اكدت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ان مجلس الدولة هو قاضي القانون العام وان جميع القرارات الادارية الصادرة من اي سلطة في مصر تخضع لولاية القضاء الاداري حتي ولو كانت صادرة من النائب العام بوصفه سلطة ادارية وهو صاحب المكانة القانونية الرفيعة تخضع قراراته الادارية لرقابة القضاء وولايته واشرافه علي اعتبار ان المحكمة لها قول الفصل طبقا للدستور في نظر كافة المنازعات الادرية واكدت علي ان قرار النائب العام الاسبق باحالة موظفة بالنيابة للمعاش علي سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر هو قرار معدوم وامر بعودتها للعمل ومنحها اجازة مرضية باجر كامل حتي بلوغها سن الستين وقضت محكمة القضاء الاداري بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولي وزكي الدين حسين نائبي رئيس مجلس الدولة بالغاء قرار النائب العام الاسبق فيما تضمنه من انهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد علي سن اثنين واربعين عاما ورفع اسمها من سجل قيد اسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضي المستديم وما يترتب علي ذلك من اثار اخصها الزام النائب العام باعتبارها في اجازة مرضية باجر كامل حتي بلوغها سن الستين شاملا الاجر الاساسي والاجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافات واجور اضافية المقررة لشاغلي وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه والزمت وزير العدل المصروفات قالت المحكمة ان المشرع خص العاملين المصابين بامراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التي قد تستغرق امدا طويلا نظرا لطبيعته فوضع نظاما خاصا للاجازات المرضية التي يحصل عليها المريض بامراض مزمنة يغاير في اسسه وقواعده نظام الاجازات العام المقرر في قوانين العاملين وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا في اجازة مرضية استثنائية باجر كامل الي ان يشفي او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الي العمل او يثبت عجزه عجزا كاملا وفي هذه الحالة يظل العامل في اجازة مرضية باجر كامل حتي بلوغه سن الستين واضافت المحكمة انه لا يجوز لاية جهة في مصر ايا كانت احالة العاملة المريضة الي المعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض لان المرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه ارادته عليه, والمرض سبب خارج عن ارادة العاملة المريضة فلا يجوز ان يكون مانعا يحول دون منحها الحقوق خاصة بعد ان اعطت للعمل حياتها وجهدها وهي في حال الصحة ومن غير المقبول ان تحرم من تلك الحقوق حال مرضها فذلك ما تمليه اخص حقوق الانسان خلوصا اليها وعليه يمتنع علي الجهات الادارية اسقاط اي حق في الاجر وتوابعه مما كان يتقاضاه المريض بمرض مزمن وذكرت المحكمة انه فضلا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فان الدوافع الانسانية تتأبي بطبيعتها عن ان تتدني حقوق العامل المريض بمرض مزمن وزيادة حاجته الي صنوف الرعاية عن تلك التي كان يتمتع بها قبل مرضه وان المقصود بالاجر الكامل طبقا لقانون التامين الاجتماعي هو الاجر الاساسي والاجر المتغير ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه من الحوافز والبدلات والمكافات والاجور الاضافية المقررة لشاغلي وظيفته كما لو كان قائما بالعمل ومشاركا فيه واختتمت المحكمة حكمها المستنير - الصادر لاول مرة في تاريخ وزارة العدل -ان المدعية التحقت بالعمل بوظيفة ادارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهي سليمة الحواس وبعد مرور ما يقرب من احدي وعشرين عاما فقدت البصر بنسبة اقل من 6/36 واصبح درجة ابصارها في كل من العينين اليمني واليسري 1/60 وهي اقل من النسبة المتطلبة قانونا بقرار وزير الصحة بل اشدها مرضا ورهصا, الا ان النيابة العامة احالتها للمعاش علي سن 42 سنة دون اية حقوق مالية او وظيفية , رغم ان القانون تضمن في صراحة ووضوح وبافصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها احالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين, ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من النيابة العامة مخالفا لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقي به الي حد الانعدام لعدوانه علي حق من حقوق الانسان لمن فقدت بصرها اثناء العمل فاصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية مظلومة, اخذا في الاعتبار ان ما يعمق جراح المدعية انها تعمل باحدي دور العدالة التي تمنح الناس حقوقهم مما يتعين معه منحها حقوقها المالية عن المدة السابقة وحقوقها الوظيفية مستقبلا باعتبارها في اجازة مرضية باجر كامل بكافه توابعه وملحقاته كما لو كانت في العمل ومشاركة فيه حتي بلوغها سن الستين