أجلت الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتى تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر- لجلسة 7 سبتمبر المقبل. وقالت الدعوى: إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى يطبَّق جنبًا الى جنب قانون التظاهر السارى فى مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، ومُلغى بإجماع أعضاء البرلمان المصرى منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928. واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلًّا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.