مي عمر أمام أحمد السقا في فيلم «هيروشيما»    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 10 نوفمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن ببداية تعاملات الإثنين 10 نوفمبر 2025    وزير المالية: نسعى لتنفيذ صفقة حكوميه للتخارج قبل نهاية العام    وزير الزراعة: "مافيش حيوان مش سليم بيدخل مصر"    "مصر تتسلم 3.5 مليار دولار".. وزير المالية يكشف تفاصيل صفقة "علم الروم"    غارات جوية أمريكية تستهدف تنظيم القاعدة في اليمن    ترامب يعلق على استقالات «بي بي سي»: بسبب فضيحة تزوير خطابي    رعب في بروكسل بعد رصد طائرات مسيرة تحلق فوق أكبر محطة نووية    سيلتا فيجو ضد برشلونة.. ليفاندوفسكي: علينا التحسن بعد التوقف الدولي    أمواج تسونامى تضرب شمال شرق اليابان بعد زلزال بقوة 6.9 درجة    برشلونة يحقق فوزًا مثيرًا على سيلتا فيجو برباعية    طارق قنديل: الدوري لن يخرج من الأهلي.. وتوروب يسير بخطى ثابتة    «مش بيلعب وبينضم».. شيكابالا ينتقد تواجد مصطفى شوبير مع منتخب مصر    باريس سان جيرمان يسترجع صدارة الدوري بفوز على ليون في ال +90    معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب ينطلق اليوم استعدادا لمواجهتي الجزائر    الطالبان المتهمان في حادث دهس الشيخ زايد: «والدنا خبط الضحايا بالعربية وجرى»    وفاة العقيد عمرو حسن من قوات تأمين الانتخابات شمال المنيا    عمرو أديب عن نهائي السوبر بين الأهلي والزمالك: «معلق المباراة جابلي هسهس»    إغماء الفنانة الكورية هيونا على المسرح والمغنية تعتذر    مفتى الجمهورية يشارك فى مناقشة رسالة ماجستير بجامعة المنصورة.. صور    «لا تقاوم».. طريقة عمل الملوخية خطوة بخطوة    مصر والسعودية توقّعان برنامجًا تنفيذيًا للتعاون المشترك في مجال السياحة    انتخابات مجلس النواب 2025.. خطوات الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بالمرحلة الأولى (رابط)    محافظ قنا يشارك في احتفالات موسم الشهيد مارجرجس بدير المحروسة    نشأت أبو الخير يكتب: القديس مارمرقس كاروز الديار المصرية    ON SPORT تعرض ملخص لمسات زيزو فى السوبر المحلى أمام الزمالك    «لاعيبة لا تستحق قميص الزمالك».. ميدو يفتح النار على مسؤولي القلعة البيضاء    البابا تواضروس ومحافظ الجيزة يفتتحان عددًا من المشروعات الخدمية والاجتماعية ب6 أكتوبر    انقطاع التيار الكهربائي عن 19 قرية وتوابعها فى 7 مراكز بكفر الشيخ    3 سيارات إطفاء تسيطر على حريق مخبز بالبدرشين    تطورات الحالة الصحية للمطرب إسماعيل الليثى بعد تعرضه لحادث أليم    كشف ملابسات فيديو صفع سيدة بالشرقية بسبب خلافات على تهوية الخبز    هدوء ما قبل العاصفة.. بيان مهم بشأن تقلبات الطقس: استعدوا ل الأمطار والرياح    أداة «غير مضمونة» للتخلص من الشيب.. موضة حقن الشعر الرمادي تثير جدلا    اندلاع مواجهات عنيفة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي شمال القدس المحتلة    سلاح الجو التابع للجيش السودانى يستهدف مواقع لقوات الدعم السريع بمطار نيالا    التشيك قد توقف تزويد أوكرانيا بالذخائر    الصحة ل ستوديو إكسترا: 384 مشروعا لتطوير القطاع الصحي حتى عام 2030    ميشيل مساك لصاحبة السعادة: أغنية الحلوة تصدرت الترند مرتين    عمرو أديب عن العلاقات المصرية السعودية: «أنا عايز حد يقولي إيه المشكلة؟!»    لا تنتظر التغيير.. توقعات برج الجدي اليوم 10 نوفمبر    حضور فني ضخم في عزاء والد محمد رمضان بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. صور    مساعد وزير الصحة لنظم المعلومات: التحول الرقمي محور المؤتمر العالمي الثالث للسكان والصحة    السجن المشدد 10 سنوات للمتهم بحيازة أقراص ترامادول وحشيش في الزيتون    نجل عبد الناصر يرد على ياسر جلال بعد تصريح إنزال قوات صاعقة جزائرية بميدان التحرير    فوائد زيادة العضلات بالجسم بعد الأربعين    بيطري القليوبية تطلق حملة لتحصين الماشية للوقاية من الأمراض    دايت من غير حرمان.. سر غير متوقع لخسارة الوزن بطريقة طبيعية    محافظ الغربية يتفقد مستشفى قطور المركزي وعيادة التأمين الصحي    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    هل يجوز الحلف ب«وحياتك» أو «ورحمة أمك»؟.. أمين الفتوى يُجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    هل يذهب من مسه السحر للمعالجين بالقرآن؟.. أمين الفتوى يجيب    بث مباشر.. صدام النجوم المصريين: مانشستر سيتي يواجه ليفربول في قمة الدوري الإنجليزي    انتخابات مجلس النواب 2025.. اعرف لجنتك الانتخابية بالرقم القومي من هنا (رابط)    معلومات الوزراء : 70.8% من المصريين تابعوا افتتاح المتحف الكبير عبر التليفزيون    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرئيس يتسلم قانون الانتخابات من رئيس مجلس الشورى بعد إقرار ملاحظات "الدستورية"
نشر في صدى البلد يوم 21 - 02 - 2013

تستلم رئيس الجمهورية محمد مرسى قانون الأنتخابات من الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى وذلك بعد إقرار المجلس ملاحظات المحكمة الدستورية على القانون فى جلسته الطارئة اليوم.
وينشر "صدى البلد" نص التعديلات علي مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب التى وافق عليها الشورى اليوم واحالها الى رئيس الجمهورية وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا
وجاءت نصوص التعديلات كالاتي
المادة الثانية :في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الاقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر او مرتب
المادة الثالثة :
"الفقرة الاولي".. يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب إن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او إذ غير انتماؤه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا .
" الفقرة الرابعة "..ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة الفقرة السادسةيجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .
"المادة الخامسة "..1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية .
2- أن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناءا علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون
"المادة التاسعة "مكرر"
االفقرة الاولي" :يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري خلال 7 ايام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر .
"المادة الخامسة" :
بند 7.. الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد يالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة او مكتبه السياسي او بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعين السابقيين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
"المادة 18 مكرر"..تقوم اللجان الفرعية بكافة اعمال الفرز و اعلان الحصر العددى لاصوات الناخبين باللجنة و كذلك الاصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين و القوائم و يسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص و تسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين .
كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على باب اللجنة الفرعية و يثبت ذلك بالمحضرو على رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح و كل قائمة ، و يسمح بحضور مندوبى وسائل الاعلام و ممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز و الاعلان .
"المادة 29 "
"الفقرة الثانية ".. على رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة و تاريخ الانتخاب او الاستفتاء و يجوز لرئيس اللجنة الفرعية ان يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه و ينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراى فى قاعة الانتخاب ذاتها و بعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب و يوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه و تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت .
" المادة 3 مكرر " .. لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها او اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم .
وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعدد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للإنتخابات ، علي ان تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34 من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.