«الصحة» ترفع الجاهزية بالمنشآت الطبية تزامنًا مع احتفالات عيد القيامة وشم النسيم    في أجواء من الود.. محافظ القليوبية يهنئ الأنبا نوفير أسقف شبين القناطر    محافظ الشرقية يهنئ الإخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد    التعليم: عدم عقد أي امتحانات أو تقييمات خلال أيام أعياد المسيحيين    وزير الدفاع والإنتاج الحربي يكرم عددًا من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة (صور)    لليوم ال 12 وبالتزامن مع عيد القيامة.. التموين تواصل صرف مقررات أبريل    "الزراعة" تصدر 987 ترخيصا لمشروعات الإنتاج الحيواني والداجني خلال مارس    بعد 21 ساعة من المحادثات.. مفاوضات واشنطن وطهران في إسلام آباد تصل لطريق مسدود    الجيش الإسرائيلي يبدأ التوغل داخل مدينة "بنت جبيل" جنوبي لبنان    خبير اقتصادي: إغلاق مضيق يضغط على معدلات التضخم عالميًا    الرئاسة الفلسطينية تدين اقتحام المستوطنين ووزير الأمن الإسرائيلي للمسجد الأقصى    في الجول يكشف كواليس تواجد وفد الأهلي في اتحاد الكرة لحضور جلسة الاستماع    المجرية بلانكا جوزي تتوج بكأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة    ضبط 740 كيلو أسماك مدخنة مجهولة المصدر بالشرقية    ضبط قائدي دراجتين ناريتين لأدائهما حركات استعراضية بالتجمع الخامس    تأجيل محاكمة عاطل لاتهامه بضرب شاب حتى الموت بالتجمع الخامس    فريق إغاثة من التضامن لمتابعة حادث تصادم أتوبيس مع ميكروباص بالطريق الصحراوي    محافظ بني سويف يزور دار صديقات الكتاب المقدس لتهنئة الأطفال بعيد القيامة    مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية في الفيوم    كلمات صادمة ل بسنت سليمان في آخر ظهور قبل إنهاء حياتها من الدور ال 13    مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير يطلق مسابقة للأعمال المصرية باسم خيري بشارة    «صحة الدقهلية» ضمن أفضل 6 محافظات في أعمال الكشف المبكر عن أمراض الغدة الدرقية    ناشدت المواطنين الإبلاغ عن المخالفات، سلامة الغذاء: حملات رقابية موسعة وإعدام أغذية فاسدة    رئيس جامعة القاهرة يزور قداسة البابا تواضروس الثاني مهنئا بعيد القيامة المجيد    تشكيل تشيلسي المتوقع أمام مانشستر سيتي بالبريميرليج    أجواء شديدة الحرارة وزيادة فترات سطوع الشمس وارتفاع الدرجات مستمر لآخر الأسبوع    محافظ أسيوط: استمرار رفع نواتج تطهير الترع بقرية النواميس بالبداري    مبادرات طلابية مبتكرة بجامعة العريش لترشيد الطاقة «وفرها... تنورها»    نحو عقد ثقافى جديد: هندسة القوة الناعمة المصرية    «شم النسيم عيد مصري قديم عمره 4700 عام».. خبير آثار يروي الحكاية    محافظ الجيزة: تنفيذ 97% من الخطة الاستثمارية و90% من طلبات التصالح بحي العجوزة    علاج 2264 مواطنا خلال قافلة طبية بإحدى قرى الشرقية    وزير الصحة يترأس مناقشة رسالة دكتوراه مهنية في «حوكمة الطوارئ»    سيناريو صادم، ماذا يحتاج الأهلي لحسم لقب الدوري؟    الذكاء الاصطناعى سلاح الصهاينة فى حرب الإبادة ..قطاع غزة «مختبر مفتوح» لخوارزميات القتل الجماعى    رسالة خوان رولفو إلى حبيبته كلارا    طفى النور اللى مش محتاجه.. ريهام عبد الغفور توجه رسالة للمواطنين لترشيد الكهرباء    أسامة قابيل بعد مأساة بسنت: نحن مقصرون في احتواء من حولنا    التقويم الهجرى.. اعرف النهارده كام شوال وموعد ميلاد هلال ذى القعدة    المونوريل يتيح 12000 فرصة عمل لتصميم وتنفيذ الأعمال المدنية    سيد عبد الحفيظ يصل على رأس وفد الأهلي إلى اتحاد الكرة    النحاس: أريد الفوز على الأهلي في الجولة الأخيرة «الحديث عن التفويت كلام قهاوي»    أمين عام سنودس النيل الإنجيلي يكتب: قيامة الرجاء    انتصار السيسى تهنئ أبناء مصر الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد    الضغوط النفسية والخلافات الأسرية.. كلمة السر في وفاة "بسنت سليمان" خلال بث مباشر بالإسكندرية    تحذير عاجل من الصحة قبل شم النسيم 2026: الرنجة خطر على هذه الفئات    الصحة توجه رساله هامة حول الولادات القيصرية .. تفاصيل    12أبريل 2026.. أسعار الأسماك بسوق العبور    7 ملايين برميل يوميا.. السعودية تعلن عودة خط أنابيب شرق-غرب للعمل بكامل طاقته    التفاصيل الكاملة: "حسبي الله فى الغيبة والنميمة ورمى الناس بالباطل".. آخر ما كتبته سيدة الإسكندرية قبل القاء نفسها من الطابق ال13    الرفض الإيراني للشروط الأمريكية دفع فانس للعودة سريعًا إلى الولايات المتحدة    اليوم.. منتخب الصالات يواجه الجزائر وديا استعدادا لأمم أفريقيا    الصين تنفي تزويد إيران بالأسلحة وتؤكد حيادها تجاه كافة الأطراف    نائب محافظ الإسماعيلية يشهد قداس عيد القيامة المجيد بمطرانية الأقباط الأرثوذكس    هل السوشيال ميديا أصبحت بديلًا لطلب الحقوق؟ خبير أسري يرد    كواليس المخطط| محمد موسى يوضح دور "الإرهابية" في إدارة منصة ميدان    ننشر نص خطاب الأهلي لاتحاد الكرة بسبب منع سيد عبد الحفيظ    عالم أزهري يحسم الجدل حول نقوط أفراح الجمعية: أكل مال الناس بالباطل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مسودة تشريعات قضايا النشر قبل طرحه للحوار.. إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالجرائم أهم البنود.. وغرامة "5-10" آلاف جنيه لكل من نشر أمور شأنها التأثير على القضاء.. وإنشاء هيئة تحقيق بمحكمة النقض
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 04 - 2015

حصل "اليوم السابع"، على مشروع بمسودة تشريعات قضايا النشر، والمعد من قبل الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قبل طرحه للجماعة الصحفية وتمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.. وجاء نصه كالتالى:
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته
وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
قررنا القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر
تلغى العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أى قانون آخر ويكتفى بعقوبة الغرامة، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة الف جنيه مصرى والحد الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لهذه الجرائم.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقا لمواد قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تلغى المواد (102 ) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانيآ و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات.
والمادة (70) مكرر ج من قانون المخابرات
والمادة (77) فقرة 7 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والاحصاء.
(المادة الثالثة)
يتم تعديل المواد التالية على النحو التالى :
المادة (86) عقوبات
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة أو التهديد بها ضد أفراد أو جماعات أو أجهزة أو مؤسسات الدولة من أجل إحداث تغيير سياسى أو تحقيق أهداف سياسية أو عقائدية أو اجتماعية أو عنصرية.
المادة (171) عقوبات
كل من حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به أو علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صورة شمسية عن طريق النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة فى القانون، وذلك إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترد يده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل أو طريق يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو إلكترونيا أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيمان علنيا إذا وقع فى حفل عام أو طريق عام أو فى مكان مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الرسوم أو الصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا تم بثها عن طريق الشبكة العنقودية أو وزعت بغير تميز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو اذا يبعث أو عرضت للبيع فى أى مكان.
المادة ( 172( عقوبات
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة "171"، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة
المادة (174) عقوبات – الفقرة الأولى
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلآ من الافعال التاليه :
مادة (176) عقوبات
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى والحزبى.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء
مادة (187) عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات التقاضى فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفيين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.
مادة (189) عقوبات – الفقرة الأولى :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدمة ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية.
المادة ( 308 ) عقوبات
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة " 171 " طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا فى سمعة العائلات تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على آلا تقل الغرامة فى حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المادة التالية.
مادة (66) :
تنشأ بمحكمة النقض هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم.
وتختص هذه الهيئة – دون غيرها – بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو بإحدى طرق النشر والعلانية المقررة فى المادة 171 عقوبات، بما فى ذلك استجواب المتهم والتصرف فى التحقيق الذى يجرى فى تلك الجرائم.
ولهيئة التحقيق أن تكلف احد أعضائها – أو احد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها – بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق، عدا الاستجواب والتصرف فى التحقيق وتكون لهيئة التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقترة فى القانون لقاضى التحقيق بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
موضوعات متعلقة:
"الصحفيين": سنطالب بعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء لدعم النقابة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.