تحطم طائرة صغيرة وسط المكسيك أثناء هبوط اضطراري ومصرع 7 أشخاص    لحظة سقوط الحاويات من على قطار بضائع بقرية السفاينة بطوخ.. فيديو    حورية فرغلي: بقضي وقتي مع الحيوانات ومبقتش بثق في حد    حورية فرغلي: لسه بعاني من سحر أسود وبتكلم مع ربنا كتير    محمد القس: أحمد السقا أجدع فنان.. ونفسي اشتغل مع منى زكي    جلال برجس: الرواية أقوى من الخطاب المباشر وتصل حيث تعجز السياسة    خطوات عمل الاستمارة الإلكترونية لدخول امتحانات الشهادة الإعدادية    بسبب سوء الأحوال الجوية.. تعطيل الدراسة في شمال سيناء اليوم    وكيل صحة الغربية يعلن افتتاح وحدة التصلب المتعدد والسكتة الدماغية بمستشفى طنطا العام    توسك: التنازلات الإقليمية لأوكرانيا شرط أمريكي لاتفاق السلام    وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة بالغربية    تأجيل محاكمة 9 متهمين بخلية المطرية    ترامب يعلن مادة الفينتانيل المخدرة «سلاح دمار شامل»    مباراة ال 8 أهداف.. بورنموث يفرض تعادلا مثيرا على مانشستر يونايتد    لإجراء الصيانة.. انقطاع التيار الكهربائي عن 21 قرية في كفر الشيخ    أيامى فى المدينة الجامعية: عن الاغتراب وشبح الخوف!    45 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات على خط «طنطا - دمياط».. الثلاثاء 16 ديسمبر    لقاح الإنفلونزا.. درع الوقاية للفئات الأكثر عرضة لمضاعفات الشتاء    إنقاذ قلب مريض بدسوق العام.. تركيب دعامتين دوائيتين ينهي معاناة 67 عامًا من ضيق الشرايين    «المؤشر العالمي للفتوى» يناقش دور الإفتاء في مواجهة السيولة الأخلاقية وتعزيز الأمن الفكري    العربية لحقوق الإنسان والمفوضية تدشنان حوارا إقليميا لإنشاء شبكة خبراء عرب    ثماني دول أوروبية تناقش تعزيز الدفاعات على الحدود مع روسيا    وزير قطاع الأعمال العام: عودة منتجات «النصر للسيارات» للميني باص المصري بنسبة مكون محلي 70%    5 أعشاب تخلصك من احتباس السوائل بالجسم    لجنة فنية للتأكد من السلامة الإنشائية للعقارات بموقع حادث سقوط حاويات فارغة من على قطار بطوخ    تحطم زجاج سيارة ملاكي إثر انهيار شرفة عقار في الإسكندرية    الكونغو: سجن زعيم المتمردين السابق لومبالا 30 عامًا لارتكابه فظائع    محافظ القليوبية ومدير الأمن يتابعان حادث تساقط حاويات من قطار بضائع بطوخ    نهائي كأس العرب 2025.. موعد مباراة المغرب ضد الأردن والقنوات الناقلة    كأس العرب، حارس مرمى منتخب الأردن بعد إقصاء السعودية لسالم الدوسري: التواضع مطلوب    التموين تواصل افتتاح أسواق اليوم الواحد بالقاهرة.. سوق جديد بالمرج لتوفير السلع    منذر رياحنة يوقّع ختام «كرامة» ببصمته... قيادة تحكيمية أعادت الاعتبار للسينما الإنسانية    إبراهيم المعلم: الثقافة بمصر تشهد حالة من المد والجزر.. ولم أتحول إلى رقيب ذاتي في النشر    نقيب أطباء الأسنان يحذر من زيادة أعداد الخريجين: المسجلون بالنقابة 115 ألفا    مصرع طفلين وإصابة 4 أشخاص على الأقل فى انفجار بمبنى سكنى فى فرنسا    شيخ الأزهر يهنئ ملك البحرين باليوم الوطني ال54 ويشيد بنموذجها في التعايش والحوار    فتش عن الإمارات .. حملة لليمينيين تهاجم رئيس وزراء كندا لرفضه تصنيف الإخوان كمنظمة إرهابية    حسام البدرى: من الوارد تواجد أفشة مع أهلى طرابلس.. والعميد يحظى بدعم كبير    الأهلى يوافق على عرض إشتوريل برايا البرتغالى لضم محمد هيثم    الأمر سيصعب على برشلونة؟ مدرب جوادلاخارا: عشب ملعبنا ليس الأفضل    منتدى «السياحة والآثار» وTripAdvisor يناقشان اتجاهات السياحة العالمية ويبرزان تنوّع التجربة السياحية المصرية    في جولة ليلية.. محافظ الغربية يتفقد رصف شارع سيدي محمد ومشروعات الصرف بسمنود    محافظ الجيزة يتابع تنفيذ تعديلات مرورية بشارع العروبة بالطالبية لتيسير الحركة المرورية    العمل: طفرة في طلب العمالة المصرية بالخارج وإجراءات حماية من الشركات الوهمية    حضور ثقافي وفني بارز في عزاء الناشر محمد هاشم بمسجد عمر مكرم    الثلاثاء إعادة 55 دائرة فى «ثانية نواب» |139 مقرًا انتخابيًا بالسفارات فى 117 دولة.. وتصويت الداخل غدًا    غزل المحلة يطلب ضم ناصر منسى من الزمالك فى يناير    السعودية تودع كأس العرب دون الحفاظ على شباك نظيفة    القبض على المتهم بالشروع في قتل زوجة شقيقه وإبنته ببولاق الدكرور    متحدث الصحة: إطلاق الرقم الموحد 105 لتلقي استفسارات المواطنين    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. "الإفتاء" تُجيب    الإدارية العليا ترفض الطعون المقدمة في بطلان الدوائر الانتخابية في قنا    اللمسة «الخبيثة» | «لا للتحرش.. بيئة مدرسية آمنة» حملات توعية بالإسكندرية    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    وزير التعليم: تطوير شامل للمناهج من رياض الأطفال حتى الصف الثاني الثانوي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار مجدي عبدالباري يكشف الحقيقة الغائبة في قضية التمويل الأجنبي:
أمر منع المتهمين الأمريكان من السفر سقط بقوة القانون دون أية تأثيرات خارجية

أكد المستشار مجدي عبد الباري الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس المحكمة التي أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي غير المشروع لمنظمات المجتمع المدني من السفر - أن قرار رفع منع سفر المتهمين في القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبد الباري النقاب عن مفاجأة كبري وهي أن المستشار محمد محمود شكري رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التي كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
وقال المستشار عبد الباري - في بيان له أمس تحت عنوان "الحقيقة الغائبة" - إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب في القضية والذي أصدرته دائرة المحكمة التي يرأسها، لم تكن المحكمة التي نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أي سلطة تقديرية في إصدار غيره.
نظر التظلمات
وأوضح المستشار عبد الباري أن دائرة المحكمة التي نظرت هذا الطلب - طبقا لقرار الجمعية العمومية - مسند إليها بالاضافة للعمل بالمكتب الفني للمحكمة نظر التظلمات وأي طلبات تعرض عليها.. واضاف انه قد استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الاولي لمطالعة الاوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون. وأضاف انه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28/ فبراير الماضي، قام عدد كبير من المحامين بالحضور الي مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب في قضية منظمات المجتمع المدني أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم الفصل في الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتي كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وذكر المستشار مجدي عبد الباري انه عقب حضور المستشار رئيس محكمة استئناف القاهرة من مجلس القضاء الاعلي الي مكتبه بالمحكمة ولقائه مع بعض هؤلاء المحامين الثائرين وتظلمهم من عدم الفصل في تلك الطلبات المقدمة برفع منع السفر منذ مهد الدعوي بالرغم من صرف جميع المتهمين المصريين منذ الجلسة الاولي، وبالاتصال التليفوني بين رئيس المحكمة والمستشار رئيس الدائرة (المستشار محمد محمود شكري) للاستفسار عن سبب المشكلة ومصير تلك الطلبات، انتهت المكالمة بينهما، وعلمنا من المستشار إبراهيم أن المستشار شكري أبلغه بالتنحي عن نظر طلب رفع منع السفر، وأنه في طريقه لارسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخري في ذات اليوم.
وقال إنه عقب صدور قرار رئيس محكمة بإحالة هذه الطلبات الي الدائرة المنوط بها في الجمعية العمومية محكمة استئناف القاهرة بجلستها 28-9-2011 بنظر التظلمات والمنازعات المستعجلة وما يعرض عليها من أعمال أخري بتشكيل دائرة جزائية، وذلك بعدما تبين وجوب الفصل في تلك الطلبات المقدمة بشأن رفع الأمر الصادر بمنع المتهمين من السفر خلال 48 ساعة من تاريخ التظلم عملا بالمادتين 66 و 167 من قانون الاجراءات الجنائية.
وأوضح المستشار عبد الباري انه في ضوء ما تقدم عقدت الجلسة قرابة الساعة 30ر4 عصرا تقريبا عقب ورود القضية من مأمورية شمال القاهرة بالعباسية، حيث تبين أن الدائرة المتنحية هي التي عجلت نظر الطلب من جلسة الاربعاء 29-2-2012 الي جلسة الثلاثاء 28-2-2012 .
وأضاف المستشار عبد الباري أن المحكمة (برئاسته) طلبت من المحامين الحاضرين الانصراف جميعا في ما عدا وكلاء المتهمين الحاضرين، حيث استقر عددهم علي ثلاثة محامين فقط، واستمرت مرافعتهم ساعتين تقريبا، وانصبت المرافعة علي طلب رفع منع السفر أسوة بالمتهمين المصريين الذين لم يصدر ضدهم قرارات منع من السفر، كما أن أيا من المتهمين المصريين أو الاجانب ليس محبوسا علي ذمة القضية، بالإضافة إلي أن المتهمين الأجانب - وهم متعدد الجنسية من أمريكا وألمانيا ولبنان وفلسطين وصربيا وجنسيات أخري وليس لهم مأوي بجمهورية مصر العربية وآخرين - لديهم ظروف مرضية تستدعي العلاج الفوري ببلادهم بالخارج، وبعضهم بمراحل التعليم المختلفة التي تستلزم أداء امتحاناتهم في ذلك التوقيت.
وقال المستشار مجدي عبد الباري: "إنه لدي خلودنا للمداولة ومطالعة الاوراق تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الاجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الاولي بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار في طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أي منهم إحتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكري تأجلت من جلسة 26-2-2012 الي 26-4-2012 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29-2-2012 وأعقب ذلك التأشيرة علي الاوراق بقرار التنحي عن نظره، وتعجيل الجلسة الي ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28-2-2012 والتي تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدي عبد الباري) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل"..
ممارسة النشاط
وأضاف المستشار عبد الباري ان أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ91-2-2012ت والذي أفاد أن المنظمات التابع لها مقدم طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لانشاء أفرع لها مابين عامي 2005 و 2006 وأخرها عام 2011 وشاركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصري وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
كما تضمنت الأوراق كتاب السفارة الامريكية بالقاهرة المؤرخ
11/2/2102 يفيد أن السفارة تتعهد بإستلام كافة الاعلانات والمستندات التي تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الامريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة علي تعهد المتهمين مقدمي الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم علي حدا بالمثول أمام المحكمة المختصة التي تنظر القضية في أي وقت..
وأكد المستشار مجدي عبدالباري انه قد استقر في وجدان المحكمة منذ الوهلة الاولي لمطالعة الاوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمي الطلبات يتفق وصحيح القانون اعمالا لاحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
واستعرض المستشار عبد الباري في بيانه مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلي انه بتاريخ 4-11-2000 صدر حكم المحكمة الدستورية في القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار اليه والذي صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية علي اساس ان الدستور عهد الي السلطة التشريعية باصدار القوانين اللازمة لضوابط المنع من السفر دون غيرها.
وذكر أن المحكمة الدستورية أكدت انه لا يجوز اذا ما سلم الدستور حق من حقوقه الي السلطة التشريعية ان تتنازل عن اختصاصها وتحيل الامر برمته الي السلطة التنفيذية دون ان تقيدها في ذلك بضوابط وأسس اساسية تلزم بالعمل في اطارها فاذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لاصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصامها الاصيل المقرر بالدستور.
كما عرض المستشار عبد الباري لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 14-6-2010ت في الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا ان قانون الاجراءات الجنائية قد خلا من ايراد قاعدة تحدد طرق الطعن في الغاء قرار سلطات التحقيق بادراج المتهمين علي قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار إلي أن نص المادة 201 من قانون الاجراءات الجنائية جري علي انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطي ان تأمر بدلا منه باحد التدابير الاتية:-
إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.
إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة
حظر إرتياد المتهم أماكن محددة، فإذا خالف المتهم الالتزامات التي يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطي ويسري في شأن مدة التدابير أو مداها والحد الاقصي لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطي.
وأشار المستشار عبد الباري إلي انه بالرغم من أن تلك التدابير وردت علي سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الاصولية في القانون الجنائي عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير الا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر - إلا أنه وبإعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذي صدر منذ فجر التحقيقات حتي الان، ولم يعرض علي قاضي تحقيق أو محكمة للنظر في تجديده من عدمه حتي تاريخ إصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن اقصي مدة تقييد حرية خمسة عشر يوما لمده واحدة أو مدد مماثلة بعد تجديدها من قاضي التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم في كل مرة إذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية.
الحرية الشخصية
وأكد المستشار مجدي عبدالباري أن منع المتهم من السفر في حقيقته إجراء ماس بالحرية الشخصية وعلي الأخص حرية تنقله المخولة له دستورا فمن ثم لا يجوز للسلطات ان تتخذ هذا الاجراء ضمن إجراءات التحقيق، وأن أية ذلك أن المشرع حتي هذه اللحظة لم يورد هذا الاجراء أو تنظيمه في أي قانون جنائي موضوعيا كان أو إجرائيا خاصة قانون الاجراءات الجنائية المعمول به حاليا، إلا أنه من المعلوم إن هذا الامر معروض في مشروع قانون الاجراءات الجنائية الذي وضعه شيوخ القضاء وكبار أساتذة القانون والمعروض علي مجلس الشعب والذي لم ير النور حتي الأن، وقد نظم ذلك المشروع أمر المنع من السفر.
واختتم المستشار مجدي عبد الباري بيانه قائلا: "أما وأن الله جل شأنه قد هدي بصيرة الدائرة لإصدار هذا القرار فأنه يوم عزة للقضاء وشموخه لأنه قد رسخ مبدأ سيادة الدستور والقانون وأن الجميع أمام القضاء سواء وطنيا أو أجنبيا وليس عكس ما يثار أن هذا القرار قد صدر نتيجة لضغوط ما، كون المتهمين مقدمي الطلب من الجنسية الأمريكية حالة أن الواقع مخالفا لذلك، حيث أن ضمنهم جنسيات أخري حسبما سلف بيانه". وأضاف: "وللاسف الشديد أن ماطالعناه في وسائل الإعلام من تصريح للسيد الدكتور سعد الكتاتني رئيس السلطة التشريعية بتورط بعض القضاة في قرار رفع منع السفر عن هؤلاء المتهمين الأجانب حاله أن منعهم من السفر علي النحو السالف بيانه لا سند له من الدستور أو القانون فكان يجب قبل إصدار هذا التصريح مراجعة القانون خاصة الإجراءات الجنائية ومدي مطابقة القرار برفع منع السفر لهذا القانون ولحكم المحكمة الدستورية سالف البيان الذي أوضح جليا عدم دستورية منع المتهم من السفر بعد أن تقاعست حتي الآن السلطة التشريعية في إقرار هذا الإجراء وتنظيمه تشريعيا وتخلت عن مسئوليتها في هذا الخصوص للسلطة التنفيذية حسبما سلف بيانه". وأشار المستشار عبد الباري إلي أن ما تردد بشأن انتظار طائرة للمتهمين وتحرير شيكات بالضمان المالي وما إلي ذلك من أمور لوجستية قبل إصدار القرار - فلا علم للدائرة بذلك وقد سبق وأن أوضحنا أن قرار رفع منع سفر المتهمين من الجنسية الأمريكية قد صدر بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28-2-2012 وعلي من يهمه هذا الأمر أن يراجع الجهات التنفيذية لبيان عما إذا كانت إجراءات تنفيذ القرار الصادر من الدائرة سابقة أم لاحقة ليوم "الثلاثاء" الموافق 28-2-2012 .
وأوضحت المحكمة ان القرار الصادر بطلب رفع حذر السفر عن المتهمين الأجانب في قضية المنظمات المدنية الأهلية بإدراج اسم المتظلمين علي قوائم الممنوعين من السفر والتي صدر فيها القرار بالغاء القرار الصادر بمنع المتظلمين والمتهمين المصريين والأجانب لافتقاره إلي السند الدستوري او القانوني.
وقالت المحكمة في اسبابها ان البادي مما تقدم أن القرار الصادر بإدراج اسم المتهمين المتظلمين علي قوائم الممنوعين من السفر قد صدر من قضاة التحقيق، وبالتالي يكون هذا القرار ليس له سند قانوني، ويكون تقييد حريتهم في التنقل منوطا بإصدار قانون ينظم ذلك من السلطة التشريعية بما يكون قرار منع المتظلمين من السفر قد افتقر إلي السند الدستوري والقانوني، ويتعين معه إلغاء الامر المتظلم منه ورفع اسم المتظلمين من قوائم الممنوعين من السفر والمحكمة تهيب بالسلطة التشريعية اصدار قانون ينظم قرارات المنع من السفر باعتباره قيدا علي رافد من روافد الحرية الشخصية.
مخالفة للدستور
وأضافت المحكمة في حيثياتها أن قرار قاضي التحقيق بمنع أي متهم من السفر مخالف للدستور وحكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 342 لسنة 13 ق الصادر بتاريخ 4/11/0002 ذلك ان قرار المنع من السفر يستند أساسا إلي المادتين 8 و 11 من القانون رقم 79 لسنة 95 في شأن جوازات السفر والتي تعطي لوزير الداخلية سلطة بمنع جواز السفر او منعه او سحبه وما يتفرع عن ذلك من السماح بالسفر أو المنع منه بالوضع علي قوائم الممنوعين من السفر،
وان تقييدها دون مقتضي انما يجرد الحرية الشخصية من بعض خصائصها ويقيد بنيانها قد عهد الدستور في المادة 14 منه إلي السلطة التشريعية دون غيرها تقدير هذا المقتضي وحين يكون هو حرية التنقل والاستثناء هو المنع، وان المنع من التنقل لا يملكه الا قاض أو عضو نيابة عامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.