جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 2-10-2025    الكوسة ب45 جنيهًا.. أسعار الخضروات اليوم الخميس في أسواق المنيا    الجريدة الرسمية تنشر قرارًا جديدًا للرئيس السيسي (التفاصيل)    ردا على اعتراض أسطول الحرية.. كولومبيا تطرد باقي أعضاء البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية    وزير الخارجية يؤكد تضامن مصر مع السودان ودعمها لاستقراره وأمنه وسيادته    الزمالك يستأنف تدريباته اليوم استعدادًا لمواجهة غزل المحلة    يويفا يعلن قائمة المرشحين لجائزة لاعب الأسبوع في دوري أبطال أوروبا    الأهلي يدخل معسكرا مغلقا غدا استعدادا لمباراة كهرباء الإسماعيلية    إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف    القبض على سيدة تهدد زوجة شقيقها بأعمال السحر والشعوذة في الشرقية    مد فترة استقبال الأعمال المشاركة في مسابقة «النصوص الدرامية القصيرة جدًا» حتى 7 أكتوبر    متحدث «الصحة»: لا يوجد فيروس اسمه HFMD.. وأعراضه لا تشكل خطرًا صحيًا    طبيب صحة مسنين تكشف أسباب تعرض كبار السن للنسيان والاكتئاب    مقتل شخصين في اليوم الخامس من الاحتجاجات في المغرب    وزراء مالية دول "مجموعة السبع" يتفقون على تكثيف الضغط على روسيا بشأن أوكرانيا    «المستشفيات التعليمية» توقع بروتوكول تعاون مع جامعة المنصورة الجديدة لتدريب طلاب الطب    الرقابة المالية تصدر ضوابط اسثتمار المنصات الرقمية في صناديق الملكية الخاصة    وزيرة التنمية المحلية فى جولة مفاجئة لمنظومة جمع قش الأرز بالدقهلية والقليوبية    رابطة الأندية توضح سبب عدم معاقبة جماهير الزمالك وحسين الشحات بعد القمة 131    راموس بعد إسقاط برشلونة: نحن الأبطال ويجب أن نثبت ذلك في الملعب    مصطفى عبده يكشف تفاصيل اجتماع الخطيب مع لاعبي الأهلي قبل القمة    النواب يناقش اليوم تقرير بشأن اعتراض الرئيس السيسى على الإجراءات الجنائية    الوطنية للانتخابات: انتخابات النواب على مرحلتين والسبت تلقى أوراق الترشح    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    موقع وزارة التربية والتعليم.. التقييمات الأسبوعية عبر هذا الرابط    استشهاد 3 فلسطينيين وإصابة 13 آخرين جراء قصف إسرائيلى وسط غزة    وفاة الشيخ بشير أحمد صديق كبير القراء فى المسجد النبوى عن عمر ناهز 90 عاما    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 فى المنيا    هل الممارسة الممنوعة شرعا مع الزوجة تبطل عقد الزواج.. دار الإفتاء تجيب    جنة أم نار.. هالاند يتحدث بصراحة عن خوفه من الموت    لماذا يحدث الإغلاق الحكومي الأمريكي؟    «الرعاية الصحية» توافق على إنشاء وحدتين لزراعة النخاع بمجمعي الأقصر الدولي والسويس الطبي    مصرع وإصابة 11 شخصا إثر حريق هائل يلتهم عقارًا في فيصل    الإغلاق الحكومي الأمريكي، هل يطيح بالدولار وتصنيف واشنطن؟ «فيتش» تجيب    «الداخلية»: القبض على مدرس بتهمة التعدي بالضرب على أحد الطلبة خلال العام الماضي    مصرع شخص وإصابة 5 في حادث انقلاب ميكروباص بالشرقية    بقرار جمهوري، مجلس الشيوخ يفتتح اليوم دور الانعقاد الأخير من الفصل التشريعي    السودان: سنجري مراجعة تفصيلية لملف السد الإثيوبي    أودي تعتزم طرح أول سيارة إس.يو.في ذات 7 مقاعد العام المقبل    ترامب يقرر اعتبار أي هجوم على قطر هجومًا على أمريكا    البابا تواضروس الثاني يترأس قداس تدشين كاتدرائية الأنبا أنطونيوس والأرشيدياكون حبيب جرجس بأسيوط الجديدة    المسرح المتنقل يواصل فعالياته بقرية نزلة أسطال بالمنيا    دراسة بريطانية: التمارين الرياضية تعيد التوازن للجهاز المناعي لدى مرضى متلازمة ما بعد كورونا    بلاغ أم يقود لضبط مدرس متهم بالاعتداء على طفل فى الأهرام    عبدالله مجدي الهواري: «بحب الفن ونفسي أبقى حاجة بعيد عن اسم أمي وأبويا»    الدكتور محمود سعيد: معهد ناصر قلعة الطب في مصر وحصن أمان للمصريين    دعاء صلاة الفجر ركن روحي هام في حياة المسلم    رئيس مجلس المطارات الدولي: مصر شريك استراتيجي في صناعة الطيران بالمنطقة    حماية العقل بين التكريم الإلهي والتقوى الحقيقية    الحمل بيحب «الروايات المثيرة» والحوت «الخيالية».. ما نوع الأدب الذي يفضله برجك؟    «مقتنعوش بيه».. ماجد سامي: كنت أتمنى انتقال نجم الزمالك ل الأهلي    محافظ الشرقية يكرّم رعاة مهرجان الخيول العربية الأصيلة في دورته ال29.. صور    أحمد موسى يوجه رسالة للمصريين: بلدنا محاطة بالتهديدات.. ثقوا في القيادة السياسية    أرسنال بالعلامة الكاملة في الإمارات ينتصر بثنائية على أولمبياكوس    مدير معهد ناصر: اختيار المعهد ليكون مدينة طبية لعدة أسباب ويتمتع بمكانة كبيرة لدى المواطنين    ماذا كشفت النيابة في واقعة سرقة الأسورة الأثرية من المتحف المصري؟    «التضامن الاجتماعي» بالوادي الجديد: توزيع مستلزمات مدرسية على طلاب قرى الأربعين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشادات ب«الشورى» حول تقسيم الدوائر
نشر في الوفد يوم 20 - 02 - 2013

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مشادات بين النواب عند مناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وإعادة توزيع المقاعد على المحافظات طبقا لأعداد الناخبين حيث اشتبك الأعضاء فى مشادات كلامية كل يدافع عن محافظته بأنها مظلومة وتستحق عدد مقاعد أكثر، كما أن الدوائر تحتاج إعادة تقسيم من أجل تكافؤ الفرص مع الأحزاب والمستقلين.
شن النائب الوفدى محمد الحنفى أبو العينين هجومًا حادًا على الإخوان المسلمين وقال "إحنا زهقنا من التكويش والانفراد بكل شىء وتعملوا القوانين على مزاجكم بما يخدم مصالحكم ولا تستمعون للمعارضة وهذا ما كان يفعله الحزب الوطنى المنحل بل انتم تكوشون اكثر"، ورد عليه صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والقيادى بجماعة الإخوان، قائلا: "ايوة احنا مكوشين على كل حاجة واحنا كدة واللى مش عاجبه ما ينتخبناش"، وقال النائب رامى لكح: "الدستور هو السبب فى اللى احنا فيه دلوقتى لأنه اتوضع غلط".
وكانت اللجنة قد عقدت مساء أمس اجتماعًا طارئًا حضره الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس لفض الاشتباكات بين الأعضاء حيث شهد الاجتماع خناقات بالجملة وهجومًا حادًا على المحكمة الدستورية العليا ودعا البعض إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة واضطر فهمى إلى رفع الجلسة لفض الاشتباك وانتهت اللجنة من تنفيذ قرار المحكمة في كل المواد ماعدا مادة توزيع الدوائر وسوف تنتهى غدا الخميس.
تم تعديل المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل والفلاح بحذف عبارة "ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات"، كما جاء بتقرير الدستورية لمخالفتها لنص المادة 229 من الدستور.
وبذلك يصبح نص المادة الثانية "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر، أو مرتب.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وفى المادة الثالثة تمت إضافة ملاحظة الدستورية فى الفقرة الأولى وهى "وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا".
ونصت الفقرة الأولى بعد التعديل على "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.
ونص الفقرة الرابعة: ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة.
كما تمت إضافة ملاحظة الدستورية للفقرة السادسة وهى "إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة".
وبذلك يصبح نص الفقرة السادسة "ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وفى المادة الخامسة جملة "متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" لتتوافق مع المادة 113 من الدستور، وبذلك يكون نص البند الأول من المادة "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
أما نص البند الخامس فتضمن "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها، طبقا للقانون".
وتنص المادة التاسعة مكررا (ب): الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة لللمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال سبعة أيام على الأكثر.
وتنص المادة الخامسة: بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة، أو بمكتبه السياسى، أو بلجنة السياسيات فى الخامس والعشرين من يناير 2011، أو كان عضوا بمجلسى الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
أما المادة الثامنة عشرة مكرر فتنص: تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.
وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.
ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
ونص المادة 29، الفقرة الثانية: على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت.
ونص المادة 3 مكررا (ل): لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها، أو إلى اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو بالبريد الإليكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بناء على اقتراع وزير الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة (34 مكررا) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.