قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، تحديد جلسة 26 يوليو المقبل، لنظر أولي جلسات الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، علي قرار التحفظ علي أموال شركته 'أصحاب تورز'. وكان ابو تريكة قد اقام دعوي قضائية رقم 54261 اختصم فيها، كلا من مساعد أول وزير العدل ورئيس لجنتي التحفظ علي الاموال قال أن قرار التحفظ باطل لمخالفته للقانون، حيث اعتنت معظم الدساتير المتعاقبة علي ضرورة حماية وصون الملكية الخاصة وعدم التعرض لها بما يجردها من الحماية القانونية، واستند علي نص المادة 208 مكرر أ من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، أن النائب العام عند الضرورة أو في حالة الاستعجال له أن يأمر مؤقتا بمنع المتهم وزوجته وأولاده القصر من التصرف في أموالهم أو إدارتهم، ويجب أن يشمل أمر المنع علي تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، وعلي النائب العام في جميع الأحوال أن يعرض أمر المنع علي المحكمة الجنائية المختصة حكمها بعد سماع أقوال ذوي الشأن.