"التنمية الصناعية" تطرح وحدات كاملة التجهيزات بمدينة الجلود بالروبيكي    «الرعاية الصحية»: الملتقى الأفريقي أصبح منصة مصرية دولية    بايدن يقوم بتحديث التعليمات الخاصة بشروط استخدام الأسلحة النووية    باريس تسلم كييف طائرات ميراج المقاتلة.. زيلينسكى أمام البرلمان الفرنسى: أوروبا لا تنعم بالسلام.. وروسيا تتهم ماكرون بتأجيج التوترات    الأمم المتحدة تكشف عن موقف جوتيريش من المشاركة فى قمة السلام الأوكرانية بسويسرا    فوز حرس الحدود والترسانة بالجولة الثالثة للصعود للدوري الممتاز    عائلة مجرمة جدا.. ضبط 1010 طرب حشيش مع أب وزوجته ونجلهما في البحيرة    حصاد وزارة التضامن الاجتماعي خلال الأسبوع الماضي    مصرع شاب صعقا بالكهرباء بمركز صدفا في أسيوط    تعرف على إيرادات أمس لفيلم "شقو"    «السياحة» تعلن الانتهاء من رقمنة 78 متحفاً وموقعاً أثرياً    حظك اليوم| برج السرطان السبت 8 يونيو .. أبواب الربح والنجاح تُفتح أمامك    فحص 1099 مواطنا في قافلة طبية ضمن مبادرة حياة كريمة بدمياط    "هتتطبق يعني هتتطبق".. برلماني يعلق علي زيادة أسعار الأدوية    القاهرة الإخبارية: آليات الاحتلال تحاصر القرية السويدية واشتباكات برفح الفلسطينية    الإفتاء تكشف فضل يوم النحر ولماذا سمي بيوم الحج الأكبر    مصرع شخصين أثناء التنقيب عن آثار في البحيرة    هانيا الحمامي تتأهل لنصف نهائي بطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش    محافظ كفرالشيخ يتابع جهود الزراعة للمحاصيل الصيفية وندوات توعوية للمزارعين    قوات الدفاع الشعبى والعسكرى تنظم عددًا من الأنشطة والفعاليات    مسؤول حماية مدنية فى السويس يقدم نصائح لتجنب حرائق الطقس شديد الحرارة    أحكام الأضحية.. ما هي مستحبات الذبح؟    د.أيمن عاشور: سنقوم لأول مرة بمتابعة الخريجين لمعرفة مدى حاجة سوق العمل لكل تخصص    تعديلات قانون الإيجار القديم 2024 للشقق السكنية والمحلات    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية شاملة بمحافظة البحيرة بالتعاون مع 4 جامعات    وزير الصناعة يستعرض مع وزير الزراعة الروسى إنشاء مركز لوجيستى للحبوب فى مصر    المتحدث باسم وزارة الزراعة: تخفيضات تصل ل30% استعدادًا لعيد الأضحى    نتيجة الإبتدائية والإعدادية الأزهرية 2024 بالاسم "هنا الرابط HERE URL"    استطلاع: غالبية الألمان تحولوا إلى رفض العدوان الإسرائيلي على غزة    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    استبعاد كوبارسي مدافع برشلونة من قائمة إسبانيا في يورو 2024    الأمم المتحدة: شن هجمات على أهداف مدنية يجب أن يكون متناسبا    أوقفوا الانتساب الموجه    تعرف على موعد عزاء المخرج محمد لبيب    كيف تحمي نفسك من مخاطر الفتة إذا كنت من مرضى الكوليسترول؟    الناقد السينمائي خالد محمود يدير ندوة وداعا جوليا بمهرجان جمعية الفيلم غدا    "البحوث الفنية" بالقوات المسلحة توقع بروتوكول مع أكاديمية تكنولوجيا المعلومات لذوي الإعاقة    أول تعليق من وسام أبو علي بعد ظهوره الأول مع منتخب فلسطين    مفتى السعودية يحذر من الحج دون تصريح    الأوقاف: افتتاح أول إدارة للدعوة بالعاصمة الإدارية الجديدة قبل نهاية الشهر الجاري    «التعليم العالي»: تحالف جامعات إقليم الدلتا يُطلق قافلة تنموية شاملة لمحافظة البحيرة    وزير الزراعة يعلن فتح اسواق فنزويلا أمام البرتقال المصري    الانتخابات الأوروبية.. هولندا تشهد صراع على السلطة بين اليمين المتطرف ويسار الوسط    ميسي يعترف: ذهبت إلى طبيب نفسي.. ولا أحب رؤيتي    الموسيقات العسكرية تشارك في المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية    "الإفتاء": صيام هذه الأيام في شهر ذي الحجة حرام شرعا    ضبط المتهمين بالشروع في قتل سائق وسرقة مركبته في كفر الشيخ    الأنبا باخوم يترأس قداس اليوم الثالث من تساعية القديس أنطونيوس البدواني بالظاهر    عضو مجلس الزمالك: يجب إلغاء الدوري في الموسم الحالي.. ومصلحة المنتخب أهم    صلاح يفوز بجائزة أفضل لاعب في موسم ليفربول    في ذكرى ميلاد محمود مرسي.. تعرف على أهم أعماله الفنية    التعليم العالى: إدراج 15 جامعة مصرية فى تصنيف QS العالمى لعام 2025    ضياء السيد: حسام حسن غير طريقة لعب منتخب مصر لرغبته في إشراك كل النجوم    المتحدة للخدمات الإعلامية تعلن تضامنها الكامل مع الإعلامية قصواء الخلالي    محافظ أسوان: طرح كميات من الخراف والعجول البلدية بأسعار مناسبة بمقر الإرشاد الزراعي    مداهمات واقتحامات ليلية من الاحتلال الإسرائيلي لمختلف مناطق الضفة الغربية    مفاجأة.. دولة عربية تعلن إجازة عيد الأضحى يومين فقط    الأوقاف تفتتح 25 مساجد.. اليوم الجمعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مجلس الشورى ينتهي من تعديلات قانون البرلمان الذي يناقش غدًا
نشر في التحرير يوم 20 - 02 - 2013

قام مجلس الشورى بتعديل مسودة مشروع أحكام القانون رقم38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب وذلك بعد الأخذ في الاعتبار التعديلات التي أبدتها المحكمة الدستورية العليا، حيث جاءت نصوص التعديلات كما وردت في التقرير الذي تم توزيعه على أعضاء المجلس وسيناقش بشكل نهائي في جلسة غدًا الخميس، وجاءت التعديلات : -
المادة الثانية :
في تطبيق احكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة 10 سنوات علي الاقل سابقة ترشحه لعضوية مجلس النواب ، ويعتبر عاملا كل من يعمل لدي الغير مقابل أجر او مرتب.
المادة الثالثة :
الفقرة الأولى
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثي المقاعد بنظام القوائم المغلقة والثلث الاخر بالنظام الفردي ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما ويجب إن يكون عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثي عدد المقاعد المخصصة للمحافظة وان يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق الانتخاب الفردي مساويا لثلث عدد المقاعد المخصصة لها .
وتسقط العضوية اذا غير عضو مجلس النواب الصفة التي ترشح بها سواء كانت صفة العامل او الفلاح او إذ غير انتماؤه الحزبي او تخلي عنه واصبح مستقلا او صار المستقل حزبيا .
الفرة الرابعة
ويحدد نطاق ومكونات كل منهما طبقا للجداول المرفقة
الفقرة السادسة
يجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحي أكثر من حزب كما يجوز إن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لاحزاب او تجمع بينهم وفي جميع الاحوال يتعين اثبات اسم الحزب او صفة المستقل ضمن القائمة الواحدة .
المادة الخامسة :
1- أن يكون مصريا متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية
2- أن يكون قد ادي الخدمة العسكرية الالزامية او اعفي من أدائها او استثني منها ما لم يكن استثناؤه بناء علي حكم قضائي بات ينطوي علي الاضرار بالمصلحة العامة او المساس بأمن الدولة طبقا للقانون
المادة التاسعة مكررا
الفقرة الاولي :
يكون الطعن علي القرار الصادر من اللجنة المنصوص عليها في المادة الثامنة من هذا القانون أمام محكمة القضاء الاداري خلال 7 ايام تبدأ من تاريخ قفل باب الترشح بالنسبة للمرشح او الحزب ممثل القائمة وعلي المحكمة أن تفصل في الطعن خلال 7 ايام علي الاكثر .
المادة الخامسة :
بند7
الا يكون من قيادات الحزب الوطني المنحل ويقصد يالقيادات كل من كان عضوا بأمانته العامة او مكتبه السياسي او بلجنة السياسيات في الخامس والعشرين من يناير 2011 او كان عضوا بمجلسي الشعب او الشوري في الفصلين التشريعين السابقيين علي قيام الثورة ولا يسري هذا الشرط الا لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .
المادة 18 مكررا
تقوم اللجان الفرعية بكافة اعمال الفرز و اعلان الحصر العددى لاصوات الناخبين باللجنة و كذلك الاصوات الصحيحة و الباطلة وكذا الأصوات التي حصل عليها كل مرشح او قائمة بحضور مندوبى المرشحين الفرديين و القوائم و يسلم رئيس اللجنة الفرعية صورة من نتيجة الفرز الى مندوب وزارة الداخلية لتعليقها بلوحة تعد لذلك بالقسم المختص و تسلم صورة رسمية منها لكل من يطلبها من المرشحين كما يقوم رئس اللجنة الفرعية بلصق صورة من نتيجة الفرز على بابا اللجنة الفرعية و يثبت ذلك بالمحضر ..و على رئيس اللجنة العامة الاعلان عن عدد الاصوات الصحيحة التى حصل عليها كل مرشح و كل قائمة ، و يسمح بحضور مندوبى وسائل الاعلام و ممثلى منظمات المجتمع المدنى الذين تحددهم و تصرح لهم اللجنة العليا للانتخابات لمتابعة الانتخابات و عملية الفرز و الاعلان .
المادة 29
الفقرة الثانية
على رئيس اللجنة ان يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها خاتم اللجنة و تاريخ الانتخاب او الاستفتاء و يجوز لرئيس اللجنة الفرعية ان يستعيض بتوقيعه عن خاتم اللجنة فى حالة طمسه و ينتحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لابداء الراى فى قاعة الانتخاب ذاتها و بعد ان يثبت رايه على البطاقة يعيدها مطوية الى الرئيس ليضعها فى الصندوق الخاص ببطاقات الانتخاب و يوقع قرين اسمه فى كشف واحد لحضور الناخبين بخطه او ببصمة ابهامه و تضع اللجنة العليا للانتخابات الضمانات و الوسائل التى تكفل عدم تكرار التصويت .
المادة 3 مكرر «ل»
لكل مصري مقيم في الخارج يحمل بطاقة رقم قومي او جواز سفر ساري الصلاحية وسبق له استخراج بطاقة رقم قومي الحق في الاقتراع في الانتخابات العامة والاستفتاءات ، ويجب على كل مصري مقيم بالخارج ومقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويرغب في ممارسة حق الاقتراع ابداء رغبته في ذلك بطلب يقدم لدى قنصلية جمهورية مصر العربية في الدولة التي يقيم بها او اللجنة العليا للانتخابات سواء باليد او البريد الاليكتروني وعلى ان يدون بالطلب تاريخ تقديمه ومحل اقامته بالدولة وموطنه الانتخابي وهو محل اقامته داخل مصر الثابت ببطاقة الرقم القومي ويثبت السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية او قنصلية تاريخ تقديمه ، وتعد كل بعثة او قنصلية كشفا يعرض في مكان ظاهر مثبت به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم ، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثة الدبلوماسية والقنصلية وتعيين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد من الناخبين بكل منها علي 1000 ناخب وتشكل لجنة عامه بمقر كل بعثة من عدد من اعضاء السلك الدبلوماسي او القنصلي بإشراف قضائي كامل ويعين امين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية
وتبدأ عملية الاقتراع قبل الموعدد المحدد للاقتراع في مصر ويجوز التصويت بالبريد علي النحو الذي يصدر بهه قرار اللجنة العليا للإنتخابات ، وعلي إن تتم اجراءات الفرز وفقا لحكم المادة 34من هذا القانون .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.