أسعار الخضار والفاكهة اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025    تراجع إنتاج وودسايد إنيرجي الأسترالية خلال الربع الثالث    القوات الروسية تقضي على مرتزقة بولنديين وتكشف محاولات تسلل أوكرانية    ألمانيا والنرويج تناقشان بناء غواصات بالاشتراك مع كندا    29 قتيلاً على الأقل و42 جريحاً في انفجار شاحنة صهريج في نيجيريا    السوداني: الحكومة العراقية حريصة على مواصلة زخم التعاون الثنائي مع أمريكا    بعد الإكوادور، زلزال بقوة 6 درجات يهز كوستاريكا    طقس اليوم الأربعاء.. موجة حارة في غير موعدها تجتاح البلاد    اليوم.. نظر محاكمة البلوجر أكرم سلام لاتهامه بتهديد سيدة أجنبية    اليوم.. نظر محاكمة 10 متهمين ب"خلية التجمع"    هجوم غامض بأجسام مجهولة على القطار المعلق في ألمانيا    تعامد الشمس.. آلاف السائحين يصطفون لمشاهدة الظاهرة بمعبد أبوسمبل "فيديو"    تعليم المنوفية تحسم قرار غلق مدرسة بالباجور بعد ارتفاع إصابات الجدري المائي    حسين فهمي: الدفاع عن الوطن في غزة ليس إرهابًا.. واستقالتي من الأمم المتحدة جاءت بعد هجوم قانا    ترامب: لن ألتقي بوتين إلا إذا كانت القمة مثمرة    موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة    طالب يطعن زميله بسلاح أبيض في قرية كفور النيل بالفيوم.. والضحية في حالة حرجة    سعر الذهب اليوم الأربعاء 22-10-2025 بعد انخفاضه في الصاغة.. وعيار 21 الآن بالمصنعية    سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22-10-2025.. كم سجل طن عز الآن؟    مهرجان القاهرة الدولي لموسيقى الجاز يهدي دورته ال17 ل زياد الرحباني    عبد الله جورج: الجمعية العمومية للزمالك شهدت أجواء هادئة.. وواثقون في قدرة الفريق على حصد لقب الكونفدرالية    «حقك عليا».. أحمد فهمي يعتذر ل شيكابالا.. ويؤكد: «احنا الاتنين على الله» (فيديو)    رسميًا.. موعد افتتاح المتحف المصري الكبير وحقيقة تعميمه إجازة للموظفين (تفاصيل)    بعد انخفاضها 2040 للجنيه.. مفاجأة بأسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة محليًا وعالميًا    عاجل- بدء التقديم لحج الجمعيات الأهلية اليوم.. 12 ألف تأشيرة وتيسيرات جديدة في الخدمات    تعليمات جديدة من التعليم للمعلمين ومديري المدارس 2025-2026 (تفاصيل)    أكثر من 40 عضوًا ديمقراطيًا يطالبون ترامب بمعارضة خطة ضم الضفة الغربية    وزير الزراعة: تحديد مساحات البنجر لحماية الفلاحين وصادراتنا الزراعية تسجل 7.5 مليون طن    عاجل- الحكومة: لا تهاون في ضبط الأسعار.. ورئيس الوزراء يشدد على توافر السلع ومنع أي زيادات غير مبررة    جداول امتحانات شهر أكتوبر 2025 بالجيزة لجميع المراحل التعليمية (ابتدائي – إعدادي – ثانوي)    موعد مباريات اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025.. إنفوجراف    أرتيتا: مواجهة أتلتيكو مدريد كانت صعبة.. وجيوكيريس استحق التسجيل    اعترافات المتهم بمحاولة سرقة مكتب بريد العوايد في الإسكندرية: من قنا وجاء لزيارة شقيقته    وفاة شاب ابتلع لسانه أثناء مباراة كرة قدم في الدقهلية    ريكو لويس: سيطرنا على مباراة فياريال.. وجوارديولا يعلم مركزي المفضل    ياسر عبدالحافظ يكتب: هدم العالم عبر اللغة    د. محمد العربي يكتب: دور الأزهر في التصدي للفكر الإرهابي    باريس سان جيرمان يكتسح ليفركوزن بسباعية في دوري الأبطال    رومانسي وحساس.. 4 أبراج بتحب بكل جوارحها    تكريم ياسر جلال فى مهرجان وهران للفيلم العربى بالجزائر    فعاليات للتوعية ضد الإدمان وزواج القاصرات بعدد من المواقع الثقافية بالغربية    جامعة طنطا تحتفي بإنجاز دولي للدكتورة فتحية الفرارجي بنشر كتابها في المكتبة القومية بفرنسا    مواقيت الصلاة فى أسيوط الاربعاء 22102025    إمام مسجد الحسين: المصريون يجددون العهد مع سيدنا النبي وآل البيت    «تقريره للاتحاد يدينه.. واختياراته مجاملات».. ميدو يفتح النار على أسامة نبيه    مجلس كلية طب طنطا يناقش مخطط تدشين مبنى الكلية الجديد    استشاري مناعة: الخريف أخطر فصول العام من حيث العدوى الفيروسية.. واللقاحات خط الدفاع الأول    خطر يتكرر يوميًا.. 7 أطعمة شائعة تتلف الكبد    تخلصك من الروائح الكريهة وتقلل استهلاك الكهرباء.. خطوات تنظيف غسالة الأطباق    وزير الخارجية: نشأت فى أسرة شديدة البساطة.. وأسيوط زرعت الوطنية فى داخلى    الصليب الأحمر في طريقه لتسلم جثماني محتجزين اثنين جنوب غزة    هل يجوز تهذيب الحواجب للمرأة إذا سبّب شكلها حرجًا نفسيًا؟.. أمين الفتوى يجيب    المصري الديمقراطي يدفع ب30 مرشحًا فرديًا ويشارك في «القائمة الوطنية»    رمضان عبد المعز: "ازرع جميلًا ولو في غير موضعه".. فالله لا يضيع إحسان المحسنين    شاريسا سولي تشارك في لجنة القضايا العامة بمجلس الكنائس المصلحة العالمي    رئيس الوزراء يتابع عددا من ملفات عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 21-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مسودة تشريعات قضايا النشر قبل طرحه للحوار.. إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالجرائم أهم البنود.. وغرامة "5-10" آلاف جنيه لكل من نشر أمور شأنها التأثير على القضاء.. وإنشاء هيئة تحقيق بمحكمة النقض
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 04 - 2015

حصل "اليوم السابع"، على مشروع بمسودة تشريعات قضايا النشر، والمعد من قبل الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قبل طرحه للجماعة الصحفية وتمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.. وجاء نصه كالتالى:
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته
وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
قررنا القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر
تلغى العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أى قانون آخر ويكتفى بعقوبة الغرامة، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة الف جنيه مصرى والحد الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لهذه الجرائم.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقا لمواد قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تلغى المواد (102 ) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانيآ و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات.
والمادة (70) مكرر ج من قانون المخابرات
والمادة (77) فقرة 7 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والاحصاء.
(المادة الثالثة)
يتم تعديل المواد التالية على النحو التالى :
المادة (86) عقوبات
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة أو التهديد بها ضد أفراد أو جماعات أو أجهزة أو مؤسسات الدولة من أجل إحداث تغيير سياسى أو تحقيق أهداف سياسية أو عقائدية أو اجتماعية أو عنصرية.
المادة (171) عقوبات
كل من حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به أو علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صورة شمسية عن طريق النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة فى القانون، وذلك إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترد يده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل أو طريق يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو إلكترونيا أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيمان علنيا إذا وقع فى حفل عام أو طريق عام أو فى مكان مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الرسوم أو الصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا تم بثها عن طريق الشبكة العنقودية أو وزعت بغير تميز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو اذا يبعث أو عرضت للبيع فى أى مكان.
المادة ( 172( عقوبات
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة "171"، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة
المادة (174) عقوبات – الفقرة الأولى
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلآ من الافعال التاليه :
مادة (176) عقوبات
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى والحزبى.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء
مادة (187) عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات التقاضى فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفيين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.
مادة (189) عقوبات – الفقرة الأولى :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدمة ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية.
المادة ( 308 ) عقوبات
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة " 171 " طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا فى سمعة العائلات تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على آلا تقل الغرامة فى حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المادة التالية.
مادة (66) :
تنشأ بمحكمة النقض هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم.
وتختص هذه الهيئة – دون غيرها – بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو بإحدى طرق النشر والعلانية المقررة فى المادة 171 عقوبات، بما فى ذلك استجواب المتهم والتصرف فى التحقيق الذى يجرى فى تلك الجرائم.
ولهيئة التحقيق أن تكلف احد أعضائها – أو احد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها – بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق، عدا الاستجواب والتصرف فى التحقيق وتكون لهيئة التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقترة فى القانون لقاضى التحقيق بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
موضوعات متعلقة:
"الصحفيين": سنطالب بعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء لدعم النقابة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.