رئيس «الوطنية للانتخابات»: أكثر من 60 منظمة و168 وسيلة إعلامية تتابع انتخابات النواب    انطلاق الدراسة بالفصل الدراسي الأول لبرامج الماجستير والدكتوراه المهنية بجامعة الأقصر    البابا تواضروس يفتتح مدرسة المحبة ويضع حجر أساس أول مستشفى كنسي في علاج أمراض القلب    محافظ دمياط: منسوب مياه النيل بالمحافظة آمن ونتابع الموقف بصفة دورية    نشرة «المصرى اليوم» من الإسكندرية: الثغر تفوز بجائزة سيول للمدن الذكية.. وتكريم الفائزين ب «أنا الراقي بأخلاقي»    بدون مستندات.. تفاصيل تسجيل أصحاب الإيجار القديم للحصول على وحدات بديلة    رئيس الوزراء الجورجي يتهم سفير الاتحاد الأوروبي بدعم محاولة «قلب النظام الدستوري»    مصطفى محمد يشارك في تعادل بريست ضد نانت بالدوري الفرنسي    مرشحة لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الوزراء في اليابان.. من هي ساناي تاكايتشي؟    نجم منتخب المغرب السابق يشيد ب الكارتي.. ويصدم أشرف بن شرقي    غياب لامين يامال ورافينيا.. فليك يعلن قائمة برشلونة ضد إشبيلية في الدوري الإسباني    ثنائي المنتخب السعودي جاهز لمواجهة إندونيسيا    إصابة 5 أشخاص بينهم سيدة في مشاجرة بقرية مشطا بسوهاج    أمطار وسحب منخفضة.. بيان مهم من الأرصاد يكشف حالة الطقس خلال الساعات المقبلة    داليا خليل تحذر: ألعاب الإنترنت تقود شبابنا للانتحار والجريمة    إصابة 5 أشخاص بينهم سيدتان في مشاجرة بقرية روافع العيساوية بسوهاج    بينهم محمود حميدة وداليا البحيري.. توافد الفنانين في حفل زفاف نجل هاني رمزي    رئيس قطاع الآثار: افتتاح مقبرة الملك أمنحتب الثالث فخر لمصر بعد 20 عامًا من الترميم    اللواء الدويرى: الجهاد الإسلامي حركة وطنية متوافقة مع الموقف المصري في المصالحة    موعد عرض مسلسل المؤسس أورهان الموسم الأول.. القنوات الناقلة وأبطال العمل    هل التسامح يعني التفريط في الحقوق؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    كيف نصل إلى الخشوع في الصلاة؟.. الدكتور يسري جبر يوضح    ياسمين الخطيب تهاجم الساخرين من فارق العمر في زواج رانيا يوسف: الدين لم يحرّم ذلك    لمتابعة الأداء ومستوى الخدمات.. حملات مرور ميدانية على الوحدات الصحية في إهناسيا ببني سويف    «الصحة» تطلق النسخة الخامسة من مؤتمر «قلب زايد» بمشاركة نخبة من خبراء أمراض القلب في مصر    «مدبولي»: أراضي طرح النهر لا يجوز التعدي عليها بالزراعة أو البناء (تفاصيل)    بمشاركة مصطفى محمد.. نانت يتعادل سلبيا مع بريست    غدًا .. عرض 4 أفلام نادرة مرمَّمة توثّق لنصر أكتوبر المجيد    شريف العماري: الزواج السري يجعل الزوجة تعيش في حالة خوف واختباء من أبنائها ومعارفها    روسيا: إعادة فرض عقوبات مجلس الأمن على إيران "خطأ فادح"    نائب محافظ المنيا يتفقد عددًا من المشروعات الخدمية    الحلو وثروت وهانى ب«الأوبرا»    هاني محمد يكتب: نصدق مين.. ساويرس ولا شكري؟!.. بين "رأسمالية الواقع" و"تفاؤل الغرف العقارية"    نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى لها    أمل الحناوي: ترحيب عربي ودولي واسع بموافقة حماس على خطة ترامب    مات والدها فحاولت الانتحار حزنا عليه بالشرقية    افتتاح فرع جديد للخط الساخن لمكافحة الإدمان لأول مرة بالسويس لعلاج المرضى مجانا    المدير الرياضى للأهلى ل «الأخبار»: احتراف الشحات مرفوض وعبدالقادر يرحب بالتجديد    الشوط الأول| بايرن ميونخ يضرب فرانكفورت في الدوري الألماني    بطلة مصر للسباحة بالزعانف: أحلم بحصد أكبر عدد من الميداليات ببطولة العالم    محافظ شمال سيناء يدعو المواطنين للاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر    محافظ المنيا: الدولة تولي اهتماماً كبيراً بصحة المرأة ضمن المبادرات الرئاسية    "وكيل صحة شمال سيناء" يتفقد القومسيون الطبي العام بالعريش استعداد لانتخابات مجلس الشعب (صور)    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    اليوم.. مستقبل وطن يستقبل الأحزاب المشاركة بالقائمة الوطنية استعدادا للانتخابات    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس النواب يوافق على مجموع مواد مشروع قانون "تنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر"

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم /الأحد/ على مجموع مواد مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر.. وأرجا المجلس أخذ الرأى النهائي على مشروع القانون إلى جلسة لاحقة.
ونص مشروع القانون على تعديل مسمى القانون من "قانون بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر" ليصبح "قانون تنظيم مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل عبارة "التمويل متناهي الصغر" لتصبح "تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر" أينما وردت فى القانون رقم 141 لسنة 2014 أو في أي قانون آخر.
كما نص مشروع القانون على تغيير التعريفات الواردة بالمادة وإيراد تعريفات لكل من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والهيئة، والشركة، والجمعية والمؤسسة الأهلية، وعدم سريان أحكام هذا القانون على جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والبنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزى المصري.
ونص مشروع القانون على حد أدنى من رأس المال المصدر والمدفوع للشركات التي ترغب في تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، بما لا يقل عن عشرين مليون جنيه لشركات المشروعات المتوسطة، وخمسة ملايين جنيه لشركات المشروعات متناهية الصغر، وعلى الشركات التي ترغب في مزاولة النشاطين معاً استيفاء الحد الأدنى لرأس المال الذي يقرره مجلس إدارة الهيئة.
ونظم مشروع القانون قواعد وإجراءات استصدار ترخيص مزاولة الشركات نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة أو مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو مزاولة النشاطين معاً، وأضاف لاختصاص مجلس إدارة الهيئة بعد التنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وضع قواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة وقواعد وضوابط مزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر أو قواعد وضوابط مزاولة النشاطين معاً، بدلاً من النص القائم الذي كان يقصر ذلك على تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وحدد مشروع القانون الشروط الواجب توافرها لحصول الجمعيات على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، وشروط حصولها على ترخيص بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر.
ونص مشروع القانون على العقوبة التي تخص مباشرة نشاط من الأنشطة الخاضعة لأحكام هذا القانون بغير ترخيص، وذلك بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في أى قانون آخر، فيما خفض مشروع القانون الحد الأدنى لعقوبة الغرامة المقررة لتكون خمسة آلاف جنيه بدلاً من خمسين ألف جنيه.
ونص مشروع القانون على سريان الأحكام المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية على إجراءات التحقيق ورفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والتصالح فيها.
كما نص مشروع القانون على إضافة مواد وفقرات جديدة إلى القانون رقم 141 لسنة 2014، تضمنت عدم جواز تقديم الجمعية أو المؤسسة الأهلية القائمة على نشاط تمويل المشروعات المتوسطة أو الصغيرة أو تمويل المشروعات متناهى الصغر تمويلاً لأعضاء مجلس الإدارة أو مجلس الأمناء أو القائمين على إدارتها أو العاملين بها أو أقاربهم حتى الدرجة الثانية إلا بضوابط محددة نصت عليها المادة.
كما حدد مشروع القانون التدابير التى يجوز لمجلس إدارة الهيئة أو رئيس الهيئة – بحسب الأحوال – توقيعها حال مخالفة الجمعية أو المؤسسة الأهلية أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
وأجاز مشروع القانون الترخيص للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تباشر أحد الأنشطة وفق أحكام القانون (141) لسنة 2014 بمزاولة أنشطة مالية غير مصرفية أخرى (التمويل العقارى – التأجير التمويلى – العمل فى نشاط سوق رأس المال..) بمراعاة القوانين المنظمة لتلك الأنشطة.
ونص مشروع القانون على تأثيم أفعال مزاولة نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالمخالفة لأحكام هذا القانون، أو تعمد الإدلاء ببيانات أو معلومات غير صحيحة، أو تعمد ذكر بيانات غير صحيحة في نشرات الإفصاح والقوائم المالية؛ حيث قرر لذلك عقوبة الغرامة التي لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويقضي مشروع القانون باختصاص رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بوقف أي نشاط خاضع لأحكام هذا القانون إذا تمت مزاولته بدون ترخيص، وذلك مع عدم الإخلال بالحالات التي تستلزم استصدار حكم أو قرار قضائى.
ونص مشروع القانون على تعديل مسمى "الاتحاد المصرى للتمويل متناهى الصغر" المنشأ بموجب المادة (18) من القانون رقم 141 لسنة 2014، ليصبح "الاتحاد المصرى لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر"، وتعديل النظام الأساسي له؛ لضم الجهات العاملة فى نشاط تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة.
كما نص مشروع القانون على استمرار الترخيص الممنوح للشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر، ما لم يتم إلغاؤه وفقاً لأحكام القانون رقم 141 لسنة 2014.
وأعلن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال رفع الجلسة العامة، على أن تعود للانعقاد فى الثانية عشرة من ظهر غد/الاثنين/.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.