فتح المجلس القومى لحقوق الإنسان ملف مشاركة السجين فى الإنتخابات..، الأمر الذى دفعنا للسؤال: هل من حق السجناء التصويت فى الانتخابات؟ ومن منهم يحق له التصويت؟ وما الفرق بين سجين وآخر؟ وهل يختلف الأمر حسب كل جريمة؟أسئلة يجيب عنها هذا التحقيق. محمد زارع المحامى بالنقض ورئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى يقول أن أى مسجون إرتكب جريمة، وتم الحكم عليه بحكم نهائى بات، يصبح لديه معوق قانونى لمباشرة حقوقه السياسية، والذى يتمثل فى حرمانه من الانتخاب والترشح، ولكن فى الوقت نفسه يمكن أن يستثنى من ذلك الذين لازالوا قيد التحقيق، حيث انهم ابرياء ولم تتم إدانتهم وأيضا المعتقلين سواء كان الإعتقال سياسيا أو جنائيا ، كذلك من تم حبسهم إحتياطيا فهم أبريااء الذمة ولم يصدر ضدهم حكم نهائى بات، ولذلك يحق لهم مباشرة حقوقهم السياسية. ويوضح زارع أنه رغم حقهم فى ذلك، فإنه يصطدم بعدم وجود لجان انتخابية داخل السجون وبها اشراف قضائي، مؤكدا ان اى صاحب مصلحة من الاشخاص الذين لم يتم الحكم عليهم من حقه المطالبة بتفعيل ذلك من خلال تقديم طلب لمصلحة السجون، ولابد وقتها ان تقوم المصلحة بمخاطبة اللجنة المشرفة على الانتخابات بعمل لجنة وتحديد الاسماء الذين من حقهم التصويت، أو التقدم بدعوى أمام مجلس الدولة يتم فيها الطعن على القرار السلبى بعدم تمكينهم من مباشرة حقوقهم السياسية والدستورية وهى المشاركة فى العملية الانتخابية، وسوف يمكنهم القضاء الادارى هذا المطلب . ويتفق حافظ أبو سعدة مع زارع فى أن المحكوم عليه جنائيا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية مالم يكن قد رد إليه اعتباره، ولكن من لم تثبت إدانتهم فلهم كل الحق فى مباشرة حقوقهم السياسية من خلال محكمة القضاء الادارى التى تمكنهم من التصويت من خلال الطلب المقدم إليها من صاحب الحق، وعلى مصلحة السجون تنفيذ ذلك بما يحدده القانون . وقد حدد قانون مباشرة الحقوق السياسية وبالتحديد فى المادة 2 منه السجناء الذين ليس لهم حق مباشرة الحقوق السياسية وهم كما نصت المادة .. المحكوم عليهم فى جناية مالم يكن قدرد إليهم اعتبارهم. ومن صدر حكم محكمة القيم بمصادرة أمواله والمحكوم عليه بعقوبة الحبس فى سرقة او إخفاء أشياء مسروقة أو نصب او إعطاء شيك لايقابلة رصيد، أو خيانة أمانة أو نحدر أو رشوة أو تزوير كذلك إستعمال اوراق مزورة او شهادة مزورة أو إغراء شهود او هتك عرض أو إفساد اخلاق الشباب او انتهاك حرمة الآداب ، او إرتكاب جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية. كل ما سبق من جرائم يحرم صاحبها من مباشرة حقوقه السياسية ما لم يكن الحكم موقفا اورد الى المحكوم عليه إعتباره. ومثال على ذلك كما يوضح ابوسعدة فإن من قام بإرتكاب تهمة القتل الخطأ وتم الحكم عليه، فإن من حقه التصويت من خلال رفع دعوى فى القضاء الاداري، او التقدم بطلب الى رئيس مصلحة السجون ليقوم بدوره بمخاطبة اللجنة العليا للانتخابات والتنسيق فى كيفية تصويته. اللواء مجدى البسيونى الخبير الأمنى فيرى أنه يجب عدم إعمال المادة 2 من قانون مباشرة الحقوق السياسية على اطلاقها حسب قوله، وإلا نكون قد أقصينا الكثير جدا من المحكوم عليهم سواء كانوا بالسجون او تم الافراج عنهم ولم يرداعتبارهم.حيث ان تلك التهمة غير مخلة بالشرف. ومن ثم يجب مراجعة هذه المادة حتى لايكون الحرمان من هذا الحق على إطلاقه سواء فى مجالات مباشرة الحقوق السياسية، أو نوعية المحكوم عليهم. وفى سبيل ذلك يقترح اللواء البسيونى عدة نقاط اولها ان مباشرة الحقوق السياسية تشمل حق الترشح لأى مناصب الانتخاب وحق التصويت فإذا تفهمنا معنى كلمة التصويت وان الصوت لايكون الا لكائن حى وبالتالى فإنه من كوامل الحياة ومن تم يجب الا يحرم مواطن من صوته فى مجال مباشرته لهذا الحق من الحقوق السياسية ولو كان محكومأ عليه او يقضى العقوبة بالسجن او افرج عنه ولم يرد اعتباره . وكذلك فإن حرمان المحكوم عليه وفقا لهذه المادة يعد عقوبة تبعية للحكم الاصلى سواء كان لايزال يقضى العقوبة أو بعد الافراج عنه وفى ذلك أيضا الاطلاق الواسع الذى يتنافى مع حق المواطن فى مباشرة حق التصويت وذلك لانه ليس كل محكوم عليه مجرم بطبيعته ومحترفا للاجرام فقد يكون . مجرما بالصدفة كمن يقتل زوجته بعد تلبسها بالزنى او فى حالة دفاع شرعى او من ارتكب جريمة خيانة امانة او شيك بدون رصيد بسبب معاملات تجارية او تقسيط خاصة ان هذه النوعية انتشرت فى هذه الاونة وتضاعف اعداد المحكوم عليهم فيها . ولكن إذا ما تعددت الاحكام مثل هذه القضايا ضد شخص فإن ذلك يعنى احترافه لهذه الجريمة، وكذلك من يحكم عليه فى إحراز سلاح بدون ترخيص او تعاطى مخدرات او ضرب فلايتصور ابدا ان يخضع لتطبيق هذه المادة. أما إذا كانت الاحكام فى قضايا بطبيعتها تتم عن انحراف المحكوم عليه عنف اجرامه مثل السرقات بالاكراه، خطف البنات ، حبس الناس دون وجه حق وجميع القضايا المضرة بامن الدولة او المال العام. واخيرا فانه بتطبيق هذا المقترح يعنى تصنيف المحكوم عليهم او المفرج عنهم وتمييز محترفى الاجرام او المجرم فى حق وطنه عمن يكون ارتكب الجريمة اضطرارا او بمحض المصادفة . ويتصور اللواء البسيونى ان يبادر المتحدثون عن حقوق الانسان بالمطالبة بهذا الحق الى جانب مايقومون به من بحث عن معيشتهم ومعاملتهم وأسلوب التعامل معهم ، لان مما لاشك فيه ان المسجون عندما يدلى بصوته سوف يشعر انه لم يقصى او يعزل تماما عن المجتمع إلا فى محيط اسوار السجن ، بل وانه بممارسته لهذا الحق يكون قد تميز عن باقى المحكوم عليهم فى القضايا المخلة بالشرف والامن القومي.