القضاء الإداري أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة ان مجلس الدولة هو قاضي القانون العام وان جميع القرارات الإدارية الصادرة من اى سلطة فى مصر تخضع لولاية القضاء الإدارى حتى ولو كانت صادرة من النائب العام بوصفه سلطة إدارية وهو صاحب المكانة القانونية الرفيعة تخضع قراراته الإدارية لرقابة القضاء وولايته واشرافه على اعتبار ان المحكمة لها قول الفصل طبقا للدستور فى نظر كافة المنازعات الإدارية. وقررت المحكمة ان قرار النائب العام الاسبق باحالة موظفة بالنيابة للمعاش على سن 42 سنة بسبب فقدانها البصر هو قرار معدوم وامر بعودتها للعمل ومنحها أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين. قضت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عبد الحميد متولى وزكى الدين حسين نائبى رئيس مجلس الدولة بإلغاء قرار النائب العام الأسبق فيما تضمنه من إنهاء خدمة الموظفة هنية محمد السيد على -42 سنة- ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم وما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلزام النائب العام باعتبارها في أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين شاملا الأجر الأساسى والأجر المتغير من حوافز وبدلات ومكافأت وأجور إضافية المقررة لشاغلى وظيفتها كما لو كانت قائمة بالعمل ومشاركة فيه وألزمت وزير العدل المصروفات. قالت المحكمة ان المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة نظرا لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التى قد تستغرق أمدا طويلا نظرا لطبيعته فوضع نظاما خاصا للأجازات المرضية التى يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير فى أُسسه وقواعده نظام الأجازات العام المقرر فى قوانين العاملين وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا فى أجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى ان يشفى او تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل او يثبت عجزه عجزا كاملا وفى هذه الحالة يظل العامل فى أجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين. وأضافت المحكمة انه لا يجوز لأي جهة فى مصر ايا كانت إحالة العاملة المريضة الى المعاش قبل بلوغها سن الستين بسبب المرض لأن المرض قدر الله وحساب الموظف ينحسر فيما تمليه إرادته عليه , والمرض سبب خارج عن إرادة العاملة المريضة فلا يجوز ان يكون مانعا يحول دون منحها الحقوق خاصة بعد ان أعطت للعمل حياتها وجهدها وهى فى حال الصحة ومن غير المقبول ان تحرم من تلك الحقوق حال مرضها فذلك ما تمليه أخص حقوق الانسان خلوصا اليها وعليه يمتنع على الجهات الإدارية إسقاط اى حق فى الأجر وتوابعه مما كان يتقاضاه المريض بمرض مزمن. وذكرت المحكمة انه فضلا عن الاعتبارات القانونية الراسخة فان الدوافع الانسانية تتأبى بطبيعتها عن ان تتدنى حقوق العامل المريض بمرض مزمن وزيادة حاجته الى صنوف الرعاية عن تلك التى كان يتمتع بها قبل مرضه وان المقصود بالأجر الكامل طبقا لقانون التأمين الاجتماعى هو الأجر الأساسى والأجر المتغير ويقصد به باقى ما يحصل عليه المؤمن عليه من الحوافز والبدلات والمكافات والاجور الاضافية المقررة لشاغلى وظيفته كما لو كان قائما بالعمل ومشاركا فيه واختتمت المحكمة حكمها – الصادر لأول مرة فى تاريخ وزارة العدل -ان المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس وبعد مرور ما يقرب من احدى وعشرين عاما فقدت البصر بنسبة اقل من 6/36 واصبح درجة ابصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60 وهى اقل من النسبة المتطلبة قانونا بقرار وزير الصحة الا ان النيابة العامة احالتها للمعاش على سن 42 سنة دون اية حقوق مالية او وظيفية , رغم ان القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبافصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها احالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه الصادر من النيابة العامة مخالفا لاحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة ترقى به الى حد الانعدام لعدوانه على حق من حقوق الانسان لمن فقدت بصرها اثناء العمل فأصبحت حياتها العامة مظلمة وحياتها الوظيفية مظلومة ,اخذا فى الاعتبار ان ما يعمق جراح المدعية انها تعمل باحدى دور العدالة التى تمنح الناس حقوقهم مما يتعين معه منحها حقوقها المالية عن المدة السابقة وحقوقها الوظيفية مستقبلا باعتبارها فى اجازة مرضية باجر كامل بكافه توابعه وملحقاته كما لو كانت فى العمل ومشاركة فيه حتى بلوغها سن الستين.