أصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة حكما قضائيا اجازت فيه للمحبوس احتياطيا الحق في الترشح لمجلس النواب.. حيث قضت المحكمه بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين أحد المواطنين المحبوس احتياطيا من إجراء الكشف الطبي عليه لتقديم شهادة تفيد مدي تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذي يكفي لأداء العضوية، وأنه ليس من متعاطي المخدرات والمسكرات لاستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 الدائرة الانتخابية الأولي بمحافظة البحيرة ومقرها مركز وقسم دمنهور، وما يترتب علي ذلك من أثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكين المدعي من إجراء الكشف الطبي المذكور، وذلك كله علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته، وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها أن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين بل علي رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعي ولا يجوز التقييد عليه و أن المشرع حدد علي سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائي في ثمانية حالات لا يجوز القياس عليها. وأكدت المحكمة أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، وفي ذلك وصفت الحبس الاحتياطي أنه من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان لترجيحه قرينة الإدانة علي قرينة البراءة والعكس هو الصحيح لأن الأصل في الإنسان البراءة. وأوضحت أنه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائي الذي اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وبهذه المثابة لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي قيدا علي إرادة صاحبه من حق الترشح الدستوري لمجلس النواب متي توافرت فيه باقي الشروط، ذلك أنه في العلم الدستوري الحديث باتت قاعدة مستقرة أنه لا يجوز القياس علي حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق علي حق دستوري أصيل في المساهمة في الحياة العامة دون مسوغ قانوني.