البرلمان الجزائري يصادق بالاجماع على قانون يجرّم الاستعمار الفرنسي    مصر ضد جنوب أفريقيا| حسام حسن عن الأمطار في أكادير: خير لينا «شاهد»    الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول وتؤكد: الواقعة قديمة وتم اتخاذ إجراءات تأديبية    الذهب يقفز لمستويات غير مسبوقة وعيار 21 يتجاوز ال 6 آلاف جنيه لأول مرة    إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي للمتقدمين لشغل 964 وظيفة معلم مساعد بالأزهر    بدء المحادثات بشأن النزاع الحدودي بين تايلاند وكمبوديا    أسرع أهداف أمم أفريقيا 2025.. رياض محرز يكتب التاريخ مع الجزائر    رئيس جامعة الإسكندرية يعلن صدور قرار بإنشاء فروع للجامعة في الإمارات وماليزيا    الإدراية العليا تحيل 14 طعنا للنقض على نتيحة انتخابات النواب للدوائر الملغاة    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته في المنيا    محمد سامي يفاجئ مي عمر أثناء تصوير "الست موناليزا"    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    محافظ الغربية يفتتح عددًا من الأقسام والوحدات المطوّرة بمستشفى المحلة العام| صور    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    البورصة المصرية تربح 4 مليارات جنيه بختام تعاملات الأربعاء    التعاون الاقتصادي والتجاري والمباحثات العسكرية على طاولة مباحثات لافروف والشيباني    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    هذا هو موعد ومكان عزاء الفنان الراحل طارق الأمير    المتحف المصري بالقاهرة يحدّث قواعد الزيارة حفاظًا على كنوزه الخالدة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    انتظام التصويت بالسفارة المصرية في الرياض    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    وفاة أصغر أبناء موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب    حوار إسلامي مسيحي لأول مرة بقرية «حلوة» بالمنيا حول ثقافة التسامح في الجمهورية الجديدة (صور)    وزيرا التعليم العالي والرياضة يكرمان طلاب الجامعات الفائزين في البطولة العالمية ببرشلونة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    أمم إفريقيا – براهيم دياز: سعيد بتواجدي في المغرب.. والجمهور يمنحنا الدفعة    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    ضبط 4 متهمين اعتدوا على مواطن بأسلحة بيضاء بسبب خلافات فى السويس    لتشجيع الاستثمار في الذهب.. وزير البترول يشهد التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق مع آتون مايننج الكندية    الأوقاف: عناية الإسلام بالطفولة موضوع خطبة الجمعة    فاضل 56 يومًا.. أول أيام شهر رمضان 1447 هجريًا يوافق 19 فبراير 2026 ميلاديًا    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    الصغرى بالقاهرة 11 درجة.. الأرصاد تكشف درجات الحرارة المتوقعة لمدة أسبوع    وزير الصحة: قوة الأمم تقاس اليوم بعقولها المبدعة وقدراتها العلمية    وكيل صحة بني سويف يفاجئ وحدة بياض العرب الصحية ويشدد على معايير الجودة    محمد إمام يكشف كواليس مشهد عرضه للخطر في «الكينج»    طريقة عمل شوربة العدس الأحمر بجوز الهند والزنجبيل    القومي للطفولة والأمومة يناقش تعزيز حماية الأطفال من العنف والتحرش    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    إيران تنتقد الترويكا الأوروبية والولايات المتحدة لعدم التزامهم بالاتفاق النووي    واشنطن في مجلس الأمن: سياسات مادورو تهدد أمن الولايات المتحدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثات حكم القضاء الإداري بشأن المحبوس احتياطيًا بالترشح لمجلس النواب
نشر في الوفد يوم 12 - 09 - 2015

قضت محكمة القضاء الادارى بالإسكندرية ، الدائرة الأولى بالبحيرة ، بحق المحبوس احتياطيا الترشح لمجلس النواب.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة.
وأرست المحكمة قاعدة جديدة من قواعد حقوق المواطنة في حكمها، وبتأكيدها على حق المحبوس احتياطيا الترشح لمجلس النواب.
وقالت فى حيثيات حكمها، إن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية، بصدور حكم نهائى فى ثمانية حالات لا يجوز القياس عليها.
وأكدت ان حق الترشيح من اهم الحقوق الدستورية للمواطنين بل على راس الحقوق السياسية لتعلقه بالارادة الشعبية المعبرة عن ارادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه.
كما أكدت ايضا ان الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وانما هو إجراء من اجراءات التحقيق، ووصفت الحبس الاحتياطى انه من ابغض الاجراءات القانونية للانسان لترجيحه قرينة الادانة على قرينة البراءة والعكس هو الصحيح، لان الاصل فى الانسان البراءة، وانه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذى اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وبهذه المثابة لا يجوز ان يكون الحبس الاحتياطى قيدا على ارادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط ذلك انه فى العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة انه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى اصيل فى المساهمة فى الحياة العامة دون مسوغ قانونى .
وقضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين صالح كشك ومحمد حراز نائبى رئيس مجلس الدولة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بامتناع الجهة الادارية عن تمكين احد المواطنين المحبوس احتياطيا من اجراء الكشف الطبى عليه لتقديم شهادة تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات لاستكمال أوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب عام 2015 الدائرة الانتخابية الأولى بمحافظة البحيرة ومقرها مركز وقسم دمنهور, وما يترتب على ذلك من أثار اخصها إلزام الجهة الإدارية بتمكين المدعى من إجراء الكشف الطبي المذكور, وذلك كله على النحو المبين بالأسباب , وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته , وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.
كما قالت المحكمة، إن "المشرع الدستوري جعل مساهمة المواطن في الحياة العامة واجبا وطنيا وجعل بطريق الدلالة من سبل هذه المساهمة ومن عناصرها ممارسة حقي الانتخاب والترشيح ويناط بالقانون تنظيم هذا الحق الأخير للترشيح لمجلس النواب وهو ما يتحدد بتقديم طلب الترشح واستيفاء كافة الأوراق والشروط المحددة قانونا وهو ما يحتم على اللجنة العليا للانتخابات تمكين طالبي الترشح من تقديم أوراق ترشحهم ولوجا لاولى مراحل عضويته بمجلس النواب بما يستوجبه ذلك من تيسير امر التقدم بهذه الأوراق وإزاحة اى عراقيل من طريق تقدمها ومن باب اولى عدم إعاقة مريدي العضوية عن بلوغ غاياتهم متى أبلغتهم اياها ارادة الناخبين عند اول ابواب ولوجها والا كان عدم قيامها بما من شأنه تحقيق ذلك التمكين نيلا من حق دستورى ولكانت فاعلا بذلك اصليا فى النيل منه , ولا ريب ان صور عدم التمكين تتعدد بيد ان من اولياتها امتناع جهة الادارة عن تلقى وتسلم طلبات الترشح واوراقه من طالبيه ومن بينها تمكينه من اجراء الكشف الطبى لتقديم شهادة طبية تفيد مدى تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات , ويكون له هذا الحق حتى ولو كان المترشح محبوسا احتياطيا لان الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وانما هو اجراء من اجراءات التحقيق ولا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذى اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية , وبهذه المثابة لا يجوز ان يكون الحبس الاحتياطى قيدا على ارادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط ذلك انه فى العلم الدستورى الحديث باتت قاعدة مستقرة انه لا يجوز القياس على حالات المنع المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وكذلك لا يجوز تضييق الخناق على حق دستورى اصيل فى المساهمة فى الحياة العامة دون مسوغ قانونى".
وقالت المحكمة ان "المشرع الدستورى كفل للمواطنين حق الترشيح والانتخاب وحق المواطن فى الترشيح فى المجالس النيابية من الحقوق العامة بل على رأس الحقوق السياسية لتعلقه بالارادة الشعبية المعبرة عن ارادة الشعب مصدر السلطات ولا يجوز التقييد عليه , وهو حق بطبيعته قابل للتنظيم التشريعى وهو تنظيم لا ينال من الحق ذاته او قاعدة المساواة بين المواطنين وهى مساواة تقوم عند توافر شروط الترشيح لعضوية المجالس النيابية".
وأضافت المحكمة ان "عضوية مجلس النواب تخول للعضو بها المشاركة فى اعمال التشريع والرقابة ويمثل الشعب والتعبير عن ارادته الحرة وهى مسئوليات فى مجملها تستلزم فى العضو ثقة واعتبارا وتأهيلا يتعارض مع توافر ثبوت ارتكابه المرشح لمجلس النواب ارتكاب جريمة او فعلا مؤثما بحكم نهائى وجعله حرمانا مؤقتا حدده المشرع على سبيل الحصر فى قانون مباشرة الحقوق السياسية الذى يمثل الشريعة العامة لتحديد نطاق حقوق وواجبات الانتخاب لعضوية المجالس النيابية ولا يجوز القياس على حالات الحرمان المؤقت".
واشارت المحكمة، الى ان الفكر الجنائى أن غاية قانون العقوبات هى حماية المصالح الاجتماعية سواء اتخذت هذه المصالح صورة المصلحة العامة التى تمس كيان الدولة والمجتمع بأسره ، أم اتخذت صورة المصلحة الخاصة التي تتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم , والحرية هي الأصل والقيد هو الاستثناء , فإن تدخل المشرع بتنظيم مجال الحريات يجب أن يقتصر على حالة ما إذا كان هناك تعارض بين الحرية وبين ضرورة أخرى لا تقل عنها قيمة أو أهمية ، ومن ثم فان ضرورة التوفيق بين هاتين القيمتين هو الذى يبرر التدخل التشريعى لتقييد حرية الشخص الملاحق جنائياً تأكيدا لاحترام حقوق الأنسان وحرياته الاساسية التى تبنتها العديد من الاعلانات والاتفاقيات الدولية فى هذا الأمر وقد كان الأعلان العالمي لحقوق الانسان الصادر عام 1948 هو نقطة البدء فى هذا المجال ثم تلاه عدد آخر من الاتفاقيات التى نظمت طائفة محددة من الحقوق والحريات مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيه الصادر عام 1966 ومجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال الاحتجاز والسجن التى أعدت فى عام 1988 وهو ما يقتضى التوازن بين فعالية التنظيم الإجرائي الذي يكفل تحقيق مصلحة المجتمع في ملاحقة المجرمين وإنزال العقاب بهم وبين حماية الحقوق والحريات الشخصية .
واضافت المحكمة ان الحبس الاحتياطي على انه بمثابة حكم مسبق بالإدانة على شخص لم يحاكم بعد ، أو إنه بمثابة ترجيح لقرينة الادانة على قرينة البراءة مع أن العكس هو الصحيح إذ الأصل في الإنسان البراءة ومن ثم نظر الى الحبس الاحتياطى على انه من أكثر الاجراءات بغضاً للأنسان لانه من أخطر الاجراءات الجنائية التى تتخذ قبل الشخص المتهم فى مرحلتى التحقيق والمحاكمة لما يترتب عليه من مساس مباشر بحق الأنسان فى التنقل الذى تكفله الدساتير والقوانين فى كل مكان وذلك من خلال مرحلتين من مراحل الدعوى الجنائية يلازم المتهم طوال مدتها اصل البراءة , وهو ما ينظمه قانون الاجراءات الجنائية وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 145 لسنة2006.
وذكرت المحكمة، ان الحبس الاحتياطى فى مقصوده ومعناه هو سلب حرية المتهم مدة من الزمن تحددها مقتضيات التحقيق ومصلحته وفق ضوابط قررها القانون ولفترة محددة من الزمن قابلة للمد والتجديد وهو يختلف عن سلب الحرية كعقوبة فهو من أوامر التحقيق ويصدر عن الجهة المخولة قانونا بالتحقيق وليس نتيجة لحكم قضائي بات , فهو إجراء من إجراءات التحقيق غايته ضمان سلامة التحقيق الابتدائي من خلال وضع المتهم تحت تصرف المحقق وتيسير استجوابه أو مواجهته كلما أستدعى التحقيق ذلك ، والحيلولة دون تمكينه من الهرب أو العبث بأدلة الدعوى أو التأثير على الشهود أو تهديد المجني علية ، وكذلك وقاية المتهم من احتمالات الانتقام منه وتهدئة الشعور العام الثائر بسبب جسامة الجريمة.
واكدت المحكمةان احكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية قد حددت على سبيل الحصر والتعيين لا التمثال والتبيين حالات الحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية وقسمها الى فئتين , الفئة الاولى المحكوم عليهم لاسباب ترجع الى السلامة العقلية والنفسية والذهنية : وتشمل حالتين 1- المحجور عليه وذلك خلال مدة الحجر والمصاب باضطراب نفسى او عقلى وذلك خلال مدة احتجازه الالزامى باحدى منشات الصحة النفسية طبقا للاحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسى الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009 والفئة الثانية المحكوم عليهم بحكم نهائي، وتشمل ثمان حالات من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه جريمة التهرب من اداء الضريبة او لارتكابه الجريمة المنصوص عليها بالمادة 132من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 , ومن صدر ضده حكم نهائى لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن افساد الحياة السياسية، ومن صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادره امواله، ومن صدر ضده حكم نهائى بفصله او بتأييد قرار فصله من خدمة الحكومة او القطاع العام او قطاع الاعمال العام لارتكابه جريمة مخلة بالشرف او بالامانة و من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه احدى جرائم التفالس بالتدليس او بالتقصير المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكاب احدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون ( الجرائم الانتخابية )، ومن صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس إما لارتكابه جريمة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة او نصب او خيانة امانة او رشوة او تزوير او استعمال اوراق مزورة او شهادة زور او اغراء شهود او جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية واما لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وافساد الاخلاق .
وجعل المشرع الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مؤقتا فى جميع الحالات ففى الحالات المنصوص عليها فى البنود ( 1 , 2 , 5 , 6 , 7 , 8 ) جعله لمدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة , وفى البندين ( 3 , 4 ) لمدة ست سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم , وفى جميع الاحوال لا يسرى الحرمان فى الحالات المنصوص عليها فى البنود السابقة اذا اوقف تنفيذ العقوبة او رد الى الشخص اعتباره .ولا يجوز القياس على هذه الحالات واختتمت المحكمة حكمها الرائع , ان المدعى محبوس احتياطيا , فانه طبقا لاحكام قانونى مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية لم يصدر ضده حكم نهائى فى احدى الحالات الثمانية التى حددها المشرع حصرا , فضلا عن المنسوب اليه ليست جريمة مخلة بالشرف او الامانة ولا تفقده شرط حسن السمعة الذى اضحى اصلا من الاصول التى استقرت عليها الدساتير العالمية ولو لم ينص عليها , واذ كان البادى من ظاهر الاوراق ان الجهة الادارية امتعنت عن تمكين المدعى وهو محبوس احتياطيا من اجراء الكشف الطبى لتقديم شهادة تفيد تمتعه باللياقة الذهنية والنفسية بالقدر الذى يكفى لاداء العضوية وانه ليس من متعاطى المخدرات والمسكرات فان امتناعها يشكل قرارا سلبيا مخالفا لحكم الدستور والقانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.