تنظر الدائرة الأولى مفوضين بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، الدعوى المقامة من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والتي تطالب بنشر قرار إلغاء قانون التجمهر في الجريدة الرسمية، ووقف العمل بالقانون. واختصمت الدعوى التي حملت رقم 26245 لسنة 71 كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية. ذكرت الدعوى أن قانون التجمهر رقم 10 لسنة 1914 الذي يطبق جنبا إلى جنب مع قانون التظاهر الساري في مصر منذ نوفمبر 2013، هو قانون ساقط، وملغي بإجماع أعضاء البرلمان المصري، منذ 89 عامًا، تحديدًا في 30 يناير 1928 -وفق نص الدعوى-. وطالبت الدعوى بالإفراج الفوري عن كل المُصادر حريتهم بمقتضى هذا القانون، والاعتذار لهم وتعويض أسرهم.