أعلن الدكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري عن صدور قرار وزارة العدل رقم 5424 لسنة 2013 بمنح السادة المهندسين بأجهزة الوزارة صفة مأموري الضبط القضائي – كل في دائرة إختصاصة – وذلك فيما يتعلق بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 48 لسنة 1982 بشأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث والقانون رقم 12 لسنة 1984 في مجال الري والصرف. وقال أن صفة الضبطية القضائية تضم عدة جهات تابعة للوزارة ففي قطاع الري تمنح للسادة مهندسي المراكز ومديري الهندسات ومديري العموم، وفي قطاعات 'تطوير وحماية النيل – المياه الجوفية – تطوير الري' تمنح للسادة مديري العموم. وأشار إلي أن صفة الضبطية القضائية تمنح في الهيئة العامة لمشروعات الصرف للسادة مديري هندسات الصرف ومديري العموم والإدارات التابعة لأقاليم الصرف، وبالنسبة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تمنح للسادة المهندسين مديري محطات الرفع ومديري العموم. وأوضح د.عبد المطلب أن الضبطية القضائية سيتم منحها أيضاً لجميع السادة المهندسين علي مستوي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطيء، وهيئة السد العالي وخزان أسوان، وكذلك قطاع الموارد المائية والبنية القومية بشمال سيناء. وأضاف بأن هذا القرار يأتي في إطار التحديات الكبيرة التي تواجه إدارة الموارد المائية، ونظراً لإتساع نطاق عمل أجهزة الوزارة علي مستوي كافة محافظات الجمهورية، وحتي يتمكن مسئولو الوزارة من أداء المهام الموكلة إليهم، والحفاظ علي جميع المنشآت والمرافق الحيوية، وإتاحة الفرصة لمراقبة وتشغيل المشروعات المنفذة التي تقوم بها الوزارة دون التعدي عليها وحمايتها من كافة أشكال التعدي سواء بالسرقات أوالنهب أوالإضرار بالبنية الأساسية لها. جدير بالذكر أن وزارة الري قد تقدمت بمذكرة لوزارة العدل لتوسيع نطاق الضبطية القضائية الممنوحة لمهندسي الوزارة لمواكبة التطورات التي تجري ولمزيد من الحماية لنهر النيل والمنشئات المائية