قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس بعدم دستورية نص الفقرة الثالثة من المادة 71 من قانون الضريبة العامة علي المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 5002، والتي منحت وزير المالية سلطة مد المدة التي يجوز فيها لمصلحة الضرائب تعديل الاقرارات المقدمة، وقضت بسقوط قراري وزير المالية رقمي 132 لسنة 1991 و341 لسنة 2991 اللذين منحا الوزير حق تعديل الاقرارات بعد مضي 06 يوما وذلك خلال سنة أو 3 سنوات. وقالت المحكمة الدستورية في أسباب حكمها إن الفقرة الثالثة من المادة (71) المطعون عليها قد أجازت لوزير المالية اصدار قرار بمد هذا الميعاد (مدة الستين يوما) دون تحديد سقف زمني لهذه الرخصة، بما مؤداه أن هذا المد قد صار طليقا لسنة 1991، 341 لسنة 2991 بمد مدة الستين يوما الي سنة، ثم الي ثلاث سنوات، واضافت المحكمة: أنه اذا كان هذا الميعاد يتعلق بقواعد ربط الضريبة، وهو أمر من اختصاص السلطة التشريعية، ولا يجوز تنظيمه الا بقانون يصدر منها، وليس بأداة أدني، والا اعتبر ذلك اعراضا من جانبها عن مباشرة ولايتها التشريعية في هذا الشأن، ويكون ما ورد بالنص الطعين قد خالف نص المادة 911 من دستور 1791 الامر الذي يتعين معه القضاء بعدم دستوريته. وأوضحت المحكمة ان النص المطعون عليه قد تم تعديله بموجب القانون رقم 9 لسنة 5002 قبل نفاذ الاعلان الدستوري الصادر بتاريخ 03 مارس سنة 1102 بعدة سنوات، ومن ثم فإنه لا يمكن الاحتكام الي ما ورد بأحكام ذلك الاعلان الدستوري فيما يتعلق بالنص الطعين، وإنما يتعين الاحتكام بشأنه الي ما ورد بدستور 1791، الذي صدر القانون المشتمل علي النص المطعون عليه في ظل العمل بأحكامه، وتم العمل بذلك النص الي ان تم استبدال نص آخر به، خلال مدة سريان ذلك الدستور.