اصدرت محكمة القضاء الاداري بالاسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة في حكم تاريخي لها لصالح المرضي من الفقراء و غير القادرين علي احقية علاجهم بالمجاني حتي ولو كان الدستور الصادر في 25 دسيمبر 2012 معطلا بموجب بيان المجلس الاعلي للقوات المسلحة الصادر في 3 يوليو 2013, و ان الاعلان الدستوري الصادر من الرئيس المؤقت للبلاد في 8 يونيو 2013 قد خلا من النص علي الرعاية الصحية للمواطنين غير القادرين مجانا علي الرغم من ان الرعاية الصحية من الحقوق الدستورية الاصيلة التي تشملها الاعلانات الدستورية العالمية التي توضع في كل وقت ولو عقب الثورات وان الاغراق في معالجة الحقوق السياسية للمواطنين في الاعلان الدستوري المشار اليه كان لا يجب ان يحرم المواطنين من حقوقهم الاجتماعية وعلي قمتها الرعاية الصحية والعلاج المجاني لغير القادرين خلال الفترة الانتقالية مما لا مناص معه للمحكمة من الرجوع الي الاعلان العالمي لحقوق الانسان والاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي وافقت عليها مصر حتي لا تتعرض حياة المواطنين للخطر و الهلاك ذلك ان الحق في الحياة يجب ان يسمو علي اي حق اخر وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبي رئيس مجلس الدولة بالزام الدولة بعلاج عشرة مواطنين مجانا من بينهم ثمانية سيدات يعانون من تصلبات متعددة بالنخاع الشوكي وتليف في الجهاز العصبي وعرض حالتهم الصحية علي الطبيب المختص دوريا وتنفيذ الحكم بمسودته بدون اعلان والزمت الحكومة المصروفات قالت المحكمة ان الرعاية الصحية للمواطنين والعلاج المجاني لغير القادرين من حقوق الانسان و هي من اخص الواجبات المفروضة علي الدول لكافة الشعوب حرصت الدساتير والاعلانات الدستورية علي النص عليه بحسبانها علي القمة من الحقوق الاجتماعية وان خلو الاعلان الدستوري الصادر في 8 يونيو 2013 من النص عليه لا يحول دون علاج المواطنين رغم الاغراق في ذكر الحقوق السياسية فيه مما لا مناص معه للمحكمة من الرجوع الي الاعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر من الجمعية العامة للامم المتحدة عام 1948 الذي نص علي وجوب الرعاية الصحية وانه بموجب الفقرة الاولي من المادة 25 منه لا يجوز لاي دولة او جماعة او فرد في القيام بنشاط او تادية عمل يهدف الي هدم الحقوق والحريات الواردة فيه, كما انه بموجب المادة 12 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي اقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة في 16 ديسمبر 1966 ووقعت عليها مصر في 4 اغسطس 1967وصدر قرار جمهوري مصري رقم 537 لسنة 1981 بالموافقة عليها ومن ثم اضحت قانونا من قوانينها انه يتعين علي الدول الاطراف في هذه الاتفاقية تقرير التمتع لكل انسان باعلي مستوي من الصحة الجسدية والعقلية وتامين الخدمات الطبية للجميع في حالة المرض وعليها وقاية وعلاج ومكافحة الامراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واضافت المحكمة في حكمها الهام ان الامتناع عن علاج غير القادرين مجانا بحجة ان مصر تمر بمرحلة انتقالية بعد 30 يونيو 2013 وان الاعلان الدستوري الجديد خلا من النص علي الزام الدولة عليه وان الدستور الصادر في 25 ديسمبر2012 معطلا, من شأنه ان يؤدي الي تعريض حياة المواطنين للخطر ومن ثم يلزم علي الدولة مواجهته لما فيه من مساس بحق الانسان في الحياة مما يتوجب معه علي الدولة بذل العناية اللازمة لتخفيف الام المرض العضال الي الم بالمواطنين بحسبان ان ذلك الحق من اوجب حقوق الانسان واشارت المحكمة انه يجب مراعاة -ومصر بصدد مرحلة جديدة في البناء الديمقراطي -, ان العبرة ليست بالنصوص الدستورية في ذاتها بل بتطبيقاتها في الحياة العملية وان المحكمة اصدرت مئات الاحكام في ظل النظام السابق بعلاج غير القادرين مجانا رغم ان الدستور حينذاك كان ينص عليه مما جعل هؤلاء البسطاء معرضون للجفوة من النظام, وهو ما يوجب علي المسؤلين في المرحلة الجديدة مراعاة ثقافة احترام تطبيقات الحقوق الدستورية, ذلك ان ارادة الشعوب وقدرتها علي التمسك بهذه الحقوق وارغام الحكومات علي احترامها وعدم المساس بها هو انتصار لحقوق الانسان ويجب التاكيد عليها في الدساتير واعلاناتها كما قضت المحكمة بذات الجلسة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بالزام الدولة بتركيب دعامتين بالشريان التاجي الامامي الايسر والجانبي لاحد المواطنين بادارة غرب التعليمية, طلبت منه الدولة 20 الف جنيه لاجرائها, وامرت المحكمة الحكومة باجرائها مجانا باعتبارالمدعي من غير القادرين.