "تيران وصنافير" إلى البرلمان بعد موافقته عليها، لترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من مصر والسعودية، وقضى باستمرار السيادة الوطنية على جزيرتي تيران وصنافير بدل نقلهما إلى السعودية، وردت الحكومة بطعن في القرار، مؤكدة سلامة موقفها حول نقل سيادة الجزيرتين، وحددت المحكمة الإدارية العليا يوم 16 يناير 2017 لصدور الحكم النهائي في طعن الحكومة المصرية. وعن السيناريوهات المتوقعة نتيجة ما فعلته الحكومة يقول شوقي السيد خاطر، أستاذ القانون والفقيه الدستوري ل"البديل"، إن مجلس النواب من الممكن ألا يوافق على الاتفاقية، وقد يرجئ المناقشة حتى صدور الحكم القضائي، وبهذا يكون حصيفًا، وفي الحالة الثانية إذا لم يكن حصيفًا "هيطبش"، وفي هذه الحالة سوف يكون هناك تصادم بين السلطات في أمر واحد أبطله القضاء والبرلمان يقول إنها صحيحة، وهو أمر محير، كأننا في دول مختلفة وليست دولة واحدة، مستبعدًا أن يتم اجراء استفتاء شعبي؛ لأنه ليس له علاقة بالأمر، قائلًا "نتمنى أن يكون لدى المجلس تقدير للأمر، وأن يقوم بعمل تقرير، وينتظر حكم القضاء". وأكد الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أنه لا يحق للبرلمان أن يناقش اتفاقية تيران وصنافير؛ لأن القاعدة القانونية تقول إن ما بُنِيَ على باطل فهو باطل، وإن الغش يفسد كل شىء، ويفترض العلم الكافي النافي للجهالة لدى الحكومة والبرلمان أن الاتفاقية انتهكت وخرقت 53 نصًّا دستوريًّا، وبالتالي أعضاء الحكومة مسؤولون جنائيًّا وفق المادة 5 من القانون 79 لمحاكمة الوزراء لسنة 1958 الصادر أيام الرئيس جمال عبد الناصر، التي تنص على الآتي: مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة بالقوانين الأخرى يعاقب الوزراء بالعقوبات المنصوص عليها إذا ارتكبوا في تأدية وظائفهم جريمة من الجرائم الآتية، وهي الخيانة العظمى، وهي كل جريمة تمس سلامة الدولة أو أمنها الداخلي والخارجي، ويكون منصوصًا عليها بقوانين العقوبات المصرية في المادة 77 بأنه "يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدًا فعلًا يؤدي إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها، ويعاقب بالسجن المؤبد كل شخص كلف بالمفاوضة مع حكومة أجنبية في شأن من شؤون الدولة المصرية وتعمد إجراءها ضد مصحلتها". وأضاف عبد النبي ل"البديل" أن أعضاء الحكومة خالفوا الأحكام الأساسية التي يقوم عليها الدستور على سبيل المثال المادة 149 من الدستور التي تقول" لرئيس الجمهورية دعوة الحكومة للاجتماع للتشاور في الامور المهمة" وهو مالم يحدث الامر الذي يعد جريمة، كما انتهكوا المادة 150 فقرة"ب" التي تقول " لرئيس الجمهورية دعوة البرلمان لمناقشة السياسة العامة للدولة" الامر الذي لم يحدث أيضا، كما أنه تم انتهاك وخرق المادة 184 "ان السلطة القضائية مستقلة والتدخل في شؤؤن العدالة والقضايا جريمة لا تسقط بالتقادم" وهو تدخل من الحكومة في عمل المحاكم بتعطيلها بنص دستوري، وهو ما أن المادة 2 فقرة أولى من قانون الارهاب 54 لسنة 2015،الذي تم وضعه تقول "يعد ارهابيا كل من عطل احكام الدستور أو القانون ".