قامت اللجنة الوطنية لإعداد تشريعات الصحافة والإعلام، بالانتهاء من إعداد مشروع قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في جرائم النشر، والذي تضمن 4 مواد نص علي : المادة الأولي تلغي العقوبات السالبة للحرية في الجرائم التي ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة في قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته أو في أي قانون آخر، ويكتفي بعقوبة الغرامة بحد أدني ألف جنيه. أما الجرائم المتعلقة بالتحريض علي العنف أو التمييز بين المواطنين أو الطعن في أعراض الأفراد فيحدد عقوبتها القانون. المادة الثانية تلغي المواد '102' و'102' مكرر و'174' و'177' و'178' مكرر ثانياً و'179' و'181' و'182' و'184' و'186' من قانون العقوبات. والمادة '10' من القرار الجمهوري رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزي للتنمية والإحصاء. المادة الثالثة تعدل المواد التالية من قانون العقوبات علي النحو التالي: مادة '176' عقوبات: يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه، كل من حرض بإحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التمييز بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو العرق أو اللون أوالإعاقة أوالمستوي الاجتماعي. مادة '308' عقوبات: إذا تضمن القذف أو السب الذي ارتكب بإحدي الطرق المبينة في المادة '171' طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً في شرف العائلات، تكون العقوبة الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه. المادة الرابعة ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.