أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية، أحقية المحبوس احتياطيا الترشح لمجلس النواب، مؤكدة أن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائى فى 8 حالات لا يجوز القياس عليها. وأكدت المحكمة الدائرة الأولى، بالبحيرة، اليوم السبت، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، أن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين لتعلقه بالإرادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه- بحسب المحكمة. وأضافت المحكمة أن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، ووصفت الحبس الاحتياطى أنه من أبغض الإجراءات القانونية للإنسان لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة، وأنه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائي الذي اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية, ولذلك لا يجوز أن يكون الحبس الاحتياطي قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستوري لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بامتناع الجهة الإدارية عن تمكين أحد المواطنين المحبوس احتياطيا من إجراء الكشف الطبي عليه لاستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة البحيرة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكين المدعى من إجراء الكشف الطبي المذكور، وذلك كله على النحو المبين بالأسباب.