وزارة الشؤون النيابية تصدر إنفوجراف جديدا بشأن المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب    تعرف على الحوافز المقدمة لمصنعي السيارات في إطار البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات واشتراطات الاستفادة من البرنامج    وزير النقل يلتقي نظيره السوداني لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك    رصدتها الأقمار الصناعية، الري تزيل 164 حالة تعدٍ على مجرى النيل (فيديو)    "الزراعة": توزيع 75 سطارة لدعم الممارسات الحديثة لزيادة إنتاجية القمح    وصول 1447 رأس عجول حية وتصدير 45 الف طن فوسفات بميناء سفاجا    روسيا تجدد استعدادها لعقد القمة الروسية الأمريكية ولكن بشرط واحد    مصر والسعودية تؤكدان عمق ومتانة العلاقات الأخوية بين البلدين    شاهد بث مباشر.. مباراة مصر وأوزبكستان اليوم في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية    مباريات اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025.. مواجهات نارية في تصفيات أوروبا وكأس العالم للناشئين والوديات الدولية    بيان عاجل من الأوقاف بشأن واقعة وفاة شاب داخل إحدى الزوايا بأسوان    الفيوم السينمائي يطلق البوستر الرسمي للدورة الثانية استعدادًا لانطلاق المهرجان    المسلماني: مجلس «الوطنية للإعلام» يرفض مقترح تغيير اسم «نايل تي في»    "سد الحنك" حلوى الشتاء الدافئة وطريقة تحضيرها بسهولة    الصحة: إنشاء سجل وطني لتتبع نتائج الزراعة ومقارنتها بين المراكز    حبس زوجة أب في سمالوط متهمة بتعذيب وقتل ابنة زوجها    اليوم.. عبد الله رشدي ضيف برنامج مساء الياسمين للرد على اتهامات زوجته الثانية    أذكار المساء: حصن يومي يحفظ القلب ويطمئن الروح    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تشارك في جلسة «تعزيز العمل اللائق بمصر»    مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا بتشكيل بعثة لتقصي الحقائق في الفاشر    بسبب تغيرات المناخ.. 29 حريقا خلال ساعات الليل فى غابات الجزائر.. فيديو    محمد عبدالعزيز عن ابنه كريم عبدالعزيز: "ابني ينوي إعادة تقديم فيلم انتخبوا الدكتور"    «الصحة» و«الاتصالات» تستعرضان دور الذكاء الاصطناعي في دعم التنمية البشرية    اللهم صيبا نافعا.. تعرف على الصيغة الصحيحة لدعاء المطر    تكافؤ الفرص بالشرقية تنفذ 9 ندوات توعوية لمناهضة العنف ضد المرأة    وكيل شباب الدقهلية تشهد فعاليات إنتخابات مجلس إدارة نادي المنصورة الرياضي    اليوم العالمي للسكر| وزير الصحة يعلن توجيه ميزانية موسعة للوقاية منه    وزير الخارجية: صلابة الدولة ورؤية القيادة ووعى الشعب أسهم فى استقرار الوطن    سلامة عيون أطفال مصر.. مبادرة الداخلية "كلنا واحد" تكشف وتداوي (فيديو)    استقبال الشرع بواشنطن يقلق إسرائيل بسبب جبل الشيخ    الإئتلاف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية : خريطة جديدة للمشهد الانتخابي: صعود المستقلين وتراجع المرأة في المرحلة الأولى    مبابي: سنعود أقوى بعد التوقف الدولي ونسعى للفوز بجميع البطولات    مؤتمر السكان والتنمية.. «الصحة» تنظم جلسة حول الاستثمار في الشباب من أجل التنمية    ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج أعلاف مغشوشة داخل الخانكة    عالم أثار إسبانى: المتحف المصرى الكبير مبهر وفخم وكل زائر سيشعر بعظمة الحضارة    الداخلية تضبط آلاف المخالفات في النقل والكهرباء والضرائب خلال 24 ساعة    بعد رحيله المفاجئ.. تنطفئ آخر صفحات حكاية محمد صبري التي لم يمهلها القدر للاكتمال    العثور على جثمان غريق داخل ترعة مياه فى جنوب الأقصر    نشاط الرئيس الأسبوعي.. قرار جمهوري مهم وتوجيهات حاسمة من السيسي للحكومة وكبار رجال الدولة    أحمد سليمان ينعى محمد صبري: «فقدنا أكبر مدافع عن نادي الزمالك»    رحيل زيزو المجاني يدفع الزمالك للتحرك لحماية نجومه    سيول وواشنطن أتمتا اتفاقهما بشأن بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية    خطا بورسعيد والصعيد الأعلى في تأخر قطارات السكة الحديد    زيارة الشرع لواشنطن ورسالة من الباب الخلفي    موعد مباراة جورجيا ضد إسبانيا فى تصفيات كأس العالم 2026    صندوق "قادرون باختلاف" يشارك في مؤتمر السياحة الميسرة للأشخاص ذوي الإعاقة    أسعار الفاكهة اليوم الجمعة 14 نوفمبر في سوق العبور للجملة    قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر    أيمن عاشور: انضمام الجيزة لمدن الإبداع العالمية يدعم الصناعات الثقافية في مصر    هطول أمطار وتوقف الملاحة بكفر الشيخ.. والمحافظة ترفع حالة الطوارىء    زى النهارده.. منتخب مصر يضرب الجزائر بثنائية زكي ومتعب في تصفيات كأس العالم 2010    وداع موجع في شبين القناطر.. جنازة فني كهرباء رحل في لحظة مأساوية أمام ابنته    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    سنن الاستماع لخطبة الجمعة وآداب المسجد – دليلك للخشوع والفائدة    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



في جلسة استغرقت 4ساعات حضرها فريد الديب بعد شائعة هروبه
الدفاع يصر علي براءة رمزي ويؤكد أن النيابة استبعدته من تهم التحريض والقتل ود. محمد سعيد: الدولة عوضت أسر المتوفين بإرادتها.. والمحكمة غير مختصة بنظر الدعاوي المدنية
نشر في الأخبار يوم 02 - 02 - 2012

بمعني انه بدفاعه عن المتهم عندما يدافع عن مصلحته الشخصية.. اما بالنسبة للجنة الحريات فانها ليس لها الشخصية المعنوية المستقلة وبالتالي ليس لها الحق بالتقاضي باسمها.. اما بالنسبة للدعوي المدنية المقامة من اسر الشهداء فلابد
التأكد من صلة كل شهيد او مصاب.
اما د.أشرف رمضان المحامي الثالث للمتهم فدفع بستة دفوع تتضمن عدم حيدة النيابة العامة والقصور الشديد في التحقيقات ووصف النيابة بأنها جعلت من أنفسها سلطة الاتهام وسلطة تحقيق وسلطة جمع المعلومات.و قررت المحكمة في جلستها التي استمرت لمدة 4 ساعات تخللتها استراحة لمدة نصف ساعة التأجيل لجلسة الاحد القادم لاستكمال سماع مرافعة الدفاع الذي سيتولاه د. جميل سعيد كآخر مرافعة للدفاع عن المتهم احمد رمزي حيث سيقدم حافظة مستندات تفيد شكوي مقدمة من 500 ضابط ضد المتهم اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي سابقا لتعرضهم للخطر بعد تجريدهم بأمر من المتهم السادس من سلاحهم الشخصي وكذا عدم تسليحهم لحماية انفسهم.. و اكدوا في شكواهم بان إصدار اللواء احمد رمزي لقراره سحب الخرطوش وكذلك عدم اصطحاب السلاح الشخصي عرضهم للتهلكة اثناء الثورة واذا كانت الثورة قد فشلت فكان سيحاكم ال500 ضابط لتجريدهم من السلاح.
و بدأ المستشار احمد رفعت في بداية الجلسة باثبات حضور المتهمين وتم النداء علي المتهمين واولهم محمد حسني مبارك (بصوت منخفض موجود) وعلاء وجمال نجلاه افندم وكان جمال ممسكا بيده بعض الاوراق ليدون ملاحظاته حول ما يدور بالجلسة كما تم اثبات حضور العادلي ومساعديه الستة المتهمين وردوا كلمة موجود.
حضور الديب
وشهدت بداية الجلسة مفأجاة عندما قرر المستشار احمد رفعت رئيس المحكمة اخراج احد المحامين من قاعة المحكمة بعد قيامه بالصراخ والمطالبة بحماية مصر من خلال سجن المتهمين وعلي رأسهم مبارك.. فطالبت هيئة المدعين بالحق المدني عن اسر الشهداء اخراجه من القاعة لعدم اثبات حضوره عن اي مدع بالحق المدني.. كما حضر فريد الديب محامي مبارك بعد مرور 10 دقائق من انعقاد الجلسة وسط دهشة من الجالسين بالقاعة بعد انتشار شائعات هروبه لخارج مصر وجلس الديب علي اول مقعد بالقاعة بجانب مساعده وظل مرتديا نظارته الشمسية طوال انعقاد الجلسة.. كما ظل يتفحص قفص الاتهام من وقت لآخر.
براءة المتهم
استكملت المحكمة سماع مرافعة دفاع المتهم اللواء احمد رمزي رئيس قطاع الامن المركزي السابق.. حيث طالب د. محمد سعيد استاذ القانون الجنائي ببراءة المتهم من كافة التهم المسندة اليه استنادا الي انعدام الجريمة لانه قد صدر قرار الاتهام في الدعوي رقم 1227 لسنة 2011 جنايات قصر النيل مسندا الي الاربعة المتهمين الاوائل من مساعدي وزير الداخلية الاسبق فيه جريمة الاشتراك مع بعض ضباط الشرطة وأفرادها في قتل المجني عليه معاز السيد محمد واخرين عمدا مع سبق الاصرار باعتبارها الجريمة الاصل وكذا اشتراكهم مع بعض ضباط الشرطة وافرادها في قتل المجني عليه احمد محمد محمود واخرين واشتراكهم مع بعض الضباط وافراد الشرطة في الشروع في قتل محمد عبد الحي الفرماوي واخرين باعتبارهما هاتين الجريمتين جنائيتين اقترنتا بالجناية الاصل.. كما صدر قرار الاتهام في امر احالة الدعوي رقم 3632 لسنة 2011جنايات قصر النيل مسندا للمتهمين الاول والثاني فيه ذات الجريمة الاصل في الدعوي رقم 1227.. كما ان قرار الاتهام الصادر في تلك الدعوي الاخيرة متضمنا بعدم وجود وجه لاقامة الدعوي ضد اخرين غير من وجه اليهم الاتهام.. كما ان النيابة العامة سحبت اتهامها للمتهمين الثاني والثالث والرابع في القضية رقم 1227و ذلك باعتبار ان النيابة العامة قد رأت العمل بنص المادة 214 مكرر من قانون الاجراءات الجنائية بعد ان اصدرت أمرها بإحالة الدعوي 1227 للمحكمة ما يستوجب اجراء تحقيقات تكميلية فقامت بها.
انتفاء التحريض والقتل
واضاف ان السبب الثاني للبراءة هو انتفاء ركن التحريض مشيرا الي انه ورد بأمر الاحالة عبارة الاتهام (اتخذوا قرارا بتحريض بعض ضباط الشرطة وأفرادها) ولم تذكر قيامهم بهذا التحريض فعلا.. و لما كانت المحكمة مقيدة بمبدأ عينية الدعوي فإنه لا يكون جائزا مساءلة المتهم عن المساهمة في الجرائم موضوع الدعوي بطريق تحريض الفاعلين الاصليين.. كما ان السبب الثالث للبراءة هو انعدام الاشتراك بطريق المساعدة.. حيث تنسب المساعدة في قرار الاتهام الي المتهمين معا علي المفهوم من عبارته القائلة (وساعدهم علي تنفيذ ذلك بان امروا بتسليحهم) ولم ترد عبارة ويساعدهم كل منهم بان امر بتسليحهم ومفاد ذلك وجوب تحقق الوحدة المعنوية علي السلوك بين المتهمين ووجب اثباته.. و تساءل دفاع المتهم احمد رمزي اذا لم يتم تحديد نتائج سلوك كل متهم بتلك القضية لوجب صدور حكم ببراءتهم.
كما دفع ايضا بانعدام اسباب تشديد الجريمة الاصل وذلك لعدم استقلال الجنايات المقترنة بها فيها علي وجوب هذا عملا بما تنص عليه المادة 234/2 من قانون العقوبات.. وايضا الدفع بعدم توافر سبق الاصرار لعدم تصوره مع كون قصد القتل محددا في عبارة قرار الاتهام وهو غير المقصود عقلا.. و ايضا لما ترتب علي انتفاء حصول التحريض من انتفاء العلم بغرض حصوله وانتفاء الاشتراك وفقا للبند الثالث من المادة 40 من قانون العقوبات.. و دفع ايضا بانعدام الجريمة لعدم اثبات عنصرها الاساسي وعدم مشروعية التسليح وانعدام العلاقة بين السلوك المسند للمتهم وبين النتيجة.
عدم اختصاص المحكمة
واشار دفاع المتهم رمزي الي عدم اختصاص محكمة جنايات القاهرة بنظر الدعاوي المدنية.. حيث انه ورد بقرار الاتهام عبارة (قد ارتكبوا صور السلوك المؤثم جنائيا حال ادائهم وظائفهم وبسببها.. كما انهم استعانوا في ارتكابها بالسلطات التي تخولها اياهم وظائفهم.. مشيرا الي انه وفقا للمادة 174 من القانون المدني نصت علي ان يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشرع.. متي كان واقعا منه في حالة تأدية وظيفته فانه يكون مقررا كون الدولة مسئولا عن الحقوق المدنية.. واضاف ان السبب الثاني لعدم قبول الدعاوي المدنية ان ممثل هيئة قضايا الدولة تذرع لاثبات توافر شرطي الصفة والمصلحة الواجب توافرهما في المدعي بالحقوق المدنية لدي الدولة بما قاله من ان الضرر المتمثل في فقد المتوفين من ابناء مصر.. فانه يمكن الرد عليه بان الضرر الذي يصيب المجتمع هو هذا الذي تطالب النيابة العامة بجبره لصالح المجتمع علي المستفاد من نص المادة الاولي من قانون الاجراءات الجنائية.. وان الضرر المتمثل في المبالغ التي دفعتها الدولة تعويضا لاسر قتلي التظاهرات وللمصابين هو ضرر غير مترتب علي الجرائم المسند ارتكابها الي المتهمين بطريق مباشر وذلك لان سبب قيام الدولة بدفع هذه المبالغ كتعويضات كان بارادتها المنفردة.
وحول الدعاوي المدنية المقامة من لجنة الحريات بنقابة المحامين اشار د.محمد سعيد محامي المتهم احمد رمزي بانه يجب رفضها لافتقاد الجهة المدعية عنصر اهلية الادعاء التي تشمل الحق في التقاضي لعدم كونها شخصا قانونيا.. كما ان تلك اللجنة تعد في حكم الجمعيات فانه من المقرر في مصر انه يشترط بقبول دعوي الجمعية بطلب التعويض امام المحكمة الجنائية ان تكون قد اصابتها بضرر شخصي مباشر.
واضاف انه بالنسبة للدعاوي المدنية المقامة من اسر الشهداء والمصابين دفع بعدم قبولها استنادا الي ان اغلب المدعين بالحقوق المدنية قد جعلوا قرابتهم بالمجني عليه هي سبب الدعوي المدنية دون ان يعنوا ببيان ماهية الضرر الذي اصابهم ونوعه وبيان نية من حق لهم او مصلحة مشروعة.
بطلان التحقيقات
وبعد انتهاء مرافعة د. محمد سعيد اعتلي د. اشرف رمضان منصة الدفاع وتمسك وانضم في كل ما ابداه زملاؤه المدافعون عن المتهمين في طلباتهم وفي كل اوجه الدفاع والدفوع وتمسك بسماع شهادة اللواء مدير امن الجامعة الامريكية ومديري مناطق الامن المركزي الذين لم يُسألوا في تحقيقات النيابة العامة.. وقيل بأنه يعرض اوجه دفاعه ودفوعه امام هذه المنصة وشبها كالكعبة الشريفة ومن انها الملاذ الاخير لهيئة الدفاع عن المتهمين لان تلك المنصة الطاهرة الشريفة سوف تحكم بالعدل.. وقال قبل ان يبدي دفوعه بانه لا يقصد تجريح النيابة العامة بل انه يقدرها باعتبار أعضائها قضاة.. ودفع ببطلان كافة التحقيقات التي اجريت في هذه الدعوي لعدم توافر حياد من اجراها كما دفع بالقصور الشديد فيها والذي يعجز المحكمة في تقدير الدفاع عن استخلاص الصورة الحقيقية في الدعوي الامر الذي يقتضيها ان تقوم باجراء تحقيق نهائي فيها.
كما دفع ببطلان مواد الاتهام علي الواقعة لخروجها عن نطاق التجريم وذلك بتوافر اسباب الاباحة وهي اداء الواجب باستعمال الحق وحالة حق ضرورة الدفاع الشرعي.. كما دفع بانتفاء الجريمة في حق المتهم السادس لعدم توافر اركانهم وذلك لانتفاء الركن المادي والرابطة الذهنية والقصد الجنائي العام والخاص.. كما دفع بانتفاء الظرف المشدد وهو سبق الاصرار والاقتران وبخلو الاوراق من سمة دليل يقيني يقطع بارتكاب المتهم للجريمة.
وشرح الدفاع كل دفع علي حدة وقال بشأن عدم حيدة النيابة العامة وبالتالي بطلان التحقيقات مؤدي ذلك ان النيابة تقوم بصفتين: التحقيق والاتهام وهما وظيفتان متناقضتان واجب عليها وفقا لاوراق الدعوي بان تسرد الادلة ثم وفقا لشخصيتها تقوم بتوجيه الاتهام للمتهمين الا انه قصرت في هذا الشأن واستجابت لضغوط من الرأي العام ووجهت الاتهامات دون تبصر ومن ايات ذلك انه تم سؤال كافة مديري الامن في توقيت واحد في جميع المحافظات والاسئلة التي تم توجيهها اليهم جميعا هي نموذج واحد للجميع ومن ايات ذلك ما قررته د.مروة متولي عبد العزيز بان هناك اناسا كثيرين جاءوا الي المستشفي وقرروا ان البلطجية هم الذي تعدوا عليهم وقال بان المصاب ايمن محمود صلاح قرر بأنه مضروب من بلطجي كما قرر مصاب اخر بأنه اصيب علي كورنيش النيل امام ماسبيرو عقب وصول طلائع الجيش لاتحاد الاذاعة والتليفزيون.
واشار الدفاع الي حالات لاحقة علي الاحداث اضافتها النيابة العامة لفترة الاتهام منها حالات تخص موقعة الجمل وحالات امام اقسام الشرطة علي خلاف ما قرره المستشار مصطفي سليمان في مرافعته من انه قدم المصابين والشهداء بالميادين فقط وكان هدف النيابة ارضاء الشارع.
عدم الحيدة
وانتقل د.اشرف رمضان الي عدم حيدة النيابة العامة قائلا بان اهم ايات عدم الحيدة بان النيابة عندما فرغت بنود دفاتر الامن المركزي افرغتها بطريقة توحي بارتكاب جريمة لانها علي سبيل المثال كتبت بالبند أن به سلاح خرطوش ولم تدون ما بعده من ان هناك كاس اطلاق وطلقات دافعة وهو ما يعني محدثات الصوت واطلاق قنابل الغاز وليس طلقات الخرطوش.
اجتماع وزير الداخلية
وانتقل في مرافعته الي مشروعية اجتماع وزير الداخلية ومساعديه ومشروعية التسليح علي فرض حصوله اعمالا بنص المادة 47 من قانون هيئة الشرطة بشأن وجود حالة من امر رئيس يجب طاعته ولم يعترض احد الجنود او الضباط حتي تكون الجريمة في حق المتهم علي فرض منطق قرار اتهام النيابة العامة وعلي الرغم من الثابت في اقوال المديرين الاقليميين للامن المركزي بان الاوامر الصريحة من مساعد الوزير لقوات الامن المركزي المتهم السادس اللواء احمد رمزي بعدم خروج السلاح الخرطوش كما ان هناك حالة ضرورة ودفاع شرعي لرجال وضباط الشرطة المتصور انهم الفاعلون الاصليون.. لان هناك اوامر خدمة تحدد مكان كل ضابط وجندي فكان يتعين علي النيابة العامة استدعاءهم وبسؤالهم عن الظروف التي وضع فيها في ساعة الاحداث والوقوف علي تسليحهم.. وهناك من الضباط من قرروا بتعرفهم للضرب بالمولوتوف والطوب فاضطروا لخلع ملابسهم وارتداء ملابس مدنية ومنهم من اختبأ علي اسطح المنازل ومنهم من اصيب بالفعل ودفاتر احوال العمليات الخاصة ابتداء من الساعة 01.3 مساء يوم 28 يناير 2011 بلغت اخطارات بحرق طابقين خلف دار القضاء العالي واقتحام المتظاهرين فندق كونراد واقتحام مديرية امن حلوان وتساءل ماذا يفعل احمد رمزي وشرعية النظام قائمة فلا يجوز مقاومة السلطات من قبل المتظاهرين خاصة وان قام في تمام الساعة 4.35 بسحب قوات تأمين ميدان التحرير لتأمين وزارة الداخلية والتليفزيون.. فكل هذا خطر داهم يبيح لافراد وجنود الشرطة استخدام حق الدفاع الشرعي عن النفس والمنشآت الاقتصادية والشرطية لانه واجب عليهم حماية مؤسسات الدولة وفي النهاية فان الجنود والضباط من احادي الناس ومن حقهم الدفاع عن النفس.
واكد الدفاع بانه منذ 30 عاما لم يطلق جهاز الامن المركزي طلقة واحدة علي متظاهرين منذ عام 5002 والتظاهرات الفئوية والحركات السياسية..

وانه لم يتوقع احد بان الرئيس السابق محمد حسني سوف يخلع من منصبه
واعتقد المصريون بانهم سيموتون ومبارك لن يموت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.