يناقش مجلس الشورى بجلسته الخميس 21 فبراير، تعديلات اللجنة التشريعية علي مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا. وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه علي أعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائي كالأتي:
المادة الثانية: في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الأقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر أو مرتب.
المادة الثالثة: الفقرة الأولي يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الأخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها. وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذ غير انتماؤه الحزبي أو تخلي عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.
الفقرة الرابعة ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة
الفقرة السادسة يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو تجمع بينهم وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .
المادة الخامسة : 1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية 2- أن يكون قد أدي الخدمة العسكرية الإلزامية أو اعفي من أدائها أو استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الأضرار بالمصلحة العامة أو المساس بأمن الدولة طبقا للقانون.
المادة التاسعة مكررا الفقرة الأولي: يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال 7 أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح أو الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 أيام علي الأكثر.
المادة الخامسة : بند 7 ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة أو مكتبه السياسي أو بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 أو كان عضوا بمجلسي الشعب أو الشورى في الفصلين التشريعين السابقين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 18 مكررا تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز و إعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة و كذلك الأصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة بحضور مندوبي المرشحين الفرديين و القوائم و يسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص و تسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية و يثبت ذلك بالمحضر ..و على رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح و كل قائمة ، و يسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام و ممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات و عملية الفرز و الإعلان .
المادة 29 الفقرة الثانية على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة و تاريخ الانتخاب أو الاستفتاء و يجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه و ينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها و بعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب و يوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه و تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت .
المادة 3 مكرر "ل" لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها أو اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو البريد الاليكتروني وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية تاريخ تقديمه. وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية. وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات ، وعلي إن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون .