مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية تتجدد الكثير من التساؤلات الخاصة بمن لهم حق الادلاء بأصواتهم ومن أهم هذه التساؤلات.. احقية مبارك وابناءه في التصويت واحقية مرسي وجماعته الذين يحاكمون الآن من التصويت في الانتخابات؟ وهل المحاكمة قبل صدور الأحكام يمنع المتهمين من الادلاء بأصواتهم. اسئلة بحثت "الجمهورية" عن اجابات لها عند رجال القانون. في البداية يقول المستشار احمد عاشور رمضان عضو هيئة قضايا الدولة بقنا ان من حق علاء وجمال مبارك الآن الادلاء بأصواتهما في الانتخابات البرلمانية عن طريق تقديم طلب للجنة العليا للانتخابات لادراج اسمائهما ضمن الكشوف الخاصة بالناخبين وغير ملزم عليهما ان يتقدموا بطلب إلي مصلحة السجون لأنه قد تم اخلاء سبيلهم بالفعل. اضاف انه بالنسبة لمحمد مرسي وجماعته الذين يحاكمون الآن أيضا لهم حق التصويت في الانتخابات البرلمانية القادمة لأنهم قيد التحقيقات ولم تثبت عليهم أي تهم حتي تهمة الخيانة العظمي مازالت قيد المحاكم فما عليهم الا ان يتقدموا بطلب إلي مصلحة السجون برغبتهم في التصويت التي تقوم بدورها برفعها إلي اللجنة العليا. وقال عاشور انه يجب التفرقة بين السجين الذي ارتكب جريمة وتم الحكم عليه بحكم بات ونهائي فهنا يصبح لديه عائق قانوني يحول دون مباشرة حقوقه السياسية والتي تتمثل في حرمانه من الانتخابات والترشح وأيضا التصويت بالانتخابات وما بين السجين الذي مازال قيد التحقيق ولم تثبت ادانته بعد وكذلك من تم حبسه احتياطيا فهو لم يصدر بشأنه حكم بات ونهائي وبالتالي يحق له مباشرة حقه السياسي المتمثل في تمكينه من الادلاء بصوته وعليه تفعيل ذلك الحق عند أي استحقاق دستوري ومباشرة حقه السياسي وفي هذه الحالة لابد ان يتقدم السجين بطلب لمصلحة السجون والتي بدورها تخاطب اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات لعمل لجنة خاصة وتحديد اسماء السجناء الذين يرغبون في الادلاء بأصواتهم في الانتخابات للتغلب علي مشكلة عدم وجود لجان داخل السجون وان يكون ذلك تحت اشراف قضائي كامل بمعرفة اللجنة العليا للانتخابات وقد أوضح قانون مباشرة الحقوق السياسية تلك الجزئية حيث نص علي ان السجناء الذين ليس لهم حق مباشرة الحقوق السياسية هم المحكوم عليهم في جناية ما لم يكن قد رد إليهم اعتبارهم ومنها جرائم الحبس في سرقة أو اخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو اعطاء شيك بدون رصيد أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو اغراء شهود أوهتك عرض أو انتهاك حرمة الآداب أو ارتكاب جريمة للتخلص من أداء الخدمة العسكرية فجميعها جرائم تحرم صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية متي صار الحكم باتا ونهائيا. ويري المستشار أحمد عاشور انه يجب ان نميز ما بين المجرم بالصدفة وما بين محترفي الإجرام حتي لا يكون هناك اطلاق واسع للعقوبة وحرمانه من مباشرة حقوقه السياسية بوصفها عقوبة تبعية للحكم الاصلي فالمجرم بالصدفة مثل من يقتل زوجته بعد تلبسها بالزنا أو من يقتل وهو في حالة الدفاع الشرعي وهو مجرم مختلف عن المجرم المحترف معتاد الجريمة ومن صورة السرقة بالإكراه أو من يرتكب جرائم الخطف أو الجرائم المضرة بأمن الدولة ومن ينتهك المال العام ويسلبه فالحرمان من الادلاء بالصوت الانتخابي هو اقصاء وعزلة تامة عن المجتمع للمجرم المحترف ومعتاد الاجرام ويجب مستقبلا تمييز المجرم بالصدفة عن باقي المحكوم عليهم في القضايا المخلة بالشرف والأمن القومي للبلاد حتي يعود ذلك المجرم بالصدفة للمجتمع دون الاحساس بالاقصاء ويشعره انه منبوذ من المجتمع الذي لفظه مما قد يدفعه للعودة للجريمة مجددا وفي هذه الحالة سوف يسعي للانتقام ويتحول إلي المجرم المحترف الذي يضر بالمجتمع. وقال المستشار مصطفي عبدالسيد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان من حق مبارك ونجليه وكذلك مرسي واخوانه من الادلاء بأصواتهم في الانتخابات لأنهم مازالوا قيد التحقيقات ولم يصدر أي احكام ضدهم اطلاق المسجون أو المحبوس احتياطيا بيانات من داخل السجن يدخل ضمن دائرة التعبير عن رأيه وابداء وجهة نظره في أي مسألة من المسائل العامة دون أن يتجاوز ذلك التحريض علي ارتكاب جريمة أو مخالفة القانون أؤ اثارة الرأي العام بما يشجع علي مخالفة القانون. واضاف ان الدساتير والقوانين تحرص علي حرية التعبير وذلك كله في نطاق القانون ولا يسمح بتجاوز ذلك تحت ستار حرية التعبير لأن أي حق تحيطه قيود تقتضيها المصلحة العامة وهي أعلي وأسمي من الحق الخاص لأن اثارة الفتن والانقسام بين فئات الشعب أو التحريض علي المظاهرات مجرم قانون ومن المعلوم ان السجين يبدي دفاعه أمام المحكمة المعروض أمامها التي تقوم بفحص هذا الدفاع واعلان كلمة القانون بشأنه كما انه لم يحظر المشرع علي أي مسجون أو محبوس احتياطيا ان يقوم بارسال خطابات أو رسائل إلي أي من اتباعه أو اقاربه خارج السجن الا انه إذا كانت هذه الرسائل تتضمن جرائم معاقب عليها قانونا فإنها تدخل دائرة التأثيم الجنائي كأن يطالب بارتكاب جرائم معينة أو يحرض عليها فهنا يعد شريكا بالمساعدة والتحريض علي ارتكابها. ويقول الباحث محمود كمال ان من حق الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء التصويت في الانتخابات البرلمانية المقبلة ولاسيما وانهم لم يعدوا محكوما عليهم بأي تهم جنائية تمنعهم من التصويت كأي مواطن مصري عادي ولكن ليس من حقهما الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة حيث ان قبول محكمة النقض الطعن المقدم منهما علي الحكم الصادر ضدهما بالسجن 4 سنوات واعادة محاكمتهما من جديد لا ينفي أو يتعارض مع كونهما لايزالان متهمين ولابد من صدور احكام نهائية عليهما في جميع القضايا تكون غير قابلة للطعن يعقبها قيامهما برفع دعوي رد اعتبار في حالة براءتهما لكي يصبح من حقهما الحق في الترشح في مجلس النواب. وقال المستشار مصطفي العمدة نائب رئيس مجلس الدولة ان المشاركة في العملية الانتخابية من الحقوق السياسية التي تثبت للأفراد في مجال مزاولة انشطتهم السياسية والدستورية كحق الانتخاب وحق الترشح وهي حقوق عامة لابد لأي قانون انتخابي أن يواكب التطورات والمستجدات وان يفي بغرض التطور الذي تشهده البلاد وان يتناسب مع طبيعة المرحلة ومستجداتها. ويوضح المستشار الدكتور عبدالكريم محمد السروي عضو هيئة قضايا الدولة ان الدستور قد اهتم باقرار حقوق وحريات الأفراد وأفرد لها بابا خاصا في متنه حتي تصبح تخوما لا يجوز اقتحامها وحدودا لا يستطيع أن يتعداها المشرع في اطار سنه للقوانين وتعد المشاركة في العملية الانتخابية من الحقوق السياسية التي تثبت للأفراد في مجال مزاولة انشطتهم السياسية والدستورية كحق الانتخاب وحق الترشيح ونظرا لعدم وجود قانون ينظم مدي مشاركة المسجون في العملية الانتخابية لذا أثار هذا الموضوع الجدل بين فقهاء القانون ما بين مؤيد ومعارض وقد نظم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 كيفية مشاركة الطوائف المحرومة مؤقتا من ممارسة الحقوق توافرها فيمن له الحق في الترشيح أو التصويت في الانتخابات وقد نص هذا القانون في المادة الثانية منه علي انه يحرم مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية الفئات الآتية من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من اداء الضريبة ومن صدر ضده حكم بات لارتكابه احدي جرائم افساد الحياة السياسية ومن صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله ومن صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو اخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو عند اختلاسه المال العام والعدوان عليه ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي أو البات ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو وقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي. وحسنا فعل المشرع حين اشترط في المواطن الذي يريد المشاركة في التصويت في الانتخابات ألا يكون محكوما عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف مثل جرائم السرقة وخيانة الأمانة والرشوة والتزوير وخلافه لأن تلك الجرائم تقدح في سمعة الاشخاص وتمس كرامتهم ولا يعقل ان يشارك المواطن الذي يرتكب احدي هذه الجرائم في اختيار نواب الشعب ويمارس حقوقه السياسية واعتقد انه لا يوجد سبب أو مبرر قانوني لمنع المسجون من ممارسة الحق في التصويت خاصة من كان محبوسا احتياطيا ومن كان في مرحلة قيد التحقيق بل ان منعه من التصويت فيه مخالفة واضحة وصريحة للمادة رقم 96 من الدستور المصري التي تنص علي ان المتهم بريء حتي تثبت ادانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه. وعلي الرغم من الاعتراف بحق المحبوسين في المشاركة السياسية وفي التصويت الانتخابي الا انه يصطدم بعوائق عديدة منها عدم توفير لجان انتخابية داخل السجون وعدم اعداد كشوف بأسماء المساجين المسموح لهم بالحق في التصويت الانتخابي لذا أري توفير لجان داخل السجون علي ان تكون تحت اشراف قضائي مع تحديد الذين من حقهم التصويت في الانتخابات. وقد أضفي المشرع حماية للمسجون فأجاز له الحق في اقامة دعوي أمام مجلس الدولة يتم فيها الطعن علي القرار السلبي بعدم تمكينه من مباشرة حقوقه السياسية والدستورية وعلي الاخص المشاركة في العملية الانتخابية.