تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمدالدمرداش، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، المطالبة بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر. اختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 قضائية، كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرالداخلية، وقالت إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب من قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغى بإجماع أعضاء البرلمان منذ 89عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.