قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب بإلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، لجلسة 23 مايو للإطلاع . واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخليه، وقالت الدعوى ان قانون التجمهر رقم 10لسنة 1914 الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928.