أكدت محكمة القضاء الإدارى بكفر الشيخ أن قرار النائب العام الأسبق بإحالة موظفة بالنيابة للمعاش، على سن 42 سنة، بسبب فقدانها البصر، معدوم قانونا، وأمرت بعودتها للعمل، ومنحها إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغها سن الستين، وإلغاء قرار النائب العام الأسبق بحق الموظفة، وتدعى هنية محمد السيد على، ورفع اسمها من سجل قيد أسماء العاملين بالنيابة العامة اعتبارا من تاريخ ثبوت العجز الكامل المرضى المستديم. وقالت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، أن مجلس الدولة قاضي القانون العام، وجميع القرارات الإدارية الصادرة من أى سلطة فى مصر تخضع لولاية القضاء الإدارى، حتى لو كانت صادرة من النائب العام، بوصفه سلطة إدارية. وأضافت أن المشرع خص العاملين المصابين بأمراض مزمنة بعناية خاصة، لما يحتاجونه من رعاية اجتماعية خلال فترة المرض التى قد تستغرق أمدا طويلا، فوضع نظاما خاصا للإجازات المرضية التى يحصل عليها المريض بأمراض مزمنة يغاير فى أسسه وقواعده نظام الإجازات العام المقرر فى قوانين العاملين، وطبقا لهذا النظام يمنح المريض بمرض مزمن حقا وجوبيا فى إجازة مرضية استثنائية بأجر كامل إلى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة إلى العمل أو يثبت عجزه عجزا كاملا، وفى هذه الحالة يظل العامل فى إجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الستين. واختتمت المحكمة حكمها بأن المدعية التحقت بالعمل بوظيفة إدارية بالنيابة العامة بكفر الشيخ وهى سليمة الحواس، وبعد مرور ما يقرب من إحدى وعشرين عاما فقدت البصر بنسبة أقل من 6/36، وأصبحت درجة إبصارها فى كل من العينين اليمنى واليسرى 1/60، وهى أقل من النسبة المتطلبة قانونا بقرار وزير الصحة، لكن النيابة العامة أحالتها للمعاش على سن 42 سنة، دون أية حقوق مالية أو وظيفية، رغم أن القانون تضمن فى صراحة ووضوح وبإفصاح جهير تنظيم حقوق الموظف المريض بمرض مزمن وليس من بينها إحالته للمعاش بسبب المرض قبل بلوغه سن الستين، ومن ثم يكون القرار المطعون مخالفا لأحكام الدستور والقانون مخالفة جسيمة، ترقى به إلى حد الانعدام، لعدوانه على حق من حقوق الإنسان.