تراجع أسعار الذهب اليوم في بداية التعاملات بالبورصة    أحدث تصوير جوي لمشروع إنشاء محطة الصب الجاف النظيف بميناء الدخيلة    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. الجمعة 21 نوفمبر 2025    "وول ستريت جورنال": أوكرانيا عدّلت بندا في خطة واشنطن المزعومة للتسوية    تسوية مالية كبرى لزوكربيرج وقادة في "ميتا" بقضية انتهاك خصوصية مستخدمي فيسبوك    تجارة عين شمس تستضيف زاهي حواس في ندوة عن "المتحف المصري الكبير حكاية لا تنتهي"    غياب القادة عن قمة جي 20 يثير تساؤلات حول قدرتها على الوصول إلى اتفاقات رئيسية    وزير الحرب الأمريكى: لا خطوط حمراء بملف فنزويلا    عاجل.. غلق هذه الطرق بسبب الضباب    هل تنجو «نورهان» من الإعدام؟.. تطور جديد بشأن قاتلة أمها ب «بورسعيد»    تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    الصحة العالمية: اللاجئون والنساء أكثر عُرضة للإصابة ب«سرطان عنق الرحم»    أستاذ طب الأطفال: فيروس الورم الحليمي مسؤول عن 95% من حالات المرض    دراسة تكشف عن علاقة النوم العميق بعلاج مشكلة تؤثر في 15% من سكان العالم    رجل الأعمال محمد منصور يروي مأساة طفولته: قضيت 3 سنوات طريح الفراش والأطباء قرروا بتر ساقي    محمد منصور يكشف كواليس استقالته بعد حادث قطار العياط: فترة وزارة النقل كانت الأصعب في حياتي    فلسطين.. قوات الاحتلال تعتقل شابًا من طولكرم شمال الضفة الغربية    هشام حنفي: أتمنى تتويج المنتخب الثاني بلقب كأس العرب.. وأحمد الشناوي كان يستحق فرصة في مباراتي الفراعنة    زد يفاوض كهربا للعودة للدوري المصري عبر بوابته (خاص)    أخبار فاتتك وأنت نايم | إغلاق الطريق الصحراوي بسبب الشبورة.. قائمة منتخب مصر في كأس العرب    محمد منصور: عملت جرسونا وكنت أنتظر البقشيش لسداد ديوني.. واليوم أوظف 60 ألفا حول العالم    أبرز مواجهات اليوم الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مختلف الدوريات العالمية    البابا تواضروس: مصر واحة الإيمان التي حافظت على وديعة الكنيسة عبر العصور    أوقاف القاهرة تنظّم ندوة توعوية بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب    رئيس مياه البحيرة يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات «حياة كريمة»    انهيار جزئي لعقار بحدائق القبة    المؤشر نيكي الياباني يتراجع بفعل هبوط أسهم التكنولوجيا    «المهن التمثيلية» تحذر من انتحال اسم مسلسل «كلهم بيحبوا مودي»    فضل سورة الكهف يوم الجمعة وأثر قراءتها على المسلم    دعاء يوم الجمعة.. ردد الآن هذا الدعاء المبارك    ما الأفضل للمرأة في يوم الجمعة: الصلاة في المسجد أم في البيت؟    عراقجي يؤكد جاهزية إيران لهجوم إسرائيلي جديد بصواريخ مطوّرة    خاص| عبد الله المغازي: تشدد تعليمات «الوطنية للانتخابات» يعزز الشفافية    نجوم «صديق صامت» يتألقون على السجادة الحمراء بمهرجان القاهرة    التنسيقية: فتح باب التصويت للمصريين بالخارج في أستراليا بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب    محمد رمضان يغنى يا حبيبى وأحمد السقا يشاركه الاحتفال.. فيديو وصور    لأسباب إنتاجية وفنية.. محمد التاجي يعتذر عن مشاركته في موسم رمضان المقبل    بعد 28 عاما على وفاتها، الأميرة ديانا تعود إلى "متحف جريفين" في باريس ب"فستان التمرد" (صور)    سرب من 8 مقاتلات إسرائيلية يخترق الأجواء السورية    القرنفل.. طقس يومي صغير بفوائد كبيرة    نائب رئيس الألومنيوم يعلن وفاة مدرب الحراس نور الزاكي ويكشف السبب    سبب غياب راشفورد عن تدريبات برشلونة    بنك مصر والمجلس القومي للمرأة يوقعان بروتوكول تعاون لتعزيز الشمول المالي وتمكين المرأة    السعودية تعتبر خرق نتنياهو لسيادة الأراضي السورية تجاوزا متعمدا    تجديد حبس المتهمين بسرقة طالب بأسلوب افتعال مشاجرة بمدينة نصر    كاسبرسكي تُسجّل نموًا بنسبة 10% في المبيعات وتكشف عن تصاعد التهديدات السيبرانية في منطقة الشرق الأوسط    بعد علاقة دامت 10 سنوات، إعلان موعد زواج النجمين شين مين آه وكيم وو    ضياء السيد ل dmc: الرياضة المصرية بحاجة لمتابعة دقيقة من الدولة    مستوطنون يشعلون النار فى مستودع للسيارات بحوارة جنوبى نابلس    ستارمر يستعد لزيارة الصين ولندن تقترب من الموافقة على السفارة الجديدة بدعم استخباراتي    "عائدون إلى البيت".. قميص خاص لمباراة برشلونة الأولى على كامب نو    غلق باب الطعون الانتخابية بعدد 251 طعنا على المرحلة الأولى بانتخابات النواب    تطعيم 352 ألف طفل خلال الأسبوع الأول لحملة ضد الحصبة بأسوان    هل عدم زيارة المدينة المنورة يؤثر على صحة العمرة؟.. أمين الفتوى يوضح    الجبهة الوطنية يكلف عبد الظاهر بتسيير أعمال أمانة الجيزة عقب استقالة الدالي    رئيس الوزراء: مشروع الضبعة النووي يوفر 3 مليارات دولار سنوياً    محافظات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب وعدد المترشحين بها    دعاء الفجر| اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مشادات ب«الشورى» حول تقسيم الدوائر
نشر في الوفد يوم 20 - 02 - 2013

شهد اجتماع اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى اليوم الأربعاء مشادات بين النواب عند مناقشة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية لمجلس النواب وإعادة توزيع المقاعد على المحافظات طبقا لأعداد الناخبين حيث اشتبك الأعضاء فى مشادات كلامية كل يدافع عن محافظته بأنها مظلومة وتستحق عدد مقاعد أكثر، كما أن الدوائر تحتاج إعادة تقسيم من أجل تكافؤ الفرص مع الأحزاب والمستقلين.
شن النائب الوفدى محمد الحنفى أبو العينين هجومًا حادًا على الإخوان المسلمين وقال "إحنا زهقنا من التكويش والانفراد بكل شىء وتعملوا القوانين على مزاجكم بما يخدم مصالحكم ولا تستمعون للمعارضة وهذا ما كان يفعله الحزب الوطنى المنحل بل انتم تكوشون اكثر"، ورد عليه صبحى صالح وكيل اللجنة التشريعية والقيادى بجماعة الإخوان، قائلا: "ايوة احنا مكوشين على كل حاجة واحنا كدة واللى مش عاجبه ما ينتخبناش"، وقال النائب رامى لكح: "الدستور هو السبب فى اللى احنا فيه دلوقتى لأنه اتوضع غلط".
وكانت اللجنة قد عقدت مساء أمس اجتماعًا طارئًا حضره الدكتور احمد فهمى رئيس المجلس لفض الاشتباكات بين الأعضاء حيث شهد الاجتماع خناقات بالجملة وهجومًا حادًا على المحكمة الدستورية العليا ودعا البعض إلى عدم تنفيذ قرار المحكمة واضطر فهمى إلى رفع الجلسة لفض الاشتباك وانتهت اللجنة من تنفيذ قرار المحكمة في كل المواد ماعدا مادة توزيع الدوائر وسوف تنتهى غدا الخميس.
تم تعديل المادة الثانية الخاصة بتعريف العامل والفلاح بحذف عبارة "ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى الزراعة أو الصناعة أو الخدمات"، كما جاء بتقرير الدستورية لمخالفتها لنص المادة 229 من الدستور.
وبذلك يصبح نص المادة الثانية "فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.
ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر، أو مرتب.
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وفى المادة الثالثة تمت إضافة ملاحظة الدستورية فى الفقرة الأولى وهى "وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا".
ونصت الفقرة الأولى بعد التعديل على "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردى مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتسقط العضوية إذا غير عضو مجلس النواب الصفة التى ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غير انتمائه الحزبى أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا.
ونص الفقرة الرابعة: ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة.
كما تمت إضافة ملاحظة الدستورية للفقرة السادسة وهى "إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة".
وبذلك يصبح نص الفقرة السادسة "ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أن تجمع بينهم، وفى جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وفى المادة الخامسة جملة "متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" لتتوافق مع المادة 113 من الدستور، وبذلك يكون نص البند الأول من المادة "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
أما نص البند الخامس فتضمن "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها، طبقا للقانون".
وتنص المادة التاسعة مكررا (ب): الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها فى المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإدارى خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة لللمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة أن تفصل فى الطعن خلال سبعة أيام على الأكثر.
وتنص المادة الخامسة: بند 7: ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة، أو بمكتبه السياسى، أو بلجنة السياسيات فى الخامس والعشرين من يناير 2011، أو كان عضوا بمجلسى الشعب والشورى فى الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
ولا يسرى هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
أما المادة الثامنة عشرة مكرر فتنص: تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددى لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التى حصل عليها كل مرشح أو قائمة، بحضور مندوبى المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.
وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.
ويسمح بحضور مندوبى وسائل الإعلام وممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان.
ونص المادة 29، الفقرة الثانية: على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه، وينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأى فى قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت.
ونص المادة 3 مكررا (ل): لكل مصرى مقيم فى الخارج يحمل بطاقة رقم قومى أو جواز سفر سارى الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومى، الحق فى الاقتراع فى الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ويجب على كل مصرى مقيم بالخارج، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب فى ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته فى ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية فى الدولة التى يقيم بها، أو إلى اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو بالبريد الإليكترونى، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابى وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومى.
ويثبت فى السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة أو قنصلية كشفا يعرض فى مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابى لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية فى دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسى أو القنصلى بإشراف قضائى كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسى والقنصلى بناء على اقتراع وزير الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع فى مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذى يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات، وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة (34 مكررا) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.