تنسيق الجامعات 2025.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    تعليم القاهرة: انتهاء كافة الترتيبات لاستقبال 2.596.355 طالبا وطالبة بالعام الدراسي الجديد 2025- 2026    رئيس الاستشعار من البعد يشارك في مؤتمر تفعيل وتنفيذ الخطة التنفيذية للابتكار في قارة إفريقيا    ذكري مرور 218 عامًا على انتصارات أهالي رشيد.. محافظة البحيرة تبدأ احتفالات العيد القومي    قيادي ب مستقبل وطن: اعتماد قرار مصر بالوكالة الذرية يعكس مكانتها الرفيعة دوليا    رئيس لبنان يبحث مع رئيس الحكومة التطورات الأمنية في ضوء الاعتداءات الإسرائيلية على قرى جنوبية وبقاعية    بأوامر نتنياهو.. عمليات تفتيش صارمة للسائقين القادمين من الأردن    سلوت: محمد صلاح لاعب عظيم.. ومن الممتع مشاهدته    كمل يا بيبو.. رسالة أعضاء عمومية النادي الأهلي ل"الخطيب"    قتلهم وكتب ينعيهم على فيسبوك.. آخر مشهد لقاتل أسرته فى نبروه بالدقهلية    القومى للمرأة يشيد بملتقى أولادنا الدولى التاسع لفنون ذوى القدرات الخاصة    مجانا.. 11 عيادة متنقلة للكشف على الأهالي بالأماكن النائية والقرى الأكثر احتياجا في دمياط    مدرسة بالإسماعيلية تستعد لاستقبال طلابها بالهدايا والحلوى (فيديو وصور)    الأنبا مكسيموس يترأس مؤتمر خدام إيبارشية بنها    رسمياً.. إعلان نتائج تنسيق الشهادات المعادلة العربية والأجنبية    زلزال بقوة 1 ,6 يضرب بابوا الإندونيسية ويسبب أضرارا متفرقة    برلماني: زيارة ملك إسبانيا تعزز الشراكة الاستراتيجية وترسخ البعد الثقافي والإنساني    تعليم القليوبية يعلن جاهزية المدارس لاستقبال العام الدراسي الجديد    مجدي عبدالغني: سأظل وفيًّا للأهلي مهما كانت حدة الانتقادات    منتخب الشابات تحت 20عامًا يواجه غينيا الاستوائية اليوم في تصفيات كأس العالم    خريطة الأسعار اليوم: انخفاض اللحوم والبيض وارتفاع الذهب    مصر تدعو إلى شبكة عربية موحدة للرعاية الصحية خلال مؤتمر الهيئات الصحية العربية    بحضور نجله.. تكريم النجم الراحل محمود ياسين بمهرجان بورسعيد السينمائي (صور)    أميرة أديب تطلق أغنية "أحمد" من ألبومها الجديد    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الجامع الأزهر    نائب وزير الصحة: مهلة 7 أيام لتطوير سكن الأطباء في مستشفى قلين التخصصي    رجال الشرطة يتبرعون بالدم دعما للمرضى والمصابين في الشرقية    وزير النقل يعلن فتحا جزئيا للطريق الدائري الإقليمي غدًا السبت    "يكذب على نفسه".. رئيس MI6 يهاجم بوتين بسبب أوكرانيا.. تفاصيل    ضبط متهم بالمنوفية لغسله 12 مليون جنيه متحصلة من نشاط الهجرة غير الشرعية    صالون نفرتيتي يطلق فعالية ميراث النهر والبحر في دمياط ضمن مبادرة البشر حراس الأثر    بعد تماثلها للشفاء.. أول ظهور للفنانة الشابة رنا رئيس    الداخلية: ضبط 98665 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    سائق يرفع الأجرة ويتلاعب بخط السير فى البحيرة.. والأمن يتدخل    مصدر أمني ينفي صلة "الداخلية" بجمعية عقارية في دمياط    نائب وزير الصحة يتفقد مستشفيات كفر الشيخ ويوجه بإصلاحات عاجلة    فيديو - أمين الفتوى يكشف عن دعاء فك الكرب وكيف تجعله مستجاباً    أستاذ بالأزهر يوضح حكم استخدام السبحة: إظهارها حرام شرعًا في هذه الحالة    مصادرة 1100 علبة سجائر أجنبية مجهولة المصدر في حملة ل «تموين العامرية» (صورة)    صحة غزة: 800 ألف مواطن في القطاع يواجهون ظروفا كارثية    ملك وملكة إسبانيا يفتتحان إضاءة معبد حتشبسوت فى الأقصر.. صور    غلق كلى لشواطئ الإسكندرية بسبب اضطراب حالة البحر    أسعار المستلزمات المدرسية في قنا 2025: الكراسات واللانش بوكس تتصدر قائمة احتياجات الطلاب    "نور بين الجمعتين" كيف تستثمر يوم الجمعة بقراءة سورة الكهف والأدعية المباركة؟    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الجمعة فى سوهاج    نجم الزمالك السابق يكشف سر تصدر الفريق للدوري    تشجيعاً لممارسة الرياضة.. نائب محافظ سوهاج يُطلق ماراثون "دراجو سوهاج" بمشاركة 200 شاب وفتاة    دونجا: عبدالقادر مناسب للزمالك.. وإمام عاشور يمثل نصف قوة الأهلي    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025    وزير التعليم العالي يبحث مع وفد مجلس الشيوخ الفرنسي سبل تعزيز التعاون الأكاديمي    للمرأة العاملة، ممنوع وضع المعجنات يوميا فى لانش بوكس المدرسة بدلا من الساندويتشات    عمرو يوسف: مؤلف «درويش» عرض عليّ الفكرة ليعطيها لممثل آخر فتمسكت بها    وزير الخارجية: نسعى لتعزيز التعاون المصري-السعودي لمواجهة التحديات الإقليمية    أصل الحكاية| سرقة الأسورة الملكية من المتحف المصري جريمة تهز الذاكرة الأثرية    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم    حي علي الصلاة..موعد صلاة الجمعة اليوم 19-9-2025 في المنيا    بعد رباعية مالية كفر الزيات.. الترسانة يقيل عطية السيد ويعين مؤمن عبد الغفار مدربا    رحيل أحمد سامى وخصم 10%من عقود اللاعبين وإيقاف المستحقات فى الاتحاد السكندري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد رفضه من "الدستورية".. "الوطن" تنشر تعديلات "الشورى" على قانون الانتخابات
نشر في الوطن يوم 20 - 02 - 2013

تنشر "الوطن" تعديلات مواد قانون الانتخابات التي أعدتها اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى، ومن المقرر أن توافق عليها اليوم في اجتماعها، والتي جاءت متطابقة ل 11 ملاحظة أبدتها المحكمة الدستورية العليا في تقريرها الصادر بشأن القانون.
وقد تم تعديل المادة الثانية بحذف عبارة "ويعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوي أو الذهني في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات"، كما جاء بتقرير الدستورية لمخالفتها لنص المادة 229 من الدستور.
وبذلك يصبح نص المادة الثانية "في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب. ويعتبر عاملا كل من يعمل لدى الغير مقابل اجر، أو مرتب".
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة.
وفي المادة الثالثة تم إضافة ملاحظة الدستورية في الفقرة الأولى وهي "وتسقط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو غيّر انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا".
ونص الفقرة الأولى بعد التعديل على "يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة، والثلث الآخر بالنظام الفردي، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها.
وتسقط العضوية إذا غيّر عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها، سواء كانت صفة العامل أو الفلاح أو إذا غيّر انتماءه الحزبي أو تخلى عنه وأصبح مستقلا أو صار المستقل حزبيا. ونص الفقرة الرابعة: ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة.
كما تم إضافة ملاحظة الدستورية للفقرة السادسة وهي "إظهار اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة".
وبذلك يصبح نص الفقرة السادسة "ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب، أن تجمع بينهم، وفي جميع الأحوال يتعين إثبات اسم الحزب أو صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة.
وفي المادة الخامسة جملة "متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية" لتتوافق مع المادة 113 من الدستور، وبذلك يكون نص البند الأول من المادة "أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية".
أما نص البند الخامس فتضمن "أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها، طبقا للقانون".
وتنص المادة التاسعة مكررا (ب): "الفقرة الأولى: يكون الطعن على القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الإداري خلال سبعة أيام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة لللمرشح أو الحزب أو ممثل القائمة، وعلى المحكمة ان تفصل في الطعن خلال سبعة أيام على الأكثر".
وتنص المادة الخامسة: بند 7 : "ألا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامه، أو بمكتبه السياسي، أو بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011، أو كان عضوا بمجلسي الشعب والشورى في الفصلين التشريعيين السابقين على قيام الثورة.
ولا يسري هذا الشرط إلا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.
أما المادة الثامنة عشرة مكررا فتنص: تقوم اللجان الفرعية بكافة أعمال الفرز وإعلان الحصر العددي لأصوات الناخبين باللجنة وكذلك الأصوات الصحيحة والباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، بحضور مندوبي المرشحين الفرديين والقوائم، ويسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز إلى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص، وتسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين، كما يقوم رئيس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية ويثبت ذلك بالمحضر.
وعلى رئيس اللجنة العامة الإعلان عن عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وكل قائمة.
ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز والإعلان .
ونص المادة 29 ، الفقرة الثانية : على رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة وتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء، ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية أن يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة في حالة طمسه، وينتحي الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإبداء الرأي في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يعيدها مطوية إلى الرئيس ليضعها في الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب، ويوقع قرين اسمه في كشف واحد لحضور الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وتضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات والوسائل التي تكفل عدم تكرار التصويت.
ونص المادة 3 مكررا (ل): لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي أو جواز سفر ساري الصلاحية، وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي، الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات.
ويجب على كل مصري مقيم بالخارج، ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين، ويرغب في ممارسة حق الاقتراع إبداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها، أو إلى اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد أو بالبريد الإلكتروني، وعلى أن يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل إقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل إقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي.
ويثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثه أو قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبتا به المسجلون بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب وتشكل لجنة عامة بمقر كل بعثة من عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي أو القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية.
ويصدر قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بتشكيل هذه اللجان من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي بناء على اقتراع وزير الخارجية.
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر، ويجوز التصويت بالبريد على النحو الذي يصدر به قرار اللجنة العليا للانتخابات وعلى أن تتم إجراءات الفرز وفقا لحكم المادة (34 مكررا) من هذا القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.