أخصائية نفسية: طلاب الثانوية العامة قد يلجأون للانتحار بسبب الضغط النفسي    ال 7 وصايا| الصيانة الدورية وتخفيف الحمولة.. أهم طرق ترشيد استهلاك وقود السيارة    اليوم.. انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية    سعر سبيكة الذهب اليوم السبت 31-5-2025 بعد الانخفاض.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    400 مليون جنيه..الأهلي يتلقى إغراءات ل بيع إمام عاشور .. إعلامي يكشف    أسعار الفراخ والبيض في بورصة وأسواق الشرقية السبت 31 مايو 2025    إرجاء امتحانات الشهادة الإعدادية بالبحيرة اليوم لمدة ساعة لسوء الأحوال الجوية    نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2025 الترم الثاني في 17 محافظة.. الموعد والروابط    تشكيل باريس سان جيرمان ضد إنتر في نهائي دوري أبطال أوروبا    إسرائيل تمنع دخول وزراء خارجية عرب لعقد اجتماع في رام الله    تأجيل امتحانات جامعة الإسكندرية اليوم لسوء الأحوال الجوية    قوات الاحتلال تنفذ عمليات نسف شمالي قطاع غزة    عاصفة الإسكندرية.. انهيار أجزاء خارجية من عقار في سبورتنج وتحطم سيارتين    تأخير موعد امتحانات الشهادة الإعدادية بالإسكندرية بسبب العاصفة والأمطار الرعدية    رئيس اللجنة العليا للحج والعمرة: تسكين 38 ألف حاج بمكة والمدينة المنورة    اليوم.. أولى جلسات محاكمة مدربة أسود سيرك طنطا في واقعة النمر    العفريت الذي أرعب الفنانين| «الفوتوغرافيا».. رحلة النور والظلال في 200 سنة    6 طرق للحفاظ على صحة العمود الفقري وتقوية الظهر    بعد تلميحه بالرحيل، قصة تلقي إمام عاشور عرضا ب400 مليون جنيه (فيديو)    على معلول يودّع الأهلي برسالة مؤثرة للجماهير: كنتم وطن ودفء وأمل لا يخيب    جراديشار: شاركت في مباراة بيراميدز ولم أكن أعرف أسماء لاعبي الأهلي    ثروت سويلم: رابطة الأندية أخطأت في موعد مباراة الأهلي والزمالك    باسم مرسي يوجه رسالة ل لاعبو الزمالك بشأن مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر    جدل بين أولياء الأمور حول «البوكليت التعليمى»    «تنسيق الجامعات 2025»: 12 جامعة أهلية جديدة تنتظر قبول الدفعة الأولى    ترامب يعلن عزمه مضاعفة تعرفة واردات الصلب إلى 50%    وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نمنح الحصانة لأحد وسنرد على أي تهديد    ترامب يكشف موعد الإعلان عن وقف إطلاق النار في غزة    النيابة تستعجل تحريات واقعة مقتل شاب في الإسكندرية    ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بمنزلين في سوهاج    النائب أحمد السجيني يحذر من سيناريوهين للإيجار القديم: المادة 7 قد تكون الحل السحري    ب62 جنيه شهريًا.. أسعار الغاز الطبيعي اليوم وتكلفة توصيله للمنازل (تفاصيل)    أحمد حلمي ومنى زكي وعمرو يوسف وكندة علوش في زفاف أمينة خليل.. صور جديدة    «متقوليش هاردلك».. عمرو أديب يوجه رسائل خاصة ل أحمد شوبير    «القاهرة للسينما الفرانكوفونية» يختتم فعاليات دورته الخامسة    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة.. ردده الآن للزوج والأبناء وللمتوفي ولزيادة الرزق    بعد رحيله عن الأهلي.. معلول يحسم وجهته المقبلة    رئيس «النحّالين العرب»: قطاع تربية النحل يتعرض لهجمات «شرسة» سنويًا لتشويه المنتج المحلى    محافظة قنا: الالتزام بالإجراءات الوقائية في التعامل مع حالة ولادة لمصابة بالإيدز    لا تتركها برا الثلاجة.. استشاري تغذية يحذر من مخاطر إعادة تجميد اللحوم    موعد أذان فجر السبت 4 من ذي الحجة 2025.. ودعاء في جوف الليل    لا تضيع فضلها.. أهم 7 أعمال خلال العشرة الأوائل من ذي الحجة    الجماع بين الزوجين في العشر الأوائل من ذي الحجة .. هل يجوز؟ الإفتاء تحسم الجدل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 31-5-2025 في محافظة قنا    عاجل|أردوغان يجدد التزام تركيا بالسلام: جهود متواصلة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا    تغييرات مفاجئة تعكر صفو توازنك.. حظ برج الدلو اليوم 31 مايو    مدير «جي إس إم» للدراسات: فرص نجاح جولة المباحثات الروسية الأوكرانية المقبلة صفرية    «قنا» تتجاوز المستهدف من توريد القمح عن الموسم السابق ب 227990 طنًا    «المصري اليوم» تكشف القصة الكاملة للأزمة: زيادة الصادرات وراء محاولات التأثير على صناعة عسل النحل    شريف عبد الفضيل يحكى قصة فيلا الرحاب وانتقاله من الإسماعيلي للأهلى    بدء تصوير "دافنينه سوا" ل محمد ممدوح وطه الدسوقي في هذا الموعد    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. ترامب: سنعلن تفاصيل اتفاق غزة اليوم أو غدا.. إحباط هجوم إرهابى فى روسيا.. وصول مليون و330 ألف حاج للسعودية.. سقوط قتلى فى فيضانات تضرب نيجيريا    مشرف بعثة الحج السياحي: إلغاء ترخيص الشركات السياحية المخالفة للضوابط المنظمة    وزير التعليم يبحث مع «جوجل» تعزيز دمج التكنولوجيا في تطوير المنظومة التعليمية    تطرق أبواب السياسة بثقة :عصر ذهبى لتمكين المرأة فى مصر.. والدولة تفتح أبواب القيادة أمام النساء    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الأعلى للجامعات: فتح باب القبول بالدراسات العليا لضباط القوات المسلحة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشروع مسودة تشريعات قضايا النشر قبل طرحه للحوار.. إلغاء العقوبات السالبة للحرية بالجرائم أهم البنود.. وغرامة "5-10" آلاف جنيه لكل من نشر أمور شأنها التأثير على القضاء.. وإنشاء هيئة تحقيق بمحكمة النقض
نشر في اليوم السابع يوم 18 - 04 - 2015

حصل "اليوم السابع"، على مشروع بمسودة تشريعات قضايا النشر، والمعد من قبل الهيئة الوطنية لإعداد التشريعات الصحفية والإعلامية، قبل طرحه للجماعة الصحفية وتمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء لإقراره.. وجاء نصه كالتالى:
بعد الاطلاع على الدستور :
وعلى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته
وقانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950
والقانون رقم 20 لسنة 1936 بشأن المطبوعات.
قررنا القانون الآتى نصه وقد أصدرناه.
(المادة الأولى)
إلغاء العقوبات السالبة للحريات فى جرائم النشر
تلغى العقوبات السالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية الواردة فى قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 أو فى أى قانون آخر ويكتفى بعقوبة الغرامة، على أن يكون الحد الأدنى للغرامة الف جنيه مصرى والحد الأقصى خمسين ألف جنيه بالنسبة لهذه الجرائم.
أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتميز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فتكون العقوبة طبقا لمواد قانون العقوبات.
(المادة الثانية)
تلغى المواد (102 ) و(102) مكرر و(174) و(177) و(178) مكرر ثانيآ و(179) و(181) و(182) و(184) و(186) من قانون العقوبات.
والمادة (70) مكرر ج من قانون المخابرات
والمادة (77) فقرة 7 من قانون نظام العاملين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادة (10) من القرار الجمهورى رقم 2915 لسنة 1964 بإنشاء الجهاز المركزى للتنمية والاحصاء.
(المادة الثالثة)
يتم تعديل المواد التالية على النحو التالى :
المادة (86) عقوبات
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة
يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون استخدام غير شرعى ولا مبرر للقوة أو التهديد بها ضد أفراد أو جماعات أو أجهزة أو مؤسسات الدولة من أجل إحداث تغيير سياسى أو تحقيق أهداف سياسية أو عقائدية أو اجتماعية أو عنصرية.
المادة (171) عقوبات
كل من حرض واحدا أو أكثر على ارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به أو علنا أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صورة شمسية عن طريق النشر الورقى والمرئى والمسموع والالكترونى أو بأى وسيلة أخرى من وسائل العلانية، يعد شريكا فى فعلها ويعاقب بالغرامة المالية المقررة فى القانون، وذلك إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة.
أما إذا ترتب على التحريض مجرد الشروع فى الجريمة فيطبق القاضى الأحكام القانونية فى العقاب على الشروع.
ويعتبر القول أو الصياح علنيا إذا حصل الجهر به أو ترد يده بإحدى الوسائل الميكانيكية فى محفل أو طريق يستطيع سماعه من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان، أو إذا أذيع بطريق اللاسلكى أو إلكترونيا أو بأية طريقة أخرى.
ويكون الفعل أو الإيمان علنيا إذا وقع فى حفل عام أو طريق عام أو فى مكان مطروق، أو إذا وقع بحيث يستطيع رؤيته من كان فى مثل ذلك الطريق أو المكان.
وتعتبر الرسوم أو الصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل علنية إذا تم بثها عن طريق الشبكة العنقودية أو وزعت بغير تميز على عدد من الناس أو إذا عرضت بحيث يستطيع أن يراها من يكون فى الطريق العام أو أى مكان مطروق أو اذا يبعث أو عرضت للبيع فى أى مكان.
المادة ( 172( عقوبات
كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القتل أو النهب أو الحرق بواسطة إحدى الطرق المنصوص عليها فى المادة السابقة "171"، ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على ألا تقل الغرامة فى حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة
المادة (174) عقوبات – الفقرة الأولى
يعاقب بغرامة لاتقل عن عشرة الآف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من ارتكب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلآ من الافعال التاليه :
مادة (176) عقوبات
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، كل من حرض بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة أو الانتماء السياسى والحزبى.
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء
مادة (187) عقوبات
يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من نشر أمور من شأنها التأثير على القضاء الذين يناط بهم الفصل فى دعوى مطروحة أمام أى جهة من جهات التقاضى فى البلاد أو فى رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفيين المكلفين بالتحقيق أو التأثير فى الشهود الذين يطلبون لأداء الشهادة فى تلك الدعوى أو ذلك التحقيق أو أمور من شأنها منع شخص من الإفضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير فى الرأى العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.
مادة (189) عقوبات – الفقرة الأولى :
يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن عشرين ألف جنيه كل من نشر بإحدى الطرق المتقدمة ذكرها ما جرى فى الدعاوى المدنية أو الجنائية التى قررت المحاكم سماعها فى جلسة سرية.
المادة ( 308 ) عقوبات
إذا تضمن العيب أو الإهانة أو القذف أو السب الذى ارتكب بإحدى الطرق المبينة فى المادة " 171 " طعنا فى عرض الأفراد أو خدشا فى سمعة العائلات تكون العقوبة الغرامة التى لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه، على آلا تقل الغرامة فى حالة النشر أو العلانية عن نصف الحد الأقصى للغرامة.
(المادة الرابعة)
يضاف إلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 المادة التالية.
مادة (66) :
تنشأ بمحكمة النقض هيئة تحقيق أو أكثر تتكون من ثلاثة من مستشارى المحكمة تختارهم جمعيتها العمومية سنويا بطريق القرعة وتكون رئاستها لأقدمهم.
وتختص هذه الهيئة – دون غيرها – بالتحقيق بناء على طلب النيابة العامة أو ذوى الشأن فى الجرائم التى تقع بواسطة الصحف أو بإحدى طرق النشر والعلانية المقررة فى المادة 171 عقوبات، بما فى ذلك استجواب المتهم والتصرف فى التحقيق الذى يجرى فى تلك الجرائم.
ولهيئة التحقيق أن تكلف احد أعضائها – أو احد رؤساء المحاكم الابتدائية المنتدبين للعمل بأمانتها – بالقيام بما تراه من اعمال التحقيق، عدا الاستجواب والتصرف فى التحقيق وتكون لهيئة التحقيق ولمن تكلفه بالتحقيق الاختصاصات والسلطات المقترة فى القانون لقاضى التحقيق بما لايتعارض مع احكام هذا القانون.
موضوعات متعلقة:
"الصحفيين": سنطالب بعقد اجتماعات مع رئيس الوزراء لدعم النقابة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.