الإعلان عن إطلاق منصة رقمية للتمويل الإسلامي خلال منتدى البركة الإقليمي    انفجارات في كييف وإعلان حالة إنذار جوي    بعد العودة من الإصابة، رسالة مؤثرة من إمام عاشور تشعل مواقع التواصل عقب فوز مصر على نيجيريا    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية    وزير الرياضة وأبو ريدة يحفزان المنتخب قبل أمم أفريقيا    مصطفى عثمان حكما لمباراة البنك الأهلي ومودرن سبورت في كأس عاصمة مصر    انهيار مفاجئ لمنزل قرب معبد إسنا يصيب سيدة ويستدعي تحركا عاجلا    خطأ بالجريدة الرسمية يطيح بمسؤولين، قرارات عراقية عاجلة بعد أزمة تجميد أموال حزب الله والحوثيين    الشاعر جمال بخيب يفتح النار على فيلم "الست".. اعرف التفاصيل    إعلان الفائزين بجائزة نجيب محفوظ للرواية 2025 فى مصر والعالم العربى    «كان مجرد حادث» لجعفر بناهي في القائمة المختصرة لأوسكار أفضل فيلم دولي    فيفا يكشف تفاصيل تصويت العرب فى «ذا بيست» 2025    كأس ملك إسبانيا، برشلونة يتخطى جوادالاخارا بهدفين ويتأهل لدور ال16    اللاعب يتدرب منفردًا.. أزمة بين أحمد حمدي ومدرب الزمالك    عمر كمال وأحمد بيكام يشاركان أحمد عبد القادر حفل زفافه بالدقهلية.. صور    تشيلسي يتأهل لنصف نهائي كأس الرابطة بالفوز على كارديف سيتي    استطلاع: انخفاض نسبة تأييد ترامب إلى 39% بسبب أدائه الاقتصادى    جزار يقتل عامل طعنا بسلاح أبيض لخلافات بينهما فى بولاق الدكرور    تفاصيل مداهمة مجزر «بير سلم» ليلاً وضبط 3 أطنان دواجن فاسدة بالغربية    رجال السكة الحديد يواصلون العمل لإعادة الحركة بعد حادث قطار البضائع.. صور    بعد أيام من زواجها.. أب يطلق النار على ابنته في أسيوط    إصابة 10 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص ونصف نقل على طريق الكريمات    القبض على شريك سارة خليفة في تعذيب شخص بالقاهرة    أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: الحكومة هدفها خفض الدين العام والخارجى    مسؤول إيرانى سابق من داخل السجن: بإمكان الشعب إنهاء الدولة الدينية في إيران    أرمينيا تتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في شؤونها الداخلية    دار الشروق تهنئ شريف سعيد بفوز «عسل السنيورة» بجائزة نجيب محفوظ    ياسمينا العبد عن «ميد تيرم»: عمل شبابي والجمهور لسه ما شافش المفاجأة الحقيقية    ضياء رشوان: ترامب غاضب من نتنياهو ويصفه ب المنبوذ    هيئة الدواء: نظام التتبع الدوائي يوفر رؤية شاملة ويمنع النواقص    "الصحة": بروتوكول جديد يضمن استدامة تمويل مبادرة القضاء على قوائم الانتظار لمدة 3 سنوات    نائب وزير الصحة: الولادة القيصرية غير المبررة خطر على الأم والطفل    بنك المغرب يحافظ على سعر الفائدة الرئيسي عند 2.25% وسط حذر اقتصادي    فلسطين تدعو إلى تدخل دولي وأمريكي لإنجاح خطة ترامب في غزة    أبو العينين: هدف منتخب مصر هو الفوز بكأس الأمم الإفريقية    وزير الأوقاف يشهد الجلسة الختامية لمؤتمر الإفتاء الدولي: تأكيد على الاجتهاد الرشيد ومواكبة التحديات المعاصرة    سوريا تعلن مقتل قيادي واعتقال 8 بعملية ضد داعش    خبير تشريعات يكشف الهدف من زيادة حد إعفاء السكن من الضريبة العقارية    شيخ الأزهر يستقبل مدير كلية الدفاع الوطني ويتفقان على تعزيز التعاون المشترك    تفاصيل خاصة بأسعار الفائدة وشهادات الادخار فى مصر    «القومي للمرأة» يشارك في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة    رئيس هيئة المحطات النووية يشارك في فعاليات المنتدى العربي السابع    ما حكم من يتسبب في قطيعة صلة الرحم؟.. "الإفتاء" تجيب    لا إغلاق لأى مصنع.. خطة للتقنين ودعم العمالة وإبقاء تبعية هيئة القطن ل «الاستثمار»    إقبال في اليوم الثاني من إعادة انتخابات مجلس النواب 2025 بالأردن    السكرتير العام لبني سويف يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الاستثمارية    التأمين الصحى الشامل.. خطوات الاشتراك ومزايا الرعاية الطبية المتكاملة للأسرة    خالد الجندي: لن ندخل الجنة بأعمالنا    البورصة تخسر 22 مليار جنيه بختام تعاملات منتصف الأسبوع    الندوة الدولية الثانية للإفتاء تدين التهجير القسري وتوضِّح سُبل النصرة الشرعية والإنسانية    * رئيس هيئة الاستثمار يثمن دور "نَوَاه العلمية" في تعزيز الابتكار والمعرفة ويؤكد دعم الهيئة المستمر للقطاع العلمي    «المصدر» تنشر لائحة النظام الأساسي للنقابة العامة للعاملين بالتعليم والبحث العلمى    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 16ديسمبر 2025 فى المنيا    جولة مفاجئة لمدير "تعليم الجيزة" في مدارس العمرانية    أيمن أبو عمر: بروتوكول الإفتاء والقومى للطفولة يهدف لتعزيز حماية الأطفال    من المنزل إلى المستشفى.. خريطة التعامل الصحي مع أعراض إنفلونزا h1n1    رئيس قطاع المعاهد الأزهرية: الاعتماد مسار شامل للتطوير وليس إجراءً إداريًا    عضو بالأزهر: الإنترنت مليء بمعلومات غير موثوقة عن الدين والحلال والحرام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"المحكمة المختصة": إلغاء حظر سفر متهمى "التمويل" يتفق مع الدستور
نشر في اليوم السابع يوم 06 - 03 - 2012

أكد المستشار مجدى عبد البارى، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، رئيس دائرة المحكمة التى أصدرت قرارها بتمكين المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى غير المشروع لمنظمات المجتمع المدنى من السفر، أن قرار رفع منع سفر المتهمين فى القضية يتفق وصحيح حكم القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وكشف المستشار عبد البارى النقاب عن مفاجأة كبرى، هى أن المستشار محمد محمود شكرى رئيس الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة (التى كانت تنظر محاكمة المتهمين) أبلغ المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة قراره التنحى عن نظر طلب رفع منع السفر بالنسبة للمتهمين، وأنه فى طريقه لإرسال القضية لنظر الطلب أمام دائرة أخرى فى ذات اليوم.
وقال - فى بيان أصدره اليوم تحت عنوان "الحقيقة الغائبة"- إن طلب رفع قرار منع سفر بعض المتهمين الأجانب فى القضية، الذى أصدرته دائرة المحكمة التى يرأسها، لم تكن المحكمة التى نظرت الطلبات أن تملك إلا أن تصدر هذا القرار دون أى سلطة تقديرية فى إصدار غيره.
وأضاف المستشار عبد البارى أن دائرة المحكمة التى نظرت الطلب -طبقا لقرار الجمعية العمومية- مسند إليها بالإضافة للعمل بالمكتب الفنى للمحكمة نظر التظلمات وأى طلبات تعرض عليها، مشددا على أنه استقر فى وجدان المحكمة منذ الوهلة الأولى لمطالعة الأوراق دون أية تأثيرات خارجية أن قرار رفع منع سفر المتهمين مقدمى الطلبات يتفق وصحيح القانون إعمالا لأحكام المحكمة الدستورية العليا ومحكمة النقض والقانون.
وتابع أنه بتاريخ "الثلاثاء" الموافق 28 من فبراير الماضى، قام عدد كبير من المحامين بالحضور إلى مكتب المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة، وأعلنوه بصفتهم مدافعين عن المتهمين الأجانب فى قضية منظمات المجتمع المدنى أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات القاهرة، وأبدوا تظلمهم من عدم للفصل فى الطلبات سالفة البيان المقدمة منهم، والتى كانت قد تضمنت الالتماس بإلغاء حظر سفر المتهمين.
وقال عبد البارى "لدى خلودنا للمداولة ومطالعة الأوراق تبين أن الدائرة المتنحية لم تصدر قرارا بشأن طلب منع سفر الأجانب مع إخلاء سبيل المتهمين المصريين منذ الجلسة الأولى بالمحكمة، بالرغم من وجوب صدور قرار فى طلب رفع من السفر خلال 48 ساعة عملا بالمواد سالفة البيان، كما لم يسبق حبس أى منهم احتياطيا أثناء فترة التحقيق مصريا كان أو أجنبيا، وأن القضية أمام دائرة المستشار محمد شكرى تأجلت من جلسة 26/2/2012 إلى 26/4/2012 للاطلاع، مع فصل طلب رفع السفر وتأجيل نظره لجلسة 29/2/2012، وأعقب ذلك التأشير على الأوراق بقرار التنحى عن نظره، وتعجيل الجلسة إلى ذات اليوم الثلاثاء الموافق 28/2/2012 والتى تشكلت الدائرة (برئاسة المستشار مجدى عبدالبارى) نفاذا لهذا القرار الصادر بالتعجيل".
وأضاف عبد البارى أن أوراق القضية تضمنت خطاب وزارة الخارجية المصرية المؤرخ 19/2/2012 والذى أفاد أن المنظمات التابع لها مقدمى طلب رفع السفر، تمارس نشاطها منذ أمد بعيد وسبق وأن تقدمت بطلب لإنشاء أفرع لها مابين عامى 2005 و 2006 وآخرها عام 2011 وشاركت فى مراقبة الانتخابات البرلمانية الأخيرة، والتزامها الكامل بأحكام القانون المصرى وأن هذه الطلبات قيد الدراسة.
وأوضح أن الأوراق تضمنت كتاب السفارة الأمريكية بالقاهرة المؤرخ 11/2/2012 ويفيد أن السفارة تتعهد باستلام كافة الإعلانات والمستندات التى تتلقاها من المحكمة وإبلاغها للمتهمين عن طريق الجهات الأمريكية تنفيذا لمعاهدة المساعدة القانونية المتبادلة بين مصر وأمريكا، علاوة على تعهد المتهمين مقدمى الطلبات بإقرارات كتابية موقعة من كل منهم على حدا بالمثول أمام المحكمة المختصة إلى تنظر القضية فى أى وقت.
واستعرض عبد البارى - فى بيانه - مجموعة من أحكام المحكمة الدستورية ومحكمة النقض وعدد من نصوص قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى انه بتاريخ 4/11/2000 صدر حكم المحكمة الدستورية فى القضية رقم 243 لسنة 21 ق دستورية بعدم دستورية نص المادة 8 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 97 لسنة 1959 فيما تضمنه من تخويل وزير الداخلية بموافقة وزير الخارجية، سلطة تحديد شروط منح جواز السفر وبعدم دستورية المادة 11 من قرار رئيس الجمهورية بالقرار بالقانون المشار إليه والذى صدر بناء عليهما قرار وزير الداخلية رقم 2214 لسنة 1994 بشأن تنظيم قواعد الممنوعين من السفر وقد قام حكم المحكمة الدستورية على أساس أن الدستور عهد إلى السلطة التشريعية بإصدار القوانين اللازمة لضوابط المنع من السفر دون غيرها.
وذكر البيان أن المحكمة الدستورية أكدت انه لا يجوز إذا ما سلم الدستور حق من حقوقه إلى السلطة التشريعية أن تتنازل عن اختصاصها وتحيل الأمر برمته إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها فى ذلك بضوابط وأسس أساسية تلزم بالعمل فى إطارها فإذا خرج المشرع عن ذلك ونصب السلطة التنفيذية لإصدار القرارات بمنع المواطنين من السفر كان تخليا عن اختصاها الأصيل المقرر بالدستور.
كما عرض عبد البارى لحكم أصدرته محكمة النقض بتاريخ 14/6/2010 فى الطعن رقم 48117 لسنة 74 ق متضمنا أن قانون الإجراءات الجنائية قد خلا من إيراد قاعدة تحدد طرق الطعن فى إلغاء قرار سلطات التحقيق بإدراج المتهمين على قوائم الممنوعين من السفر.
وأشار إلى أن نص المادة 201 من قانون الإجراءات الجنائية جرى على انه يجوز للسلطة المختصة بالحبس الاحتياطى أن تأمر بدلا منه بأحد التدابير منها إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه و إلزام المتهم بأن وان يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة و حظر ارتياد المتهم أماكن محدده، فإذا خالف المتهم الالتزامات التى يفرضها التدبير جاز الحبس الاحتياطى ويسرى فى شأن مدة التدابير أو مداها والحد الأقصى لها واستئنافها نفس القواعد المحددة للحبس الاحتياطى..
وأوضح عبد البارى أنه بالرغم من أن تلك التدابير وردت على سبيل الحصر وليس المثال ومن القواعد الأصولية فى القانون الجنائى عدم القياس وأنه لا جريمة ولا عقوبة أو تدبير إلا بنص وقد خلت تلك المادة من المنع من السفر - إلا أنه وبإعمال تلك المادة فقد سقط أمر منع السفر عن جميع المتهمين بقوة القانون والذى صدر منذ فجر التحقيقات حتى الان، ولم يعرض على قاضى تحقيق أو محكمة للنظر فى تجديده من عدمه حتى تاريخ إصدار قرارنا وانه معلوم للكافة أن أقصى مدة تقييد حرية خمسة عشر يوما لمده واحدة أو مدد مماثلة بعد تجديدها من قاضى التحقيق أو المحكمة وبعد سماع أقوال المتهم فى كل مرة إذا اتخذ قرارا مقيدا للحرية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.