قضت محكمة القضاء الإداري اليوم الأحد، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة المستشار احمد الشاذلي، بإلغاء فرض الحراسة القضائية علي نقابة الصيادلة وقبول الدعاوي المقامة في هذا الشأن، والتي كانت تطالب بإلغاء فرض الحراسة. و حيثيات المحكمة تقول، إن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت بالنص علي كفالة الحق في تكوين النقابات وحرية وديمقراطية التنظيم النقابي واستقلاله. واشار الشاذلي إلي أن دستور 2014 ذات المبدأ بما نص عليه في المادتين 76 و77، ومن حيث إنه يبين من مقتضي مراحل التحول الدستوري في مصر، أن المشرع الدستوري واتساقًا مع المواثيق الدولية التي تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، وأكد استقلال التنظيم النقابي وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية في شؤونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها وترتيبًا علي ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحًا لا لبس فيه. وأشارت المحكمة، إلي أن الظاهر من الأوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكمًا بفرض الحراسة علي النقابة العامة للصيادلة وتعيين حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها لإدارتها وكلفتهم بالدعوي لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة، علي أن يتم ذلك في غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهي مهمة الحارسين والجهة المعاونة لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات. وتابعت المحكمة أن الجمعية العمومية انعقدت في 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة وتم الطعن علي نتيجة تلك الانتخابات أمام محكمة النقض وقررت المحكمة بعدم قبوله بمفاده زوال الوجود القانوني بحكم فرض الحراسة، لأنه حكم وقتي بطبيعته ينقضي أثره بالاحتكام إلي إدارة الجمعية العمومية للنقابة وهو ما تحقق بالفعل ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار في اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة علي النقابة مخالف لصحيح حكم الدستور والقانون