جامعة المنصورة تستقبل طلاب المرحلة الأولى 2025 بمعامل التنسيق الإلكتروني (صور)    حزب الجيل يختتم دعايته ل انتخابات مجلس الشيوخ بمؤتمر في المنصورة    وزير التموين يبحث مع جهاز تنمية المشروعات تطوير منافذ تجارة التجزئة    سامية سامي: زيادة أجور المرشدين السياحيين تقديرًا لدورهم وتحسين أوضاعهم    أطباء السودان: الجوع يقتل 13 طفلا بمعسكر لقاوة للنازحين بدارفور    الجيش الاردني يعلن عن تنفيذ إنزالين جويين ل 15 طن من المساعدات الإغاثية على قطاع عزة بمشاركة دولة الإمارات    «العد التنازلي بدأ في جبال الألب».. أمريكا وبريطانيا يجهزان بديلًا ل زيلينسكي    النصر السعودي يضم البرتغالي جواز فيليكس رسميا    ضبط عاطلين ألقيا مياه صرف صحي في ترعة بالشرقية    مسعود شومان بعد الفوز بجائزة التفوق بالآداب: هذا التتويج ثمرة لجهد سنوات من العمل والعطاء    بعد غياب مصطفى كامل.. إقبال ضعيف على انتخابات التجديد النصفي ل «المهن الموسيقية» (صور)    تامر حسني vs عمرو دياب.. المنافسة تشتد بين نجوم الغناء على صدارة أنغامي وسبوتيفاي    طريقة عمل البرجر البيتي بمكونات بسيطة وآمنة وأحلى من الجاهز    «اللي بيناموا كتير».. الإفراط في النوم قد يزيد من خطر وفاتك (دراسة)    محافظ بني سويف ورئيس البورصة يفتتحان فعاليات النسخة 13 لمؤتمر "البورصة للتنمية"    المياه أغرقت الشوارع.. كسر في خط مياه رئيسي بالدقهلية    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025    أكرم القصاص: جهود مصر لإغاثة غزة تواجه حملة تشويه رغم نجاحاتها الدولية    الطب البيطري بسوهاج يتفقد مجزر البلينا للتأكد من سلامة وجودة اللحوم المذبوحة    كسر فى خط مياه بمدينة المنصورة يغرق الشوارع وفصل الكهرباء عن المنطقة.. صور    هيئة الإسعاف: نقل 30368 طفلا مبتسرا بشكل آمن النصف الأول من العام الحالي    رئيس هيئة الرقابة الصحية يستقبل ممثلى "منظمة دعم أداء النظم الصحية والابتكار    بالفيديو.. الأرصاد تكشف موعد انكسار موجة الطقس الحارة    الداخلية تكشف ملابسات مقطع فيديو الاعتداء على بائع متجول في الجيزة    حبس 3 أشخاص في واقعة العثور علي جثه طفل داخل شرفه عقار بالإسكندرية    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في باكستان إلى 281 قتيلًا    واجب وطني.. محافظ بورسعيد يناشد المواطنين المشاركة بانتخابات مجلس الشيوخ    «يا عم حرام عليك».. شوبير يدافع عن محمد صلاح بعد زيارة المعبد البوذي    «أحط فلوسي في البنك ولا لأ؟».. الفوائد تشعل الجدل بين حلال وحرام والأزهر يحسم    حقيقة مفاوضات النصر مع كوكوريلا    بمشاركة وزير السياحة.. البابا تواضروس يفتتح معرض لوجوس للمؤسسات الخدمية والثقافية    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    المنظمات الأهلية الفلسطينية: نطالب الرئيس ترامب بقرارات توقف العدوان الإسرائيلي على غزة    الأمم المتحدة: غزة تشهد أسوأ سيناريو مجاعة    موسوي: إسرائيل كشفت عن وجهها الوحشي بانتهاكها كافة الأعراف الدولية    انطلاق تصوير فيلم «ريد فلاج» بطولة أحمد حاتم    وفاة شقيق المخرج خالد جلال.. ورئيس الأوبرا ينعيه بكلمات مؤثرة    وزير البترول يبحث تعزيز التعاون مع وزير الطاقة والبنية التحية الإماراتي    محافظ الإسكندرية يستقبل وزير العمل في إطار التوعية بقانون العمل الجديد    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية    تدريبات خاصة ل"فتوح والجفالي" بفرمان من مدرب الزمالك    برواتب تصل إلى 12 ألف درهم.. العمل تعلن عن 102 وظيفة بالإمارات    تجديد الشراكة العلمية بين مصر والصين في مجال مكافحة الأمراض المتوطنة    نقيب المهندسين ل طلاب الثانوية العامة: احذروا من الالتحاق بمعاهد غير معتمدة.. لن نقيد خريجيها    معيط: دمج مراجعتي صندوق النقد يمنح مصر وقتًا أوسع لتنفيذ الإصلاحات    سبورت تكشف موعد عودة برنال لتدريبات برشلونة    القبض على رمضان صبحى فى مطار القاهرة أثناء العودة من تركيا    «هيدوس على النادي ويخلع زي وسام».. نجم الزمالك السابق ينصح بعدم التعاقد مع حامد حمدان    يوسف معاطي: سعاد حسني لم تمت موتة عادية.. وهنيدي أخف دم كوميديان    رئيس الإسماعيلي يعلق على أزمات النادي المتكررة    الاَن.. الحدود الدنيا وأماكن معامل التنسيق الإلكتروني للمرحلة الأولى 2025 في جميع المحافظات    ياسر الشهراني يعود إلى القادسية بعد نهاية رحلته مع الهلال    محافظ سوهاج يوجه بتوفير فرصة عمل لسيدة كفيفة بقرية الصلعا تحفظ القرآن بأحكامه    5 أبراج «معاهم مفاتيح النجاح».. موهوبون تُفتح لهم الأبواب ويصعدون بثبات نحو القمة    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الوطن" تنشر نص تعديلات الشورى على قانون الانتخابات بعد ملاحظات الدستورية

حصلت "الوطن" على نص التعديلات على مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا.
وجاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير، الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس، وسيناقش بشكل نهائي في جلسة غدًا الخميس كالآتي:
المادة الثانية:
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الاقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر او مرتب
المادة الثالثة:
الفقرة الاولي
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب إن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او إذ غير انتماؤه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا .
الفقرة الرابعة
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة
الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .
المادة الخامسة:
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون
المادة التاسعة مكررا
الفقرة الاولي:
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري خلال 7 ايام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر .
المادة الخامسة:
بند 7
الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد يالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة او مكتبه السياسي او بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعين السابقيين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 18 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة اعمال الفرز و اعلان الحصر العددى لاصوات الناخبين باللجنة و كذلك الاصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين و القوائم و يسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص و تسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية و يثبت ذلك بالمحضر ..و على رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح و كل قائمة ، و يسمح بحضور مندوبى وسائل الاعلام و ممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات و عملية الفرز و الاعلان .
المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة و تاريخ الانتخاب او الاستفتاء و يجوز لرئيس اللجنة الفرعية ان يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه و ينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراى فى قاعة الانتخاب ذاتها و بعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب و يوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه و تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت .
المادة 3 مكرر "ل"
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها او اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعدد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للإنتخابات ، وعلي إن تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.