قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة تأجيل نظر الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، تطالب بنشر قانون إلغاء قانون التجمهر فى الجريدة الرسمية، ووقف العمل بقانون التجمهر، الذى يشكل السند القانونى الأساسى فى توقيع عقوبات جماعية بالسجن على آلاف المتظاهرين السلميين لجلسة 23 مايو للإطلاع . واختصمت الدعوى التى حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. وقالت الدعوى إن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذى يطبق جنبا الى جنب من قانون التظاهر السارى فىً مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصرى، منذ 89 عامًا، تحديدًا فى 30 يناير 1928، وطالبت الدعوى بالإفراج عن كل المحبوسين بمقتضى هذا القانون، وتعويض أسرهم.