أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى، بالبحيرة، اليوم السبت، حكما أرست فيه قاعدة جديدة من قواعد حقوق المواطنة، حيث أكدت على حق المحبوس احتياطيا الترشح لمجلس النواب وأن المشرع حدد على سبيل الحصر حالات الحرمان المؤقت من ممارسة الحقوق السياسية بصدور حكم نهائى فى 8 حالات لا يجوز القياس عليها. وأكدت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أن حق الترشيح من أهم الحقوق الدستورية للمواطنين لتعلقه بالارادة الشعبية المعبرة عن إرادة الشعب باعتباره مصدر السلطات وهو حق قابل للتنظيم التشريعى ولا يجوز التقييد عليه- بحسب المحكمة. وقالت المحكمة إن الحبس الاحتياطى ليس عقوبة وإنما هو إجراء من إجراءات التحقيق، ووصفت الحبس الاحتياطى أنه من أبغض الاجراءات القانونية للانسان لترجيحه قرينة الإدانة على قرينة البراءة، وانه لا يتحقق بشأنه وصف الحكم النهائى الذى اشترطه قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية للحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية, ولذلك لا يجوز أن يكون الحبس الإحتياطى قيدا على إرادة صاحبه من حق الترشح الدستورى لمجلس النواب متى توافرت فيه باقى الشروط. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه السلبى بامتناع الجهة الادارية عن تمكين احد المواطنين المحبوس احتياطيا من اجراء الكشف الطبى عليه لاستكمال اوراق ترشحه عن انتخابات مجلس النواب بالدائرة الأولى بمحافظة البحيرة, وما يترتب على ذلك من آثار اخصها الزام الجهة الادارية بتمكين المدعى من اجراء الكشف الطبى المذكور, وذلك كله على النحو المبين بالاسباب, وامرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان.