مقتل 2 من مهربي المخدرات بضربات أمريكية شرق المحيط الهادئ    ترامب يطالب كندا بنصف ملكية جسر "جوردي هاو" الدولي ويهدد بوقف افتتاحه    ممدوح عيد يشكر وزير الشباب والرياضة واتحاد الكرة بعد حادث لاعبي بيراميدز    الأرصاد: انخفاض مؤقت في الحرارة ونشاط رياح من الأربعاء إلى الأحد    «رأس الأفعى» يشعل سباق رمضان 2026.. دراما واقعية تكشف أخطر الصراعات في الظل    شيري عادل: شخصيتي مختلفة تمامًا في «فن الحرب»    إيثان هوك يحوّل لحظة تكريمه إلى احتفال عائلي نادر على السجادة الحمراء    غزة: استشهاد 3 أشخاص في غارات إسرائيلية    قرار جديد ضد عاطل لوح بسلاح أبيض أمام محطة مترو الجيزة    على رأسهم مبابي ويامال، أفضل 5 نجوم في الدوريات الأوروبية الموسم الحالي    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 10 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    رويترز: البيت الأبيض يؤكد أن ترامب يعارض ضم الضفة الغربية ويؤيد استقرارها    وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تُعلن خطة لإطلاق إجراءات إقرار مشروع قانون الغواصات النووية    ارتفاع الأسهم الأمريكية في ختام التعاملات    أدعية الفجر المأثورة.. كنوز من القرآن والسنة لبداية يوم مبارك    أضخم إنتاج عربي تم تصويره في الرياض، آل الشيخ يكشف عن برومو "7 Dogs" (فيديو)    ناقد رياضي: الزمالك مقبل على أسبوع مصيري    كريم فضل: الأهلي يواجه أزمة سيولة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. اليوم الثلاثاء 10 فبراير    مصرع 5 أشخاص في تحطم مروحية جنوب ليبيا    ترامب يهدد كندا بشأن جسر أونتاريو-ميشيجان الجديد ويطالب بملكية 50%    اليوم، قطع المياه عن بعض المناطق في بني سويف لمدة 12 ساعة    الإنتر يغرد منفردا، جدول ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز روما وأتالانتا    وزير الكهرباء يحدد أهم ركائز خطة العمل الحالية للوزارة    وزير الثقافة يشارك في احتفالية «جوائز الفنون».. ويمنح يحيى الفخراني جائزة الاستحقاق    حجز المتهم في واقعة التحرش بفتاة الأتوبيس بالمقطم 24 ساعة على ذمة التحريات    ثمن السياسة وتوقيت الاعتذار: انتقادات مبطنة لأبوظبي ثم زيارة عاجلة للسيسى لابن زايد ؟!    دخول الفتيات مجانًا.. ضبط المتهم بالاستعداد لحفل تحت مسمى «جزيرة إبستن»    حين تلتقي القلوب بالخير.. رمضان موسم الصفاء والمودة    أحمد زاهر: السوشيال ميديا قللت قدرة الأطفال على التركيز في الدراسة.. والمنع الكلي للإنترنت مش صح    لميس الحديدي: لا يجوز لوم ضحية تحرش أتوبيس المقطم أو اتهامها بسبب ملابسها    كابيلو: المقارنة بين ميسي ولامين يامال غير عادلة.. وصلاح أهم لاعب في ليفربول    أخبار كفر الشيخ اليوم.. الأوقاف تعقد مقارئ الأعضاء حول «تدارس القرآن الكريم وإتقان تلاوته»    أي مادة دستورية تحكم التعديل الوزاري؟.. خبير دستوري يوضح    وكالة الطاقة الدولية: نصف كهرباء العالم سيأتي من الطاقة المتجددة والنووية بحلول 2030    طرح سيارات هيونداي ايونيك 9 في السوق المصرية.. تبدأ من 2.750 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي يزور الأراضي المقدسة    حريق هائل بمحطة وقود بالسادات في محافظة المنوفية    "تموين شرق الإسكندرية" تضبط منشأة لتصنيع المخبوزات بدون ترخيص    خفض الكوليسترول والسكر.. فوائد مذهلة للزنجبيل لصحة الجسم    انطلاق الأوكازيون الشتوي بالإسكندرية لمدة شهر وتسهيلات لاستخراج التصاريح    مصدر من الأهلي ل في الجول: وافقنا بالإجماع على عدم تخصيص ميزانية لدعم فريق السلة في The Bal    محافظ جنوب سيناء يشارك في جلسة حوارية حول التغيرات المناخية والتنوع البيولوجي    عامل ينهي حياته داخل مسكنه لمروره بأزمة نفسية في العياط    رئيس حى الطالبية يتابع الانضباط بشارع العريش وتواجد أمنى لمنع عودة الباعة الجائلين    ياسر جلال: تجسيدي لشخصية الرئيس السيسي أفضل أعمالي.. وقدرات الممثل تقاس بتنوع أدواره    وزير التعليم: نعمل على إدراج مفاهيم التوعية بمخاطر الإنترنت ضمن المناهج الدراسية    برلماني يحذر: الألعاب الإلكترونية والمراهنات الرقمية تهدد سلوك النشء    الأطباء: إعادة ترخيص المستشفيات الجامعية فكرة مرفوضة    منها التأمل.. التغلب على الإرهاق يبدأ بخطوات بسيطة    عضو تشريعية البرلمان يكشف موعد إبطال عضوية النائبين خالد مشهور ومحمد شهدة    أزهري يكشف شروط التبرع بالأعضاء والأنسجة بعد الوفاة (فيديو)    خريطة علاج الحروق.. 53 وحدة ومستشفى جاهزة لاستقبال الحالات    برلمانية تقترح منصة ذكاء اصطناعي لمراقبة المحتوى الضار بالأطفال والإبلاغ عنه    محافظ الشرقية يفتتح وحدة للتأهيل الرئوي بمستشفى الصدر في الزقازيق    الجامع الأزهر يُعلنُ خطَّته الدعويَّة المكثَّفة لشهر رمضان المبارك    بعد تداول محتوى مزور منسوب لشيخ الأزهر| النائب العام يبدأ التحقيقات    مواقيت الصلاه اليوم الإثنين 9فبراير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مسودة تشريعات قضايا النشر قبل طرحه للحوار.. إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالجرائم أهم البنود.. وغرامة "5-10" آلاف جنيه لكل من نشر أمور شأنها التأثير على القضاء.. وإنشاء هيئة تحقيق بمحكمة النقض
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 04 - 2015

حصل "اليوم السابع"، على مشروع بمسودة تشريعات قضايا النشر، والمعد من قبل الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قبل طرحه للجماعة الصحفية وتمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.. وجاء نصه كالتالى:
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته
وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
قررنا القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر
تلغى العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أى قانون آخر ويكتفى بعقوبة الغرامة، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة الف جنيه مصرى والحد الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لهذه الجرائم.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقا لمواد قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تلغى المواد (102 ) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانيآ و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات.
والمادة (70) مكرر ج من قانون المخابرات
والمادة (77) فقرة 7 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والاحصاء.
(المادة الثالثة)
يتم تعديل المواد التالية على النحو التالى :
المادة (86) عقوبات
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة أو التهديد بها ضد أفراد أو جماعات أو أجهزة أو مؤسسات الدولة من أجل إحداث تغيير سياسى أو تحقيق أهداف سياسية أو عقائدية أو اجتماعية أو عنصرية.
المادة (171) عقوبات
كل من حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به أو علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صورة شمسية عن طريق النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة فى القانون، وذلك إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترد يده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل أو طريق يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو إلكترونيا أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيمان علنيا إذا وقع فى حفل عام أو طريق عام أو فى مكان مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الرسوم أو الصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا تم بثها عن طريق الشبكة العنقودية أو وزعت بغير تميز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو اذا يبعث أو عرضت للبيع فى أى مكان.
المادة ( 172( عقوبات
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة "171"، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة
المادة (174) عقوبات – الفقرة الأولى
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلآ من الافعال التاليه :
مادة (176) عقوبات
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى والحزبى.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء
مادة (187) عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات التقاضى فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفيين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.
مادة (189) عقوبات – الفقرة الأولى :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدمة ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية.
المادة ( 308 ) عقوبات
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة " 171 " طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا فى سمعة العائلات تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على آلا تقل الغرامة فى حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المادة التالية.
مادة (66) :
تنشأ بمحكمة النقض هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم.
وتختص هذه الهيئة – دون غيرها – بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو بإحدى طرق النشر والعلانية المقررة فى المادة 171 عقوبات، بما فى ذلك استجواب المتهم والتصرف فى التحقيق الذى يجرى فى تلك الجرائم.
ولهيئة التحقيق أن تكلف احد أعضائها – أو احد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها – بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق، عدا الاستجواب والتصرف فى التحقيق وتكون لهيئة التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقترة فى القانون لقاضى التحقيق بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
موضوعات متعلقة:
"الصحفيين": سنطالب بعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء لدعم النقابة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.