ألغت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ اليوم قرار النائب العام الأسبق بإحالة موظفة بالنيابة للمعاش بسبب فقدانها البصررغم أنها لم تبلغ الستين من عمرها وقد قضت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة بانعدام إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد 42 عاما ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضي المستديم وما يترتب علي ذلك من آثار اخصها إلزام النائب العام باعتبارها في إجازة مرضية باجر كامل حتي بلوغها سن الستين شاملا الأجر الأساسي والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافآت وأجور إضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات وقالت المحكمة إن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي قد تستغرق أمدا طويلا نظرا لطبيعته فوضع نظاما خاصا للإجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير في أسسه وقواعده نظام الإجازات العام المقرر في قوانين العاملين وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا في إجازة مرضية استثنائية باجر كامل إلي أن يشفي أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الي العمل او يثبت عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة يظل العامل في إجازة مرضية بأجر كامل حتي بلوغه سن الستين وأضافت المحكمة انه لا يجوز لأية جهة في مصر أيا كانت إحالة العاملة المريضة الي المعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض لان المرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه ارادته عليه, والمرض سبب خارج عن إرادة العاملة المريضة فلا يجوز أن يكون مانعا يحول دون منحها الحقوق خاصة بعد أن أعطت للعمل حياتها وجهدها وهي في حال الصحة ومن غير المقبول أن تحرم من تلك الحقوق حال مرضها فذلك ما تمليه اخص حقوق الإنسان خلوصا إليها وعليه يمتنع علي الجهات الإدارية إسقاط أي حق في الأجر وتوابعه مما كان يتقاضاه المريض بمرض مزمن وذكرت المحكمة انه فضلا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فان الدوافع الإنسانية تتأبي بطبيعتها عن أن تتدني حقوق العامل المريض بمرض مزمن وزيادة حاجته الي صنوف الرعاية عن تلك التي كان يتمتع بها قبل مرضه وان المقصود بالأجر الكامل طبقا لقانون التامين الاجتماعي هو الأجر الاساسي والأجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه من الحوافز والبدلات والمكافات والأجور الإضافية المقررة لشاغلي وظيفته كما لو كان قائما بالعمل ومشاركا فيه واختتمت المحكمة أن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهي سليمة الحواس وبعد مرور ما يقرب من احدي وعشرين عاما فقدت البصر بنسبة اقل من 6/36 واصبح درجة ابصارها في كل من العينين اليمني واليسري 1/60 وهي اقل من النسبة المتطلبة قانونا بقرار وزير الصحة بل أشدها مرضا ورهصا إلا أن النيابة العامة أحالتها للمعاش علي سن 42 سنة دون أية حقوق مالية أو وظيفية رغم أن القانون تضمن في صراحة ووضوح وبإفصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من النيابة العامة مخالفا لإحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقي به إلي حد الانعدام لعدوانه علي حق من حقوق الإنسان لمن فقدت بصرها أثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية مظلومة أخذا في الاعتبار أن ما يعمق جراح المدعية أنها تعمل باحدي دور العدالة التي تمنح الناس حقوقهم مما يتعين معه منحها حقوقها المالية عن المدة السابقة وحقوقها الوظيفية مستقبلا باعتبارها في إجازة مرضية بأجر كامل بكافه توابعه وملحقاته كما لو كانت في العمل ومشاركة فيه حتي بلوغها سن الستين