ترامب وبوتين يعقدان مؤتمرًا صحفيًا قصيرًا دون الإجابة على أسئلة الصحفيين    بوتين يدعو كييف والقادة الأوروبيين إلى عدم عرقلة "التقدم الناشئ"    الاحتلال يُواصل الإبادة والتجويع فى غزة لليوم ال 680    ترامب يغادر ألاسكا بعد قمته مع بوتين    وزير الدفاع الروسي: المزاج ممتاز عقب المفاوضات في ألاسكا    أول تعليق من زوجة أحمد زيزو بعد حصوله على جائزة رجل مباراة الأهلي وفاركو    ليلة راب استثنائية فى مهرجان العلمين الجديدة بدورته الثالثة تحت شعار كامل العدد.. شهاب يفتتح الحفل ويتألق بأشهر أغانيه.. ليجى سى يقدم عرفة وبيتادين والوقت الضايع.. ومروان بابلو مسك الختام وسط تفاعل جماهيرى كبير    حيل ذكية لتخفيف الغثيان في الشهور الأولى من الحمل    انكسار الموجة الحارة.. بيان هام من الأرصاد بشأن طقس السبت    محمد معيط يشارك في عزاء وزير التموين الأسبق علي المصيلحي    بالأسماء.. تفاصيل إصابة 10 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم جنوب المنيا    شاهد| محمد صلاح يدخل في نوبة بكاء عقب نهاية لقاء بورنموث    محمد شريف: تعلمنا من أخطائنا.. والهدف المبكر ساعدنا ضد فاركو    عاجل - استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 16 أغسطس 2025    محافظ الوادي الجديد يعتمد المرحلة الثانية للقبول بمدارس التعليم الفني    صور..المصريون يحتفلون ب "عيد وفاء النيل" تقديرًا لعطاء النهر الخالد ودوره في بناء الحضارة المصرية    «مرسال» يعلن إطلاق مبادرة الإستثمار الزراعي في كينيا    مفاجآت في قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون العرب    أول رد فعل من ريبيرو على فوز الأهلي أمام فاركو وخطأ مصطفى شوبير    كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على فاركو بالدوري؟ (كوميك)    صلاح يسجل..ليفربول يهزم بورنموث برباعية في افتتاحية الدوري الإنجليزي    نتائج مباريات الجمعة في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز "دوري Nile"    النيابة العامة تُقرر إخلاء سبيل صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    السيطرة على حريق بمحطة كهرباء الحصايا بأسوان    مصرع طفل غرقا في حمام سباحة ببني سويف    إخلاء سبيل مصمم فيديو المتحف المصري الكبير من ديوان قسم الهرم    حاكم ألاسكا: لقاء بوتين وترامب يمثل يوما تاريخيا لولايتنا    قرار عاجل من النيابة بشأن صاحب فيديو المتحف المصري الكبير    تكريم هاني شنودة ومشاركة فريق "وسط البلد".. 17 صورة من افتتاح "القلعة للموسيقى والغناء"    عبيدة تطرح فيديو كليب أحدث أغانيها «ضحكتك بالدنيا»    الكاتب عمر طاهر يروي كواليس لقائه مع الروائي الراحل صنع الله إبراهيم    جريئة ومُبهجة.. بالصور أجمل إطلالات النجمات في المصيف    أثناء لقاء ترامب وبوتين.. أوكرانيا تحذر من هجوم جوي روسي    ب«الجبنة القريش والبطاطس».. طريقة تحضير مخبوزات شهية وصحية (خطوة بخطوة)    ليفربول يدين الهتافات العنصرية ضد مهاجم بورنموث    بعد تصديق الرئيس.. القانون يمد خدمة المعلمين المتقاعدين لمدة 3 سنوات    القانون يحدد ضوابط العلاوة التشجيعية للموظفين.. إليك التفاصيل    تعرف على حالتين يحق فيهما إخلاء السكن القديم.. وفقًا للقانون    تنسيق المرحلة الثالثة 2025 علمي علوم ورياضة.. كليات ومعاهد متاحة والحد الأدنى 2024    «لو بتكح كتير».. تحذير قد يكشف إصابتك بمرض رئوي خطير    بعد ساعات.. غلق كلي ب كوبري الجلاء في الاتجاهين لمدة 3 ساعات    قرار هام من التريبة والتعليم حول تظلمات الدفعة الثانية ل 30 ألف معلم    بمشاركة محافظ المنيا ونائب وزير الصحة.. اجتماع موسع لبحث تطوير المنظومة الطبية    تأثير كوب القهوة يختلف من شخص لآخر.. اعرف السبب    أخبار 24 ساعة.. انطلاق امتحانات الثانوية العامة "دور ثانى" غدا    تليفزيون اليوم السابع يستعرض أبرز ما يميز النسخة المطورة من تطبيق مصر قرآن كريم.. فيديو    ضحى عاصى: صنع الله إبراهيم قدم صورة لفكرة الروائى المشتبك مع قضايا الوطن    غدًا على "إكسترا نيوز".. سامح عاشور في حوار خاص في "ستوديو إكسترا" حول مخطط "إسرائيل الكبرى"    وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا (فيديو)    وزير الأوقاف يختتم زيارته لشمال سيناء بتكريم 23 شابا وفتاة من حفظة القرآن الكريم بقرية 6 أكتوبر بمركز رمانه (صور)    وكيل صحة المنوفية يوضح حقيقة سقوط أسانسير مستشفى بركة السبع    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 16 أغسطس 2025    عيار 21 الآن في الصاغة.. سعر الذهب اليوم السبت 16 أغسطس بعد الانخفاض الأخير (تفاصيل)    موعد صرف مرتبات أغسطس 2025 بعد زيادة الحد الأدنى للأجور    خطوات التظلم على قرار منع السفر وفق قانون الإجراءات الجنائية    خطيب الأزهر يحذر من فرقة المسلمين: الشريعة أتت لتجعل المؤمنين أمة واحدة في مبادئها وعقيدتها وعباداتها    خطيب المسجد الحرام: الحر من آيات الله والاعتراض عليه اعتراض على قضاء الله وقدره    حكم من مات في يوم الجمعة أو ليلتها.. هل يعد من علامات حسن الخاتمة؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اخبار مصر اليوم : مشادات ب«الشورى» حول تقسيم الدوائر
نشر في أخبار النهاردة يوم 20 - 02 - 2013

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مشادات بين النواب عند مناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وإعادة توزيع المقاعد على المحافظات طبقا لأعداد الناخبين حيث اشتبك الأعضاء فى مشادات كلامية كل يدافع عن محافظته بأنها مظلومة وتستحق عدد مقاعد أكثر، كما أن الدوائر تحتاج إعادة تقسيم من أجل تكافؤ الفرص مع الأحزاب والمستقلين.
شن النائب الوفدى محمد الحنفى أبو العينين هجومًا حادًا على الإخوان المسلمين وقال "إحنا زهقنا من التكويش والانفراد بكل شىء وتعملوا القوانين على مزاجكم بما يخدم مصالحكم ولا تستمعون للمعارضة وهذا ما كان يفعله الحزب الوطنى المنحل بل انتم تكوشون اكثر"، ورد عليه صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والقيادى بجماعة الإخوان، قائلا: "ايوة احنا مكوشين على كل حاجة واحنا كدة واللى مش عاجبه ما ينتخبناش"، وقال النائب رامى لكح: "الدستور هو السبب فى اللى احنا فيه دلوقتى لأنه اتوضع غلط".
وكانت اللجنة قد عقدت مساء أمس اجتماعًا طارئًا حضره الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس لفض الاشتباكات بين الأعضاء حيث شهد الاجتماع خناقات بالجملة وهجومًا حادًا على المحكمة الدستورية العليا ودعا البعض إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة واضطر فهمى إلى رفع الجلسة لفض الاشتباك وانتهت اللجنة من تنفيذ قرار المحكمة في كل المواد ماعدا مادة توزيع الدوائر وسوف تنتهى غدا الخميس.
تم تعديل المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل والفلاح بحذف عبارة "ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات"، كما جاء بتقرير الدستورية لمخالفتها لنص المادة 229 من الدستور.
وبذلك يصبح نص المادة الثانية "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر، أو مرتب.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وفى المادة الثالثة تمت إضافة ملاحظة الدستورية فى الفقرة الأولى وهى "وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا".
ونصت الفقرة الأولى بعد التعديل على "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.
ونص الفقرة الرابعة: ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة.
كما تمت إضافة ملاحظة الدستورية للفقرة السادسة وهى "إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة".
وبذلك يصبح نص الفقرة السادسة "ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وفى المادة الخامسة جملة "متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" لتتوافق مع المادة 113 من الدستور، وبذلك يكون نص البند الأول من المادة "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
أما نص البند الخامس فتضمن "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها، طبقا للقانون".
وتنص المادة التاسعة مكررا (ب): الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة لللمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال سبعة أيام على الأكثر.
وتنص المادة الخامسة: بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة، أو بمكتبه السياسى، أو بلجنة السياسيات فى الخامس والعشرين من يناير 2011، أو كان عضوا بمجلسى الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
أما المادة الثامنة عشرة مكرر فتنص: تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.
وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.
ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
ونص المادة 29، الفقرة الثانية: على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت.
ونص المادة 3 مكررا (ل): لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها، أو إلى اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو بالبريد الإليكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بناء على اقتراع وزير الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة (34 مكررا) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.