أصدر المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية المؤقت، قرارا بتعديل بعض أحكام قانون مباشرة الحقوق السياسية بخصوص تنظيم تصويت المصريين بالخارج في الاستفتاء والانتخابات. ونص القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية منذ قليل علي ضرورة أن يتقدم المواطن بطلب التصويت إلي قنصلية مصر في الدولة التي يقيم فيها بموجب جواز السفر أو الرقم القومي، علي أن يبدأ التصويت في التاسعة صباحا، وحتي التاسعة مساء في يوم واحد أو أكثر مع جواز مد فترة التصويت في حالة الإقبال الشديد. ونص القرار، في مادته الأولي علي استبدال نصوص المواد 3 مكرر و11 و28 و31 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية النصوص الآتية: مادة 3 مكرر: لكل مصري مقيم في الخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين في مصر ويحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي، الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة أو الاستفتاء، وذلك بموجب طلب يقدم لقنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم فيها أو إلي لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات، بحسب الأحوال باليد أو بالبريد الإلكتروني، علي أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي. اللجنة هي المقر الانتخابي للقضاة والعاملين بالمجمع.. والتصويت بالرقم القومي أو جواز السفر وتقوم كل بعثة دبلوماسية أو قنصلية بإعداد سجل لقيد الطلبات يثبت فيه تاريخ تقديم الطلب، وتحرر كشفا بأسماء من يتم تسجيلهم والموطن الانتخابي لكل منهم يعلق في مكان ظاهر بها، كما تقوم بإعداد مقار انتخابية في دوائر اختصاصها. وتشكل اللجان المشرفة علي الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، ويكون تشكيل تلك اللجان بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات بحسب الأحوال، بناء علي ترشيح من وزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، علي النحو الذي يصدر به قرار لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات، وعلي أن تتم إجراءات الفرز بمعرفة اللجان المنصوص عليها في الفقرة السابقة وفقا لحكم المادة 34 مكرر من هذا القانون. وتنص المادة 11 علي أن الموطن الانتخابي هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، علي أنه بالنسبة للقضاة المشرفين علي الانتخابات أو الاستفتاء وكافة العاملين بالمجمع الانتخابي يعد هذا المجمع موطنا انتخابيا لهم. وتنص المادة 28 علي أن تجري عملية الانتخاب أو الاستفتاء في يوم واحد أو أكثر، وتستمر من الساعة التاسعة صباحا إلي التاسعة مساء، ومع ذلك إذا وجد في جمعية الانتخاب عند انتهاء الميعاد في اليوم المحدد لانتهاء عملية الانتخاب أو الاستفتاء ناخبون لم يبدوا آراءهم، تحرر اللجنة كشفا بأسمائهم، وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء إلي ما بعد إبداء آرائهم. وفي حالة إجراء عملية الانتخاب في أكثر من يوم، يغلق رئيس اللجنة الفرعية في نهاية كل يوم قبل اليوم الأخير الصناديق التي تضم أوراق الانتخاب أو الاستفتاء بالشمع الأحمر، ويبصمها بخاتمة، ويحرر محضرا بإجراءات الغلق، يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا باصواتهم، ويحرز المحضر وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة أوراق اللجنة في مظروف أو أكثر يشمع عليها بالشمع الأحمر، وتبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويتم التحفظ علي الصناديق وأوراق اللجنة بمقر اللجنة الفرعية، علي أن يعلق المقر ويشمع علي قفله بالشمع الأحمر، ويبصم بخاتم رئيس اللجنة، ويعين عليها الحراسة اللازمة. وتبدأ اللجنة الفرعية عملها في اليوم التالي بالتحقق من سلامة الأختام علي قفل مقر اللجنة وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء والمظاريف التي تحوي أوراق الانتخاب أو الاستفتاء، ويتم تحرير محضر بفض الاختام يثبت فيه الإجراءات التي اتبعت، ويرفق المحضر بباقي أوراق اللجنة الفرعية. وتنص المادة 31 علي أنه لا يقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.