ما الامتيازات التي يحصل عليها طالب كلية الشرطة بعد التخرج؟    انطلاق قرعة الدورة الصيفية لخماسي كرة القدم بمراكز شباب القليوبية    حركة تجارية حيوية بميناء دمياط تعزز الأمن الغذائي والصناعي لمصر    وزير المالية: نؤمن بالدور المحوري للإعلام في دفع مسار التكامل الاقتصادي    حماس تدعو 25 دولة إلى خطوات عملية لإنهاء المأساة الإنسانية بغزة    وزير الخارجية يلتقي مفوض الشئون السياسية والسلم والأمن بمفوضية الإيكواس (صور)    جماعة الحوثي تعلن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت أهدافا حيوية بإسرائيل    بيراميدز يكشف طبيعة إصابة زلاكة خلال ودية باندرما سبور التركي    ريبييرو يعلن تشكيل الأهلي أمام الملعب التونسي    جدول مباريات منتخب السلة الأولمبي في البطولة العربية بالبحرين    نتيجة الثانوية العامة 2025.. قائمة أوائل الجمهورية تتجاوز 33 طالباً    مصطفى كامل: منع راغب علامة من الغناء في مصر لهذا السبب    أمجد الشوا: غزة تجاوزت مرحلة الكارثة وسوء التغذية يهدد حياة آلاف الأطفال    هل يجوز الوضوء مع ارتداء الخواتم؟ عضو بمركز الأزهر تجيب    بعد عمر 6 أشهر.. فوائد مهمة لطفلك عند تناول البطيخ    حلال أم حرام؟.. عالم أزهري يوضح حكم أرباح السوشيال ميديا    أبو يطرح ألبوم «توبة» على طريقة الغناء الشعبى وسط أجواء حقيقية (فيديو)    افتتاح كنيسة جديدة ورسامة شمامسة في بوخوم بألمانيا    وزير الصحة يتابع تجهيز المخزن الاستراتيجي لفرع هيئة الرعاية الصحية بالإسماعيلية    أول ولادة لطفل شمعي من الدرجة المتوسطة بمستشفى سنورس المركزي بالفيوم    برلماني: مصر قطعت الطريق على "حسم" الإخوانية.. والأجهزة الأمنية تسطر نجاحًا جديدًا    انقلاب سيارتي نقل محملتين بزيت الطعام والبنجر في الدقهلية    لقطات حديثة لسد النهضة تكشف ما تخفيه إثيوبيا، البحيرة ممتلئة والأعمال مستمرة لتغطية التسرب    بابا الفاتيكان يحذر من التهجير القسري لسكان غزة: «نناشد وقف الحرب»    أمجد الشوا: العالم بات يتعامل بلامبالاة خطيرة مع ما يحدث في غزة    وزير الثقافة يجتمع بمقرري لجان المجلس الأعلى ويؤكد: آلية جديدة تعيد للمجلس دوره كعقل مفكر للوزارة    10 انفصالات هزت الوسط الفني في 2025 (تقرير)    وزير التعليم العالي: "كن مستعدا" مبادرة متكاملة لتأهيل مليون شاب لسوق العمل    إنشاء 54 مدرسة جديدة وتدريب 100 معلم بتكلفة تتجاوز مليار جنيه بالمنيا    تهنئة من هيئة قضايا الدولة لرئيس مجلس الدولة بمهام منصبه    لتعويض رحيل محمد إسماعيل ل الزمالك.. زد يطلب التعاقد مع مدافع المحلة    تقارير.. تكشف موقف تشيلسي من التعاقد مع جارناتشو    طريقة عمل الشيش طاووق بتتبيلة لا تقاوم    "الدراسات العليا" بجامعة قناة السويس يفتح باب القبول والتسجيل لبرامجه "دبلوم - ماجستير - دكتوراه"    حزب الجبهة الوطنية يعقد مؤتمرًا حاشدًا بكفر شكر لدعم مرشحه لانتخابات الشيوخ    تفاصيل اختطاف قوة إسرائيلية لمدير المستشفيات الميدانية في غزة    فريق طبي بمستشفى كفر الشيخ الجامعي ينجح في إنقاذ مريضة تعاني من ورم    لابيد يدعو لانتخابات مبكرة لتغيير حكومة نتنياهو «المروعة»    المؤبد لطالب وشقيقه بتهمة قتل سيدة بمركز البلينا فى سوهاج    الزراعة تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها للمواطنين بأسعار مخفضة فى الجيزة    من هو عدي الدباغ المرشح لخلافة وسام أبو علي في الأهلي؟    وصول الطفل ياسين مع والدته إلى محكمة جنايات دمنهور مرتديا قناع سبايدر مان    ملتقى التفسير بالجامع الأزهر: حديث القرآن الكريم عن الليل والنهار شامل ودقيق لإظهار التعبير والمعنى المراد    أحلام تتألق على مسرح مهرجان جرش في ليلة طربية خليجية 25 يوليو    اليوم.. أولى جلسات محاكمة 39 متهما ب«خلية العملة»    الشركة الوطنية للطباعة تعلن بدء إجراءات الطرح فى البورصة المصرية    وزير العمل: التأمين الطبي لعمال «الدليفري» من ضمن أشكال السلامة المهنية    أسامة الجندي يوضح حكم الأفراح في الشرع الشريف    "الزراعة" تطلق منافذ متنقلة لبيع منتجاتها بأسعار مخفضة في الجيزة    سوداني يوجه رسالة شكر للمصريين على متن «قطار العودة»: «لن ننسى وقفتكم معنا» (فيديو)    السيطرة على حريق في مصنع زجاج بشبرا الخيمة    فات الميعاد.. أحمد مجدي: شخصية مسعد تعبتني.. وبحاول أتخلص منه لحد دلوقتي    الجامعة الألمانية تفتتح نموذجاً مصغراً للمتحف المصري الكبير في برلين    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 21-7-2025 في محافظة قنا    ألونسو.. الأمل في استعادة فينيسيوس لتألقه مع ريال مدريد    أوكرانيا: مقتل شخص وإصابة اثنين آخرين في أحدث الهجمات الروسية    تعرف على حالة الطقس اليوم الإثنين فى الإسماعيلية.. فيديو    الشناوي يتحدث عن صعوبة المنافسة على الدوري.. وتأثير السوشيال ميديا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر حيثيات حكم إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة
نشر في النهار يوم 14 - 06 - 2015

قضت محكمة القضاء الإدارى بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه بالدعوى المقامة من محيي الدين إبراهيم، نقيب صيادلة مصر، بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت ومحمد عبد الرحمن منصور، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية معروف يوسف ورامى الخراط.
وقالت المحكمة، فى حيثيات حكمها، إن نقابة الصيادلة تهدف فى دعواها إلى طلب الحكم بقبول الدعوى شكلا، وبوقف التنفيذ ثم إلغاء قرار إدارة التنفيذ لمحكمة جنوب القاهرة بالاستمرار فى اتخاذ إجراءات تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بجلسة 3 مارس 2015 فى الدعوى رقم 368 لسنة 2015 مستعجل القاهرة بفرض الحراسة على نقابة الصيادلة مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وأوضحت المحكمة أن الدفع المبدى بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى تأسيسا على أن حقيقة طلبات المدعى هى عدم الاعتداد بالحكم الصادر من الأمور المستعجلة، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 213 لسنة 2015 مستأنف مستعجل القاهرة، أى أن المنازعة الماثلة هى منازعة فى تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء المدنى تخرج من ثم عن الاختصاص الولائى المقرر لمحاكم مجلس الدولة وتدخل فى اختصاص جهة القضاء العادى.
بالإضافة إلى أن قانون مجلس الدولة قد خلى من الإشارة لاختصاص محاكمه وعلى اختلاف درجاتها لنظر دعاوى فرض الحراسة القضائية، وأن القضاء العادى هو صاحب الولاية العامة فى نظر المنازعات المدنية والتجارية ومن بينها دعاوى الحراسة القضائية، ومن حيث إن الدعوى الماثلة هو قرار إدارى وبالتالى تدخل المنازعة فى اختصاص هذه المحكمة ومن ثم يكون الدفع المثار فى غير محله، وهو ذاته بالنسبة للدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدارى، وقضت المحكمة برفض الدفعين.
وأضافت المحكمة أن الثابت من الأوراق أنه قد تم عقد جمعية عمومية عادية لنقابة الصيادلة فى 6 مارس 2015 تمخضت عن انتخاب نقيب جديد للنقابة والذى بادر إلى تصحيح شكل الدعوى بعريضة معلنة فى 2 فبراير 2015 قدمت بجلسة المرافعة المنعقدة فى 7 يونيو 2015 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة قد أقيمت ممن له صفة ومصلحة فيها.
وتابعت المحكمة إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة حرصت على النص على كفالة الحق فى تكوين النقابات وذلك وفق عبارة نص المادة 55 من دستور 1956 ونص المادة 41 من دستور 1964، ودستور 2012 الذى أكد فى مادتين منفصلتين على حرية وديمقراطية التنظيم النقابى واستقلاله، ثم جاء دستور 2014 ليؤكد ذات المبدأ بما نص عليه فى مادته رقم 76 و77، ومن حيث إنه يبين من مقتضى مراحل التحول الدستورى فى مصر أن المشرع الدستورى واتساقا مع المواثيق الدولية التى تعظم دور الجمعيات والاتحادات والنقابات، أكد استقلال التنظيم النقابى وعدم جواز تدخل الجهات الإدارية فى شئونها وعدم جواز فرض الحراسة عليها، وترتيبا على ذلك كان الحظر التام لفرض الحراسة عن النقابات المهنية بات واضحا لا لبس فيه.
وأشارت المحكمة إلى أن البادى من الأوراق أن محكمة الأمور المستعجلة أصدرت حكما بفرض الحراسة على النقابة العامة للصيادلة وتعيين خبيرين من الجدول صاحبى الدور حارسين قضائيين عليها لتسلم تلك النقابة بما يشمله ذلك من أموال خاصة بها، وذلك لإدارتها، وكلفتهم بالدعوى لعقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات أعضاء مجلس إدارة النقابة على أن يتم ذلك فى غضون 6 أشهر من تاريخ نفاذ هذا الحكم وتنتهى مهمة الحارسين والجهة المعاونه لهما بمجرد صدور نتيجة تلك الانتخابات
وأوضحت المحكمة أن الجمعية العمومية انعقدت فى 6 مارس 2015 وأسفرت عن انتخاب نقيب جديد ونصف عدد أعضاء مجلس النقابة، وكان ذلك بعد صدور حكم فرض الحراسة، وتم الطعن على نتيجة تلك الانتخابات أمام محكمة النقض، وقررت المحكمة بعدم قبول الطعن، فإن مقتضى ذلك ولازمه زوال الوجود القانونى بحكم فرض الحراسة لأنه حكم وقتى بطبيعته ينقضي أثره بالاحتكام إلى إدارة الجمعية العمومية للنقابة، وهو ما تحقق بالفعل، ومن ثم فإن قرار جهة الإدارة المطعون فيه بالاستمرار فى اتخاذ الإجراءات التنفيذية حيال حكم فرض الحراسة على النقابة، مخالفا لصحيح حكم الدستور والقانون مرجحاً الالغاء عند نظر طلبه بما يتوافر معه ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ فضلا عن توافر ركن الاستعجال.
ويترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه من إضرار تتمثل فى الافتئات عن إرادة الجمعية العمومية من خلال اختيار أعضاء توسمت فيهم القدرة على تحمل اعبائها وهو ما من شأنه أن يعصف بحرية واستقلال التنظيم النقابى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.